تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر التسوية فيما إذا علم المشتري أو لم يضر القلع من زيادتي . ( وكذا ) عليه ( أجرة ) مثل ( مدة التفريغ ) الواقع ( بعد قبض ) لا قبله ( حيث خير مشتر ) لأن التفريغ المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع ، وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله قال البلقيني فلو باع البائع الأحجار بطريقه فهل يحل المشتري محل البائع ؟ أو يلزمه الأجرة مطلقا ؟ لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل والأصح الثاني فإن لم يخير ، فلا أجرة له وإن طالت مدة التفريغ ولو بعد القبض ، وكلزوم الأجرة لزوم الأرش لو بقي في الأرض بعد

هامش كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله لأنه ليس مالا انتهى ع ش على م ر ولا أجرة عليه مدة إعادة ما ذكر وإن طالت وكانت بعد القبض كما في ح ل ( قوله مكانه ) قد يقتضي أنه إذا لم يملأ الحفرة يجوز جعله في جانب منها كيف كان ولو مع الارتفاع أو الانخفاض ، لكن الظاهر أنه يسويه فيها إلى الحد الذي ينتهي إليه تقريبا للأرض من الصفة التي كانت عليها بحسب الإمكان شوبري . ( قوله أي وإن لم تسو ) ولا يجب عليه أن يأتي بتراب آخر لبعد إيجاب عين لم تدخل في البيع نعم إن تلف التراب كلف الإتيان بغيره ، ولا أجرة عليه مدة إعادة ما ذكر وإن طالت المدة وكانت بعد القبض ح ل فإن حصل فيها نقص بالتفريغ بعد القبض لزمه أرشه كما يأتي في قوله وكلزوم الأجرة لزوم الأرش ح ل و ع ش ( قوله وكذا عليه أجرة إلخ ) ويفرق بين هذا ومسألة الزرع حيث لا تلزم الأجرة مدة التفريغ بعد القبض لأن تفريغ الزرع أمر لازم فإذا كان عالما وأجاز فقد وطن نفسه على وقوع ذلك فلا أجرة له بخلاف الحجارة ، تفريغها ليس لازما شيخنا وفي لزوم أجرة التفريغ للبائع مع تخيير المشتري وإجارته وقفه لأنه بإجازته وطن نفسه على عدم لزوم الأجرة له ح ل ( قوله بعد قبض ) ظاهره كغير حصول القبض مع كونها مشغولة بالحجارة وذلك يشكل على الفرق الذي قدمه في الأمتعة المشحونة بها الدار ، وقد يجاب بأن الأمتعة ثم متعلقة بالظاهر فكانت مانعة من الانتفاع مع تأتي تفريغها حالا بخلاف ما هنا لا يمنع من الانتفاع لأن الحجارة بباطن الأرض شوبري . ( قوله مدته ) بالنصب ظرف لقوله المفوت أو ظرف للتفريغ وقوله جناية خبر أن وليس مدته مبتدأ ، وجناية خبره والجملة خبر أن كما فهمه البعض شيخنا . ( قوله بطريقه ) أي بأن باعها لمن رآها قبل الدفن ع ش ( قوله فهل يحل المشتري محل البائع ) أي في هذا التفصيل وهو أنه يلزم مشتري الحجارة لمشتري الأرض أجرة مثله مدة التفريغ الواقع بعد القبض بخلاف الواقع قبله كما قرره شيخنا وفي المصباح وحللت بالبلد حلولا من باب قعد نزلت به ا ه ( قوله مطلقا ) أي سواء كان ذلك بعد القبض أو قبله . ا ه . ع ن ( قوله لأنه أجنبي عن البيع ) أي بيع الأرض والأجنبي جنايته على المبيع مضمونة بخلاف جناية البائع لأنها كالآفة ، فلا تضمن عليه شرح م ر ( قوله لم أقف فيه ) أي في جواب هذا الترديد وقوله والأصح الثاني الظاهر أن هذا من كلام الشارح لا من كلام البلقيني كما يدل عليه عبارة م ر وبهذا اندفع ما يقال : إن في كلام الشارح تنافيا حيث قال لم أقف فيه على نقل ثم قال : والأصح الثاني . وحاصل الدفع أن الأول من كلام البلقيني والثاني من كلام الشارح وهذا أولى من قول بعضهم ، قوله لم أقف فيه على نقل أي في كلام الشافعي وقوله والأصح الثاني أي الراجح عندي الثاني لأنه بناء على أنه من كلام البلقيني فتأمل وفي ا ط ف إن قوله والأصح الثاني من بقية كلام البلقيني ويصرح بكونه من كلام البلقيني قول م ر كما هو أصح احتمالين في كلام البلقيني لأن جنايته أي الأجنبي مضمونة مطلقا ا ه ( قوله فإن لم يخير ) أي بأن كان عالما بها ( قوله فلا أجرة له ) قال الشوبري انظر وجه عدم وجوب الأجرة مع العلم دون ما إذا خير وقرر شيخنا ح ف وجهه فقال : لأن إقدامه على البيع مع علمه بالحال يقتضي رضاه بشغلها مدة التفريغ ، وأما في صورة ما إذا جهل الحال وكان لا يضر القلع فإنه ليس هناك مدة

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٨٨