أن اشتري به المبيع ، ( وحارس وقصار وقيمة صبغ ) للمبيع في الثلاثة وكأجرة جمال وختان ومكان وتطيين دار وكعلف زائد على المعتاد للتسمين وكأجرة طبيب ، إن اشتراه مريضا ، وخرج بمؤن الاسترباح مؤن استبقاء الملك كمؤنة حيوان فلا تدخل ، ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع ( لا أجرة عمله و ) لا أجرة ( عمل متطوع به ) فلا تدخل ، لأن عمله وما تطوع به غيره لم يقم عليه ، وإنما قام عليه ما بذله وطريقه أن يقول : بعتكه بكذا ، وأجرة عملي أو أجرة المتطوع عني وهي كذا وربح كذا وفي معنى أجرة عمله أجرة مستحقه بملك أو غيره كمكترى . ( وليعلما ) أي المتبايعان وجوبا ( ثمنه ) أي المبيع في نحو بعت بما اشتريت ( أو ما قام به ) في بعت بما قام علي ، فلو جهله أحدهما لم يصح البيع .
هامش ( قوله ودلال للثمن ) أي وأما للمبيع فهي على البائع ولو شرطها على المشتري فسد العقد ومن ذلك أن يقول : بعتك بكذا سالما لأن معنى ذلك أن الدلالة عليك وكيفية إلزام المشتري ذلك أن يقول : اشتريت بكذا ودرهم دلالة ( قوله للثمن ) بأن كان عرضا فاستأجر من يعرضه للبيع ثم اشترى السلعة به شوبري . ( قوله في الثلاثة ) هي قوله وحارس إلخ ( قوله ومكان ) أي قد اكتري لأجل المبيع بخلاف ما يأتي في قوله وفي معنى أجرة عمله إلى قوله كمكتر ، فإن صورته أن البائع كان مكتريا له لا للمبيع بل لشيء آخر شيخنا . وعبارة ع ش قوله وفي معنى أجرة عمله إلخ لا تنافي بين هذا وقوله أولا ومكان لأن ذاك فيما لو اكتراه لأجل أن يضعه فيه ، وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء ووضعه فيه ( قوله وتطيين دار ) كتبييضها بخلاف ترميمها لأنه للاستبقاء ح ل ( قوله زائد على المعتاد للتسمين ) أي وإن لم يحصل ذلك بل وإن حصل منه المرض ع ش ( قوله وكأجرة طبيب ) وخرج بأجرة الطبيب ثمن الدواء فلا يدخل م ر ا ط ف ( قوله إن اشتراه مريضا ) أي وإن استمر مرضه وتزايد عنده لأن ما حدث عنده من آثار الأول ، بخلاف ما لو اشتراه سليما ثم مرض عنده فإنها لا تحسب عليه ز ي ( قوله ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع ) أي ما استحق استيفاؤه من فوائده إن وجدت وإلا فقد لا يحصل منه فوائد ومع ذلك لا يدخل شيء مما مر ع ش ا ط ف ( قوله لا أجرة عمله ) بالرفع عطفا على قوله ومؤن استرباح وبالجر عطفا على مدخول الكاف وهو الأحسن ليكون فيه إشارة إلى أن هذه من جملة مؤن الاسترباح ( قوله وطريقه ) أي طريق إدخال أجرة عمله والعمل المتطوع به أن يقول : ما ذكر أي فما تقدم كانت صورته أن يقول : بعتك بما قام علي ولم يقل : وهو كذا وكذا حيث كان عالما به فيدخل فيه ما تقدم ، لا أجرة عمله فإن أراد دخولها ذكرها في العبارة ( قوله وربح ) بالجر عطفا على كذا المجرورة أو بالنصب مفعولا معه ( قوله أجرة مستحقه ) أي الشيء الذي يستحقه البائع بملك أو إجارة ( قوله وليعلما ) هذا شرط للصحة وسكت عن هذا وما بعده في الترجمة ، فكان حقه أن يقول : وما يتعلق بذلك ح ل والمراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في البيع والإجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة غير مكيلة ، لم يصح على الأصح ا ه شوبري ومثله في شرح م ر . قال ع ش : عليه وينبغي أن محل عدم الصحة ما لم ينتقل المعين للمتولي والمراد أيضا علمهما قبل العقد كما في ع ش ( قوله أي المتبايعان ) تولية أو إشراكا أو محاطة أو مرابحة ح ل ( قوله أو بما قام به ) لم يأت فيه بنحو كسابقة مع أنه له نحوا كثبت وحصل ولعله حذف من الثاني لدلالة الأول كما ذكره الإطفيحي ويكفي فيما قام علمه بالقيمة في جواز الإخبار إن كان من أهل الخبرة ، وإلا فليسأل عدلين يقومانه أو واحدا على ما ذكره بعضهم فإن تنازعا في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد من عدلين فإن لم يتفق ذلك تحالفا لأنهما اختلفا في قدر الثمن ونقل بالدرس عن شرح الروض ما يوافقه ع ش ( قوله وليصدق ) هذا