( ويدخل في بعت بما اشتريت ثمنه ) الذي استقر عليه العقد ( فقط ) وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو الشرط ( و ) يدخل في بعت ( بما قام علي ثمنه ومؤن استرباح ) أي طلب الربح فيه ( كأجرة كيال ) للثمن المكيل ( ودلال ) للثمن المنادى عليه إلى
هامش أحد عشر ( قوله ويحط من كل أحد عشر إلخ ) بيان للمراد من العبارة وإن كان ظاهرها غير مراد ( قوله واحد من أحد عشر ) باعتبار انضمام الواحد إلى العشرة ( قوله ويدخل في بعت بما اشتريت إلخ ) صورة المسألة أن المولى قام عليه البيع بثمن ومؤن استرباح ، والمشتري عالم بهما تفصيلا فإذا قال المولى : بعتك بما اشتريت لم تدخل المؤن في عبارته فلا تلزم المتولي وإن قال : بعتك بما قام علي دخلت في عبارته فتلزم المتولي وأما لو لم تكن هناك مؤن فلا فرق بين العبارتين وأما لو كان المشتري جاهلا بالمؤن فلا بد من ذكر البائع لها في العقد ليصح ولا يقال : تدخل في بعت بما قام على المؤن لأنها مذكورة صريحا فلا معنى لدخولها تأمل وقوله ويدخل في بعت بما اشتريت أو وليتك العقد أو أشركتك في هذا العقد فلا يختص هذا ببيع المرابحة والمحاطة كما قد يتوهم من صنيعه ح ل وكذا ما بعده شامل للأربعة ( قوله في زمن خيار المجلس ) متعلق بالحط والزيادة وأما لو حط في المرابحة بعد اللزوم للعقد الأول وقبل لزوم عقد المرابحة أي جريانها وقبل لزومها لم يلحق المشتري فلا يحط عنه ، كما لا يحط عنه بعد لزومها وإن وقع الحط قبل جريان المرابحة فإن حط الكل لم يجز بيعه بلفظ قام علي ويجوز بلفظ الشراء ، وإن حط البعض جاز بلفظ الشراء ولا يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط ح ل وقال ع ش مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر ( قوله ويدخل في بعت بما قام علي إلخ ) ومعنى هذا الدخول أن تضم هذه المؤن للثمن ثم يقول : قام علي بكذا وقد بعتكه بما قام علي وربح كذا وليس المراد أنه يطلق ذلك وتلك المؤن تؤخذ منه للجهل بها حينئذ إيعاب شوبري . أما إذا كان عالما بها فتدخل ، وإن لم يذكرها بخلاف أجرة عمله وعمل المتطوع عنه فلا تدخل إلا إذا ذكرها وإن علم بها المشتري ويدخل فيما قام علي المكس بخلاف خلاص المغصوب والفرق أن المكس معتاد لا بد منه فالمشتري موطن نفسه عليه والبائع أيضا ، وربما يتفاوت الثمن بسببه ولا كذلك المغصوب فتأمل شيخنا وقوله بخلاف خلاص المغصوب أي إن حدث نصبه عند المشتري أما إذا كان ذلك قبل البيع فيدخل كالمؤن للمرض القديم ، وبهذا يجمع بين التناقض في ذلك ( قوله كأجرة كيال ) وأجرة مناد للثمن وأما للمبيع فعلى البائع وقوله للثمن المكيل أي فإنها على المشتري ، وأما كيال المبيع فأجرته على البائع ح ل قال شيخنا محل كون هذه المذكورات أو قيمتها تلزم المتولي إذا كانت بعقد وإلا بأن كانت بغير عقد ، كأن كيل شخص من غير عقد أو دلل عليه الدلال من غير عقد أو صبغه من غير عقد فلا تلزم المتولي ا ه . وعبارة الإيعاب هذا كله كما هو ظاهر إن وقع عقد نحو إجارة ثم دفع ما وقع به العقد وإلا لو فعل ذلك بلا عقد ثم دفع له نحو الأجرة كما هو المعتاد فلا يدخل ذلك لأنه متبرع به فتنبه له فإنه ربما توهم فيه ، والمحكم فيما ذكر العرف أي عرف التجار فما عده أهله من مؤن التجارة دخل وما لا فلا وإنما يرجع إليه فيما لم ينصوا فيه على شيء ، وإلا عمل بما قالوا وإن فرض أنه يخالف العرف الآتي كما في نظائر ذلك انتهى