بالتزويج ولا بالقسمة ولا بإباحة الطعام للفقراء إن لم يقبضوه ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن كفارة الغير ، ولم يذكروا لذلك قاعدة وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره . ( وله تصرف فيما له بيد غيره مما لا يضمن بعقد كوديعة ) وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث كان للمورث التصرف فيه وباق بيد وليه بعد رشده ( ومأخوذ بسوم ) ، وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه ؟ أم لا ، ومعار ومملوك بفسخ لتمام الملك في المذكورات ومحله في المملوك بفسخ
هامش ( قوله وفي معناه ) أي العتق البقية أي في الصحة لا في القبض بدليل قوله لكن إلخ والجامع كون كل تصرفا لغير مالك وقوله لكن إلخ مقتضى كونه غير قابض بالمذكورات أنه إذا تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع والتصرف المذكور ( قوله لكن لا يكون قابضا ) فإن تلف كان من ضمان البائع ( قوله بالوصية ) أي ويكون قابضا فيما عدا ذلك كالإيلاد والإعتاق ح ل ( قوله ولا بالتدبير ) لعله ما لم يمت المشتري لأنه يعتق حينئذ فيكون قابضا شوبري . ( قاله ولا بالقسمة ) أي غير الرد ( قوله إن لم يقبضوه ) أي الفقراء وأما ما عدا ذلك فلا بد فيه من قبض المشتري أو من يقوم مقامه عند موته ح ل . ( قوله ولا يجوز إعتاقه ) تقييد لصحة الإعتاق بكونه على غير مال وبعدم كونه عن كفارة الغير فقوله ولا يجوز إعتاقه على مال أي لأنه بيع ولا عن كفارة الغير لأنه هبة شرح م ر أي ولا بالهبة الضمنية كما لو قال له أعتق عبدك عني ولم يذكر عوضا فأجابه كما قاله : ع ش والمراد بقوله على مال أي من غير العبد وإلا فهو عقد عتاقة فيصح لأنه يقع مجانا ( قوله ولم يذكروا لذلك ) أي للتصرف الذي يصح قبل القبض والذي لا يصح قبله قاعدة ، ولذلك احتاج الشارح إلى تعدد الأمثلة في قوله كإيلاد إلخ ( قوله وله تصرف في ماله إلخ ) هذا مفهوم قوله وضمن بعقد فخرج به ما إذا لم يضمن أصلا أو يضمن بغير عقد كما ذكره الشوبري وقوله في ماله بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لا يصح بيعه فلا يتعين قراءته بفتح اللام إذ لا فائدة ترجحه على الإضافة كما في ع ش . ( قوله كوديعة ) ومثله علة وقف وغنيمة فلأحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا بخلاف حصته من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها واكتفى بعض مشايخنا بالإفراز فقط ولو مع غيره ق ل . ( قوله كان للمورث التصرف فيه ) بأن كان غير مرهون ( قوله وباق بيد وليه بعد رشده ) أو كان مضمونا لكن لا ضمان عقد بل ضمان يد فقوله ومأخوذ بسوم عطف على وديعة لأن الوديعة مثال لما انتفى فيه الضمان بالكلية وهذا مثال لما إذا انتفى فيه ضمان العقد ، لأن المأخوذ بالسوم مضمون ضمان يد إن أخذه ليشتريه كله فإن أخذه ليشتري نصفه مثلا ضمن نصفه لأن النصف الآخر في يده أمانة ح ل أي لأن قوله مما لا يضمن بعقد صادق بأن لا يكون مضمونا أصلا أو يكون مضمونا ضمان يد فمثل للأول بقوله كوديعة وقراض ومرهون وللثاني بالمأخوذ بالسوم والمعار وضمان اليد هو ضمان القيمة في المتقوم والمثل في المثلي . والمعتمد أن المأخوذ بالسوم يضمن بقيمته يوم التلف وإن كان مثليا كالمعار شوبري ( قوله بعد رشده ) أي أو بعد إفاقته فلو عبر بزوال الحجر لشمله . ا ه . بابل ( قوله أيعجبه ) بضم