في العرض مع ذكره وبه مطلقا بأن انتقل إليه . ( وإن لم يذكر ) أي الثمن في عقد التولية فيشترط فيها ما عدا ذكره من شروط البيع حتى علم المتعاقدين ، ويثبت لها جميع أحكامه حتى الشفعة في شقص مشفوع عفا عنه الشفيع في العقد الأول ( ولو حط عنه ) أي عن المولى ( كله ) أي كل الثمن ( بعد لزوم تولية ، أو
هامش ( قوله في العرض ) المراد به ما عدا النقد والمثلي لأجل المقابلة ا ه شيخنا . وهذا أولى من الأول ( قوله مع ذكره ) أي العرض بأن يقول : وليتك العقد بما قام علي وهو عرض قيمته كذا لغير عالم به وذكر العرض لدفع الإثم لا لصحة العقد لأنه يشدد في البيع بالعرض ما لا يشدد في البيع بالنقد وإنما كان ذكر العرض لدفع الإثم لا لصحته لأن الكذب لا يقتضي بطلان العقد شرح م ر وكتب أيضا وفيه أن المشتري عالم بالثمن ، فأي حاجة إلى ذكر العرض وفيه أنه لا يذكر إلا لغير عالم لأن الغرض من ذكره الإعلام به ح ل ( قوله وبه ) أي بعين الثمن الأول مطلقا أي مثليا أو متقوما ح ل ( قوله بأن انتقل ) أي الثمن إليه أي للمتولي كأن انتقل إليه بهبة أو إرث ، بأن كان البائع وهب الثمن للمتولي أو دفعه إليه عن دينه فيأخذ المبيع بعين ما اشتراه المتولي وهذا يفيد أنه لو انتقل إليه الثمن لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على المنهج ع ش على م ر ( قوله في عقد التولية ) أي حيث علم أن عقد التولية بيع لظهور أنها بيع بالثمن الأول لما سيأتي أن خاصتها التنزيل على الثمن الأول أي سواء ذكر كأن قال : بما اشتريت أو لم يذكر وأما ذكر العقد أو البيع فلا بد منه فلا يكفي أن يقول : وليتك هذا بل يكون كناية كما تقدم وحيث كان لا يجب أن يقول : بما اشتريت أو بما قام علي بل يكفي أن يقول : وليتك العقد كيف يجب عليه أن يذكر العرض وقيمته وقد يقال : يجب ذلك إذا وجب أن يتعرض لذكر الثمن بأن كان المشتري لا يعلمه لأن الشرط أن يعلم المشتري ذلك ولو بإعلام البائع به ح ل ( قوله حتى علم المتعاقدين ) إنما أخذه غاية لأنه لما ذكر أن الثمن لا يشترط ذكره ، ربما يتوهم أنه لا يشترط علمهما به . ا ه . ع ن ومنها التقابض في الربوي وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وله مطالبة المتولي بالثمن وإن لم يطالبه بائعه به ، وليس للبائع مطالبة المتولي وإذا اطلع المتولي فيه على عيب قديم أي موجود عند البائع رد على المولى لا على البائع ، وإن قال ابن الرفعة : ظاهر نص الشافعي تخييره ( قوله ولو حط عنه ) الأولى تأخير هذه المسألة عن الإشراك والمرابحة لجريانها فيهما أيضا بل وفي المحاطة كما قاله ز ي وعبارته : وكالحط الإبراء وإرث المولى الثمن أو بعضه فيأتي فيهما هذا التفصيل والحط يأتي في الإشراك بل وفي المرابحة والمحاطة فلو أخره عنها كان أولى والأوجه أنه لا عبرة بحط موصى له بالثمن ومحتال لأنهما أجنبيان عن العقد بكل تقدير ومراد المصنف بالحط ما يشمل السقوط فيشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه كما في شرح م ر ، وصورة الوصية بالثمن ما لو أوصى المالك لزيد بثمن عبده إذا بيع بعد موته وقبل زيد الوصية فباع الوارث العبد لبكر بدين في ذمته ثم ولي بكر عقد البيع لعمرو فجاء زيد الموصى له بالثمن وأسقطه عن المشتري من الوارث وهو المولى فلا يسقط عن عمرو المتولي لأن زيدا أجنبي من العقد لأنه ليس بائعا ولا مشتريا وصورة الحوالة ما لو باع زيد لبكر عبدا مثلا بثمن في ذمته ثم إن زيدا أحال خالدا بدينه الذي عليه على بكر فباع بكر العبد بعقد التولية لعمرو فجاء خالد المحتال وأسقط الدين المحال به عن بكر أي أبرأه منه فلا يسقط عن عمرو ، لأن خالدا المحتال أجنبي من العقد ( قوله بعد لزوم تولية ) أي من جانب المولى وظاهر كلامهم أن الحط للكل أو للبعض يأتي في الربوي وفيه نظر لأنه يعتبر فيه التماثل ح ل . وعبارة الشوبري قوله انحط عن المتولي أي في غير عقد الربا