تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و ( ضر تركها ) لوجود الضرر وقولي ولم يتركها إلى آخره من زيادتي ( وإلا ) بأن علم الحال أو جهله ولم يضر قلعها ، أو تركها له البائع ولم يضر تركها ( فلا ) خيار له لعلمه بالحال في الأولى ، وانتفاء الضرر في الباقي نعم إن علم بها وجهل ضرر قلعها أو ضرر تركها وكان لا يزول بالقلع ، فله الخيار كما صرح به الشيخان في الأولى والمتولي في الثانية ( وعلى بائع ) حينئذ ( تفريغ ) للأرض من الحجارة بأن يقلعها وينقلها منها ( وتسوية ) للحفر الحاصلة بالقلع قال في المطلب : بأن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة مكانه أي وإن لم تسو ،

هامش يعلم الحال أو لا ، وعلى كل إما أن يضر القلع أو لا وعلى كل إما أن يترك البائع أو لا وعلى كل إما أن يضر الترك أو لا فذكر لثبوت الخيار ثلاثة قيود كما أشار إليها في الشرح وذكر الباقي لعدم ثبوته أي الخيار في ضمن إلا فأشار إليه بقوله وإلا بأن علم الحال هذا مفهوم الأول ، وفيه ثمان صور وتعلم من البيان السابق وقوله أو جهله ولم يضر إلخ هذا مفهوم القيد الثاني وفيه أربع صور كذلك وقوله أو تركها هذا مفهوم القيد الثالث المردد بين القيدين السابقين وفيه صورة واحدة ا ه شيخنا . ( قوله أو تركها له البائع ) وهو إعراض حيث لم يوجد فيه شروط الهبة فله الرجوع فيها ، ويعود خيار المشتري ولا يسقط خياره بقول البائع : أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة لا يقال : في الترك منة ولا يلزمه تحملها لأنا نقول : المنة فيها حصلت بما هو متصل بالمبيع فيشبه جزأه بخلافها في تلك ا ه شرح م ر شوبري . ( قوله نعم ) استدراك على قوله وإلا بأن علم الحال فلا خيار شوبري . ( قوله وكان لا يزول بالقلع ) أي أو يزول به لكن يحتاج لمدة لمثلها أجرة بأن كانت يوما فأكثر أو يومين فأكثر على ما قاله البندنيجي والروياني أو أكثر من ثلاثة أيام على ما في الجواهر في الإجارة عن الماوردي ، والذي يتجه في ذلك أنه يختلف باختلاف البلاد والمحال ابن حجر شوبري . ( قوله والمتولي في الثانية ) أي نظرا إلى أنه إذا علم بها وجهل ضرر تركها كان طامعا في أن البائع يتركها له بخلاف ما إذا علم به ولم يضر تركها لا خيار له لأنه لا يطمع حينئذ ، وضعف كلام المتولي بأن طمعه في أن البائع يتركها له لا يثبت الخيار كذا في شرح الروض وهو مما يحتاج إلى تحرير وفي ع ش ما نصه : قوله والمتولي في الثانية ضعيف والمعتمد أنه لا خيار له في الثانية لرضاه بما يتولد من الضرر سواء كان بالترك أو القلع ، ولا يعذر بجهله ضرر الترك لأن الأصل في المنقولات حيث لم تدخل في البيع أن يأخذها البائع ، وقد علم أن قلعها مضر فإقدامه رضا بالضرر الحاصل انتهى . وعبارة الشوبري قوله في الثانية ومقتضى كلام الشيخين فيها عدم ثبوت الخيار وهو المعتمد ، وليتأمل وجهه مع أن الفرض وجود الضرر ا ه ( قوله وعلى بائع حينئذ ) أي حين إذ لا خيار للمشتري أو خير وأجاز ح ل ( قوله قال : في المطلب إلخ ) لا يقال : إيجاب التسوية على البائع والغاصب يشكل عليه عدم وجوب إعادة الجدار على هادمه لأنا نقول : طم الأرض لا يكاد يتفاوت وهيئة الأبنية تتفاوت ، فالطم يشبه المثلي ، والجدار يشبه المتقوم شوبري . ( قوله بأن يعيد التراب ) فإن تلف فعليه الإتيان بمثله شرح م ر سم والكلام في التراب الطاهر أما النجس

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٨٧