تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للبائع ، فيشترط عليه قطعها لأنها تزيد ، ويشتبه المبيع بغيره سواء أبلغ ما ظهر أوان الجز أم لا قال في التتمة : إلا القصب أي الفارسي فلا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به وسكت عليه

هامش عدم الدخول وإن لم يذكر هنا أو يقال : وعلى دخول النوع الذي يدخل ثم ظهر أن هذه العبارات سرت له من شيخه المحلي الذي نبه على الخلاف ( قوله : فكل من الثمرة ) كالخيار والقثاء وقوله والجزة بفتح الجيم وكسرها كما في القاموس وقوله للبائع كما فهم من قوله أصول شرح م ر ولو قال : وخرج بأصول الثمرة لكان أولى عناني . ( قوله فيشترط ) بالبناء للمفعول سواء كان الشرط من المشتري أو من البائع على نفسه ويوافقه المشتري وقال : ع ش فيشترط أي المبتدئ منهما أي فإن كان المبتدئ المشتري فالضمير في عليه للبائع وإن كان البائع فالضمير في عليه لنفسه أي البائع وقوله قطعها الضمير راجع للجزة لأنها أقرب مذكور وبدليل قوله سواء أبلغ ما ظهر أوان الجز أم لا وقد صرح بها في شرح البهجة فقال : فيشترط عليه قطع الجزة انتهى وأما الثمرة ففيها تفصيل وهو أنه إن غلب تلاحقها واختلاط الحادث بالموجود فلا بد من شرط القطع أيضا وإلا فلا يشترط ، وبهذا التفصيل صرح ابن المقري في روضه لكن في شرح م ر ما نصه : فيجب عليه شرط قطعهما وإن لم يبلغا أوان الجز والقطع لئلا يزيد فيشتبه المبيع بغيره بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك انتهى بحروفه وقوله فيشتبه المبيع أي فلو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلفا في ذلك فإن اتفقا على شيء فذاك ، وإلا صدق صاحب اليد كما قاله ع ش عليه ولا مخالفة بين كلام م ر وما قبله عند التأمل ( قوله سواء أبلغ ) تعميم في محذوف والتقدير فيكلف قطعه سواء أبلغ إلخ وقوله إلا القصب استثناء من ذلك المحذوف ، وهو تكليف القطع لا من شرط قطعه لأنه لا بد منه شوبري . ( قوله أي الفارسي ) أتى بأي التفسيرية لأن التفسير ليس في كلام التتمة وما في التتمة هو المعتمد . ا ه . ط ف وفي ق ل على الجلال قوله إلا القصب هو مستثنى من لزوم القطع المفهوم من شرطه قال بعض مشايخنا : ولا أجرة له مدة بقائه والمراد بالقصب الفارسي البوص المعروف فهو بالمهملة المفتوحة وقول الإسنوي هو بالمعجمة سهو ، ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله وألحق به بعضهم شجر الخلاف أيضا ( قوله فلا يكلف قطعه ) أي وأما اشتراط قطعه فلا بد منه لأنه لا يلزم من اشتراط القطع تكليفه وحينئذ يقال : ما فائدة الشرط إلا أن يقال : فائدته صحة البيع ، ولا بعد في وجوب تأخير القطع حالا لمعنى بل قد عهد تخلفه بالكلية وذلك في بيع الثمرة لمالك الشجرة وشرح م ر . وعبارة ع ش قوله فلا يكلف أشار به إلى أن كلام التتمة إنما هو في تكليف القطع لا في عدم شرط القطع ، فالاستثناء إنما هو من تكليف القطع لا من شرط القطع ز ي وعليه فكان الأولى أن يقول : فليشترط عليه قطعها مطلقا ويكلف قطعها إلا القصب الفارسي فلا يكلف قطعه ( قوله ينتفع به ) ولو من بعض الوجوه وهذا غير ظاهر لأن أي شيء نبت منه ينتفع به من بعض الوجوه ، فيكون مثل غيره فلا يصح الاستثناء فالصواب أن المراد ينتفع به من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه كالتسقيف به وجعله دواة للدخان أو أقلاما يكتب بها تأمل . |

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٨٣