( والمرابحة ) من الربح وهو الزيادة ( والمحاطة ) من الحط وهو النقص ، وذكرها في الترجمة من زيادتي ( لو قال مشتر : لغيره ) من عالم بثمن ما اشتراه أو جاهل به وعلم به قبل قبوله كما يعلم ذلك مما يأتي ( وليتك ) هذا ( العقد فقبل ) ، كقوله قبلته أو توليته ( ف ) هو ( بيع بالثمن الأول ) ، أي بمثله في المثلي وبقيمته
هامش قوله لو قال مشتر ) أي بعد قبضه ولزوم العقد وعلمه بالثمن أو المستأجر أو المرأة في صداقها أو الرجل في عوض الخلع بأن ولت المرأة على صداقها بلفظ القيام بأن قالت : وليتك الصداق بما قام علي فكأنها باعته عوضه بمهر المثل أو الرجل في عوض الخلع إن علم مهر المثل فيهما بأن يقول الزوج الآخر : وليتك عقد الخلع بما قام علي فكأنه باعه عوضه بمهر المثل لأنه قيمة البضع الذي ملكته بالعوض الذي دفعته له ومثال الإجارة أن يقول مستأجر دار شهرا مثلا : وليتك عقد الإجارة بما قام علي وهو الأجرة كلها إن كانت في أول المدة وإلا فبالقسط منها فيصح على الوجه وهذا هو المعتمد ز ي . فلو قال المصنف لو قال مستحق شيء بعقد بدل مشتر لكان أعم وقوله أي ز ي ولزوم العقد أي من جهة البائع سواء لزم من جهة المشتري أم لا م ر ومثله إذا كان الخيار لهما وأذن له البائع ( قوله من عالم بثمن ما اشتراه ) بيان لكل من المشتري والغير فلا بد أن يكون كل من المشتري والغير عالما بالثمن قدرا وصفة ومنها كونه عرضا أو مؤجلا إلى كذا ويكون الأجل من حين التولية وإن حل قبلها لا من العقد فلا تصح التولية من غير عالم ولا لغير عالم ح ل . وعبارة ز ي ولهذا لو كان الثمن مؤجلا ثبت في حقه مؤجلا بقدر ذلك الأجل من حين التولية ، وإن حل قبلها لا من العقد على الأوجه ا ه ومثله م ر ( قوله وعلم به ) أي من البائع أو غيره قبل قبوله ولو بعد الإيجاب أما علمه بعد القبول ولو في مجلس العقد فلا يصح ويكون هذا مستثنى من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه ع ش على م ر قوله كما يعلم ذلك مما يأتي ) أي في قوله وليعلما ثمنه لأن ذلك عام في التولية والإشراك وما بعدهما لا أنه خاص بالمرابحة كما هو الظاهر المتبادر من كلام المصنف ولا يخفى أن الآتي إنما هو في بعت بما اشتريت أو بما قام علي خاصة ح ل . وعبارة ا ط ف قوله كما يعلم مما يأتي . انظر علمه من أي محل يأتي فإن قلت من قوله الآتي وليعلما ثمنه قلت ممنوع لأن التفصيل المذكور من الجهل وعدمه لم يعلم مما يأتي . وعبارة ع ش قوله كما يعلم ذلك مما يأتي انظر في أي محل يأتي وقد يقال : أراد به قوله أو بقيمته في العرض مع ذكره لأن المراد منه أن يقول له : وليتك العقد بما اشتريت وهو عرض قيمته كذا فإن قوله وهو عرض إلخ ذكر بعد الإيجاب وقبل القبول ثم قوله أيضا وبقيمته في العرض قد يشكل بأن العرض ما قابل النقد ومنه البر ونحوه فيخالف قوله أي بمثله في المثلي . أجيب بأن مراده بالمثلي النقد فقط كما في شرح الروض فيكون البر متقوما هنا فيرجع بقيمته لا بمثله وكذا غيره من المثليات فلو قال : أو قيمة المتقوم وبه مطلقا إن انتقل إليه لكان أولى ( قوله هذا العقد ) هذا صريح بنفسه ونحو بعت بما اشتريت صريح بغيره ولو سكت عن ذكر العقد فهو كناية على المعتمد ومن الكناية جعلته لك بما اشتريت مثلا ق ل على الجلال .