التسوية عيب بها قاله الشيخان واستبعده السبكي وتعبيري بالتفريغ أولى من تعبيره بالنقل . ( ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما ) لثباتها ، لا مزارع حولهما لأنها ليست منهما . ( و ) يدخل في بيع ( دار ) ( هذه ) الثلاثة أي الأرض والشجر والبناء التي فيها حتى حمامها ، ( ومثبت
هامش تقابل بأجرة كما قيد به م ر فيما مر ، وأما في صورة ما إذا جهل الحال وتركها البائع فلا أجرة عليه لنفسه ( قوله ولو بعد القبض ) لا حاجة إليه لأنه من المعلوم أن الأجرة لا تكون إلا بعد القبض إلا أن يقال : الواو للحال ويكون بيانا للواقع ا ه شيخنا . ( قوله وكلزوم الأجرة له لزوم الأرش ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل العيب بعد التسوية قبل القبض لا يجب أرشه على البائع ، أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض من قوله وظاهره أنه لا أرش أيضا ، عدم الفرق ع ش ( قوله أولى ) لأنه لا يلزم من النقل التفريغ لأنه قد ينقله من محل إلى آخر منها وأيضا التعبير بالنقل لا يشمل مدة حفر الأرض وإخراج الحجارة من باطنها إلى الظاهر ع ش ( قوله ويدخل في بيع بستان ) وكذا في رهنه خلافا للشارح في بعض كتبه ولابن أبي شريف نعم البناء الذي في البستان لا يدخل في رهنه لأنه ليس من مسماه ، وينبغي دخول الساقية أيضا ا ه شوبري ، فإن قلت : إن البستان مسماه لغة أرض وشجر وبناء والكلام في ألفاظ تستتبع غير مسماها لغة وأجيب بأن المراد بالبناء ، البناء الداخل في البستان كما يفهم من قوله وبناء فيهما والذي من مسماه هو البناء المحيط به ( قوله وقرية ) وكذلك يدخل في بيع أرض البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شارح البهجة سم ومثله م ر قال ق ل على الجلال ومحل دخول الأرض فيما ذكر إذا لم تكن محتكرة فإن كانت لم تدخل ولا يسقط في مقابلتها شيء من الثمن قاله شيخنا م ر ا ه ( قوله لا مزارع ) شمل ما صرح به المصنف من عدم دخول المزارع ونحوها ما لو قال : بحقوقها لعدم اقتضاء العرف دخولها ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية بدخولها م ر ع ش ( قوله ويدخل في بيع دار ) مثلها الخان والحوش والوكالة والزريبة ويتجه إلحاق الربع بذلك فراجعه ق ل على الجلال ولو باع علوا على سقف فهل يدخل السقف لأنه موضع القرار كالأرض ؟ أو لا يدخل ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو ؟ والأوجه الثاني كما أفتى به الوالد خلافا لما أفتى به الجلال من الدخول . ا ه ويظهر فائدة عدم الدخول فيما لو انهدم السقف فإنه يأخذه البائع بعد انهدامه ولا يكلف إعادته وفيما لو تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل فإنه يضمنه كما ذكره ا ط ف نقلا عن شرح م ر و ع ش ( قوله حتى حمامها ) حتى ابتدائية والخبر محذوف ، أي حتى حمامها يدخل في بيعها ، لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو فسقط الاعتراض على المصنف شرح م ر ملخصا والأولى أن يكون من عطف الجزء على الكل فلا حاجة إلى جعل حتى ابتدائية مع حذف الخبر وانظر لم نص عليه . وعبارة ع ش قوله حتى حمامها غاية للبناء فلا حاجة إلى تقييده بالمثبت على أن التقييد به يفهم من قوله الآتي وحمام خشب ا ه .