بعد رد ثمنه لمشتريه ، وإلا فلا يصح بيعه لأن له حبسه إلى استرداد الثمن . ولو اكترى صباغا أو قصارا لعمل في ثوب وسلمه فليس له تصرف فيه قبل العمل وكذا بعده ، إن لم يكن سلم الأجرة وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( وصح استبدال ولو في صلح عن دين غير مثمن ) بقيد زدته بقولي ( بغير دين ) كثمن في الذمة ( ودين قرض وإتلاف ) لخبر ابن عمر : { كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها
هامش الياء من أعجب قال تعالى ﴿ يعجب الزراع ﴾ وأما الثلاثي فهو لازم قال تعالى ﴿ وإن تعجب فعجب قولهم ﴾ فيتعدى بمن فيقال عجبت من كذا فقول البرماوي إنه بفتح الباء من عجب غير ظاهر لأن عجب الثلاثي لازم والذي في الشرح متعد فالصواب أن يكون بضمها من الرباعي وفي المصباح والمختار ما نصه : وعجب من الشيء عجبا من باب تعب إلى أن قال وأعجبني حسنه ( قوله ومملوك ) أي للبائع بسبب فسخ البيع ( قوله ومحله في المملوك بفسخ ) أي أي فسخ كان سواء كان ببيع أو إجارة أو صداق أو غيرها ع ش . ( قوله ولو اكترى صباغا أو قصارا إلخ ) هذه واردة على قوله وله تصرف في ما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد لصدقه بما لا يضمن أصلا أو يضمن ضمان يد ، فهو مستثنى من الأول كما قاله الزيادي فكان الأولى أن يقول نعم لو اكترى إلخ ( قوله وسلمه ) أتى به ليكون مما الكلام فيه وهو تصرفه في ماله بيد غيره وإلا فليس قيدا كما نبه عليه الشارح في شرح الروض فيمتنع عليه التصرف وإن لم يسلمه له وفي عبارة شيخنا هنا خلافه فليراجع ح ل . ( قوله قبل العمل ) أي لتعلق حق الأجير بها لأن الإجارة لازمة من الطرفين وقوله وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لاستحقاقه حبسها على الأجرة فكأنه معجوز عن تسلمها شرعا ( قوله وصح استبدال ) بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر ، وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم ( قوله ولو في صلح ) وصورته أن يقول : صالحتك من الدينار الذي أدعيه عليك بدرهم وهذا هو المناسب لقوله ولو في صلح أي ولو كان الاستبدال بواسطة صلح . وأما تصوير العزيزي بقوله صورته أن يصالحه من الثوب الذي عليه بألف ، ثم يستبدل عن الألف شيئا فلا يظهر إلا إذا كان التعميم في الدين بأن يكون المعنى وصح استبدال عن دين ولو في صلح أي ولو كان الدين ثبت بواسطة صلح . ( قوله عن دين ) أي غير ربوي وغير رأس مال السلم على المعتمد فالقيود ثلاثة بغير دين رابع ( قوله غير مثمن ) وكذا كل ما يجب تسليمه في المجلس كرأس مال السلم والربوي أي الذي بيع بمثله كما في شرح الروض وكأجرة الإجارة التي في الذمة كما قرره شيخنا . ( قوله بغير دين ) أي سابق على الاستبدال وإلا فلو صالحه بدين يحدث حينئذ فصحيح شوبري . ( قوله كثمن في الذمة ) قال : بعضهم لكن بعد لزوم العقد فلا يجوز في زمن خياره قال في الإيعاب وإنما يتجه إذا كان الخيار لهما أو للبائع بخلاف ما إذا كان للمشتري فإن البائع يملك الثمن فما المانع من جواز استبداله عنه ؟ شوبري . ( قوله لخبر ابن عمر ) هذا دليل لجواز الاستبدال عن دين هو ثمن وقوله ليس بينكما شيء أي