تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائع ( وإلا ) بأن كان ماله بمسافة قصر ( فلبائع فسخ ) وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به ، فلا يكلف الصبر إلى إحضار المال لتضرره بذلك ، ( فإن صبر ) إلى إحضاره ( فالحجر ) يضرب على المشتري في أمواله لما مر ومحل الحجر في هذا وما قبله إذا لم يكن محجورا عليه بفلس ، وإلا فلا حجر أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره ولو حل قبل التسليم ، فلا حبس له أيضا .

| ( باب التولية )

أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي ( والإشراك ) مصدر أشركه أي صيره شريكا

هامش من غيره أي إذا كان في المال سعة . ا ه . ز ي ( قوله بما يبطل ) أي يفوت حق البائع ( قوله بأن كان ماله بمسافة قصر ) أي من بلد البيع فيما يظهر فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخر فالأوجه كما يقتضيه ظاهر تعليلهم بالتضرر بالتأخير اعتبار بلد البائع ، لا بلد البيع ( قوله لما مر ) أي لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع قوله ومحل الحجر في هذا إلخ ) فيه أن شرط الحجر بالفلس زيادة دينه على ماله وهذا ينافيه اليسار الذي هو فرض المسألة إلا أن يقال المراد باليسار بالثمن وذلك يجامع حجر الفلس سلطان وأجاب ع ش بأن اليسار ينافيه حجر الفلس في الابتداء لا في الدوام ، فطرو اليسار بعد الحجر لا ينافيه ( قوله أما الثمن المؤجل فليس للبائع إلخ ) ومن ثم كان ليس له أن يطالب المشتري برهن ولا ضامن ، وإن كان غريبا وخاف الفوت لتقصيره بعدم اشتراط ذلك في العقد وهو محترز قوله فيما سبق أو في الذمة وهو حال ( قوله فلا حبس له أيضا ) هلا حذف هذا وتكون لو غائية .

| ( باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة )

هذا شروع في الألفاظ المطلقة التي لها مدلول شرعي تحمل عليه غير معناها اللغوي . والتولية اصطلاحا نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي أو قيمة المتقوم بلفظ وليتك أو ما اشتق منه . ، والإشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن بلفظ أشركتك أو ما اشتق منه ومعناه لغة تصييره شريكا . ، والمرابحة بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه به مع ربح موزع على الأجزاء . ، والمحاطة بيع ذلك مع حط منه موزع على الأجزاء ا ه شوبري . ( قوله أصلها تقليد العمل ) أي لغة أي إلزامه كأن ألزمه القضاء بين الناس أو ألزمه فعل شيء قال في المصباح تقليد العامل توليته كأنه جعل العمل قلادة في عنقه وقوله ثم استعملت فيما يأتي أي شرعا وكلامه يفهم أن الاستعمال المذكور قاصر على التولية ، وليس كذلك بل كل واحد من الإشراك وما بعده استعمل في الشرعي بعد نقله عن اللغوي أيضا فكان الأولى تأخير قوله ثم استعملت إلخ عن الجميع إلا أن يجاب بأنه حذف من الثاني وما بعده لدلالة الأول أو أن النقل من هذه الثلاثة أعني الإشراك وما بعده إلى المعاني الشرعية لم تنقل إليها خاصة بل تستعمل فيها وفي اللغوية كخلط المالين وإذن أحدهما للآخر في التصرف أي فنقلها للمعاني الشرعية لا ينافي اللغوية لوجود المعاني الشرعية فيها ع ش ا ط ف ( قوله وذكرها في الترجمة ) واكتفى الأصل عنها بالمرابحة لأنها في الحقيقة ربح للمشتري الثاني (

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٧٠