تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ساحة أو بقعة أو عرصة ) مطلقا ( لا في رهنها ما فيها من بناء أو شجر وأصول بقل يجز ) مرة بعد أخرى ، ( أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى ) ولو بقيت أصوله دون سنتين ، خلافا لما يوهمه كلام الأصل فالأول ( كقت ) بمثناة وهو علف البهائم ويسمى بالقرط والرطبة والفصفصة بكسر الفاءين وبالمهملتين

هامش بيع أرض مثلا لا يدخل في التوكيل ما يدخل فيها لو باعها الموكل م ر ، خلافا لابن حجر حيث قال : فلو كان وكيلا مطلقا وباع العرصة دخل فيها ما يدخل في بيعها لو باعها الموكل . ا ه . سم . وعبارة ع ش على م ر يدخل في بيع أرض ولو كان البائع وكيلا مأذونا له في بيع الأرض من غير نص على ما فيها ، وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى فإنه نائب على المولى عليه شرعا ففعله كفعله ( قوله في بيع أرض إلخ ) هذه الأربعة في اصطلاح الفقهاء القطعة من الأرض ح ل و ع ش ( قوله أو ساحة ) هي في اللغة الفضاء الذي لا بناء فيه وقال م ر الفضاء بين الأبنية والبقعة هي التي خالفت غيرها انخفاضا أو ارتفاعا والعرصة هي الفضاء التي بين الدور ا ه مختار . ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور ع ش وقد يقال : إذا كان معناها واحدا فلم جمعوا بينها وقال : في المصباح البقعة من الأرض القطعة منها بضم الباء في الأكثر وتجمع على بقع كغرفة وغرف وبفتحها فتجمع على بقاع ككلبة وكلاب وقال : فيه أيضا ساحة الدار الموضع المتسع أمامها والجمع ساحات وقال : فيه أيضا عرصة الدار ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلبة وكلاب وعرصات مثل سجدة وسجدات انتهى ، وعطف الساحة على ما قبلها من عطف الخاص على العام ( قوله مطلقا ) أي بيعا مطلقا غير مقيد بشيء وقيل : مطلقا عن النفي والإثبات فإن قيد بنفي لم يدخل لا في البيع ولا في الرهن أو بإثبات دخلت فيهما بالنص لا بالتبع ولو قال : بما فيها أو بحقوقها دخل ذلك كله قطعا حتى في نحو الرهن أو دون حقوقها أو ما فيها لم يدخل قطعا ( قوله وأصول بقل ) البقل خضراوات الأرض كما في الصحاح ، والإضافة بالنسبة لما يجز بمعنى اللام فالأصول بمعنى الجذور وبالنسبة لما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى بيانية فالأصول هي البقل نفسه كلباب البطيخ والخيار فيدخل في البيع قال في المصباح البقل كل نبات اخضرت به الأرض ( قوله أو تؤخذ ثمرته ) أي أو أغصانه ق ل ( قوله خلافا لما يوهمه كلام الأصل ) عبارة الأصل وأصول البقل التي تبقى سنتين قال م ر في شرحه أو أكثر أو أقل وإن لم تبق فيها إلا دون سنة بحيث يجز مرة بعد أخرى فتعبيره جري على الغالب والضابط ما قلنا ( قوله كقت ) أي وكقصب فارسي وسلق بكسر السين وهو معروف ومنه نوع لا يجز سوى مرة واحدة أي فلا يدخل وكالنيلة والحناء ( قوله وهو علف البهائم ) وهو المعروف بالبرسيم ق ل . وهذا تفسير مراد وإلا ففي المصباح القت الفصفصة إذا يبست ( قوله ويسمى بالقرط ) بكسر القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة وهي شيء يشبه البرسيم ( قوله والقضب ) بمعجمة ساكنة وكل هذه المذكورات ما عدا النعناع ، اسم للقت فتكون معطوفة على قوله

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٨١