اليمين المردودة كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرناه في حالة التصديق أي فلا خيار للمشتري قال في الأنوار : وهو الحق قال : وما ذكراه من إطلاقهم غير مسلم فإن المتولي والإمام والغزالي أو ردوا أنه كالتصديق .
| ( باب ) بيع ( الأصول )
وهي الشجر والأرض ( و ) بيع ( الثمار ، جمع ثمر جمع ثمرة مع ما يأتي ) ، ( يدخل في بيع أرض
هامش لا للمشتري ولا تثبت الزيادة . والحاصل أن الزيادة لا تثبت للبائع في جميع الصور وأن الخيار لا يثبت للمشتري في جميعها على المعتمد من خلاف في بعضها وأن التفصيل في ثبوت الخيار للبائع وعدمه ( قوله كذا أطلقوه ) أي أطلق الفقهاء القول بأن للمشتري الخيار أي لم يبنوه على أن اليمين المردودة كالإقرار والتصديق أو كالبينة ولو بنوه على واحد من هذين لما قالوا : إن الخيار للمشتري بل قالوا : لا خيار له لأنه تقدم في حالة التصديق أن الخيار للبائع لا للمشتري وكذلك إذا بين لغلطه وجها محتملا أي وأقام بينة فإن الخيار للبائع لا للمشتري ، وما هنا كذلك أيضا أي فالخيار للبائع لا للمشتري على المعتمد فلما أطلق الفقهاء ذلك أي لم يبنوه على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة قالوا : للمشتري الخيار ولو بنوه على واحد من المتقدم لنفوا عنه الخيار ا ه شيخنا . وتفسير شيخنا للضمير بالأصحاب لا يناسب صنيع الشارح وذلك لأن المراد بالأصحاب أصحاب الإمام وهذا لا يناسبه قوله فإن المتولي والإمام والغزالي إلخ فإن هؤلاء ليسوا من أصحاب الإمام وإنما هم من أكابر الفقهاء وقال شيخنا ح ف قوله كذا أطلقوه أي عن البناء على أن اليمين المردودة كالإقرار إذا لو بنوه على ذلك لم يقولوا : إن للمشتري الخيار إذ لو أقر كان الخيار للبائع لا للمشتري كما مر فيما إذا صدقه وفيه أن الشارح لم يطلقه بل بناه على أن اليمين المردودة كالإقرار إلا أن يقال : إنهم أطلقوه في كتبهم ( قوله ومقتضى قولنا إلخ ) هذا إشارة إلى بناء القول بالرد على القول بأنها كالإقرار ولم يشر الشيخان إلى البناء على أنها كالبينة لما علمت أن ذلك إنما يأتي في المسألة الثانية وهي ما إذا بين ، وأما في الأولى فلو بنينا على أنها كالبينة لم ترد إذ البينة لم تسمع في هذه الصورة فلا ترد اليمين ( قوله أي فلا خيار للمشتري ) تفسير باللازم لما في قوله ما ذكرناه أي لأن المراد بما ذكرنا ما قدمه وهو ثبوت الخيار للبائع وعدم ثبوت الزيادة له ( قوله قال : في الأنوار ) هو للأردبيلي . ا ه . ع ش وقوله وما ذكراه من كلام صاحب الأنوار فمراده به الاعتراض على الشيخين . ( قوله وما ذكراه من إطلاقهم ) أي الفقهاء ( قوله فإن المتولي إلخ ) وهو من أكابر الفقهاء ( قوله أو ردوا ) أي ذكروا أنه أي حلف البائع بعد نكول المشتري كالتصديق ، والتصديق إقرار فلا خيار للمشتري والله أعلم .
| ( باب بيع الأصول والثمار )
أي بيان ما يدخل في لفظ المعقود عليه منها وما لا يدخل . ا ه . ق ل وهذا شروع في الألفاظ المطلقة التي تستتبع غير مسماها أي اللغوي وإلا فما تناولته يقال : إنه مسماها عرفا ا ه ح ل أي وشرعا ( قوله وهي الشجر ) تفسير مراد للأصول هنا وإلا فهي جمع أصل وهو لغة ما بني عليه غيره ع ش وقال شيخنا ح ف قوله وهي الشجر اعترض حصر الأصول فيما ذكر بأنها أكثر من ذلك كالدار فإنها أصل بالنسبة لما فيها وكذا الدابة فإنها أصل بالنسبة لنعلها وكذلك البستان والقرية كما يأتي ذلك كله إلا أن يقال : اقتصر على الأرض والشجر لأن كونهما أصلين لغيرهما أشهر في العرف بخلاف غيرهما وقال بعضهم : إن الأرض شاملة لأمور أربعة لأنها تارة يعبر عنها بلفظ الأرض وتارة بلفظ الدار وتارة بلفظ القرية وتارة بلفظ البستان فلم يخرج من كلامه إلا الدابة تنضم مع الشجر للأربعة المذكورة ، فتكون الأصول المذكورة هنا ستة فالمراد بالأصول الأمور التي تستتبع شرعا غير مسماها لغة كما قاله ق ل على الجلال . ( قوله جمع ثمرة ) أي جمع معنى وإلا فهو اسم جنس جمعي لها وجمعها الحقيقي ثمرات وفي المصباح الثمر بفتحتين يجمع على ثمار مثل جبل وجبال ثم يجمع الثمار على ثمر مثل كتاب وكتب ثم يجمع ثمر على أثمار مثل عنق وأعناق ( قوله مع ما يأتي ) أي من قوله وخير مشتر إلخ وقوله وجاز بيع زرع بالأوجه السابقة إلى آخر الباب فقد ترجم لشيء وزاد عليه ( قوله يدخل في بيع ) أي ونحوه من كل ما ينقل الملك فالأولى أن يقول : في نحو بيع أرض مما ينقل الملك لا في نحو رهنها مما لا ينقله أخذا من كلامه بعد ولو وكله في