تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ درس ]

| ( باب ) في حكم المبيع ونحوه ، قبل القبض وبعده ، والتصرف في ما له تحت يد غيره مع ما يتعلق بهما .

( المبيع قبل قبضه من ضمان بائع ) بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع ، وثبوت الخيار بتعيبه

هامش

| ( باب في حكم المبيع إلخ )

ذكر له أحكاما ثلاثة : الانفساخ بالتلف وثبوت الخيار بالتعيب على التفصيل الآتي وعدم صحة التصرف فيه كما سيذكره بقوله ولا يصح تصرف إلخ وقوله ونحوه كالصداق والأجرة المعينة ، وأما الثمن فداخل في المبيع ، وقوله قبل القبض ذكره في المتن منطوقا وقوله وبعده ذكره مفهوما من التقييد بالظرف ، إذ يفهم من قوله قبل قبضه أنه بعده ليس من ضمان البائع لكن محله إن لم يكن خيار أصلا أو كان للمشتري أو لهما فإن كان للبائع وحده فهو من ضمانه أيضا كهو قبل القبض في التفصيل الآتي . لكن قوله ونحوه لم يذكر للنحو الأحكام الثلاثة التي ذكر للمبيع بل ذكر له الثالث فقط وهو عدم صحة التصرف فيه كما شمله عموم قوله ولا يصح تصرف إلخ . وقوله والتصرف فيما له هو ما سيذكره بقوله وله تصرف فيما له بيد غيره ، وقوله وما يتعلق بهما الذي يتعلق بالمبيع ونحوه قبل القبض الكلام على القبض الآتي في قوله وقبض غير منقول إلى آخر الباب . والذي يتعلق بالتصرف فيما له تحت يد الغير مسألة الاستبدال وبيع الدين لغير من هو عليه الآتيان في قوله وصح استبدال إلخ ومعنى تعلقهما بمسألة التصرف أنهما نظيران لها من حيث إن فيها تصرفا في العين وفيهما تصرف في الدين وكل من العين والدين ليس تحت يد المتصرف ا ه شيخنا . ( قوله المبيع ) خرج زوائده فهي أمانة ولا أجرة لها وإن استعملها ولو بعد طلبها كالمبيع أي فإنه لا أجرة له إذا استعمله البائع ق ل . وعبارة شرح م ر المبيع قبل قبضه احترز بالمبيع عن زوائده المنفصلة الحادثة في يد البائع كثمرة ولبن وبيض وصوف فإنها أمانة في يد البائع وإن تعدى بحبس المبيع ، بأن طلبه المشتري فمنعه ولم يكن له حق الحبس ولو استعمل البائع المبيع قبل قبضه لم يلزمه له أجرة لضعف ملك المشتري . وقال حج في شرح العباب إن طلبه المشتري وامتنع البائع من إقباضه له لزمته الأجرة وإلا فلا . ( قوله قبل قبضه ) أي عن جهة البيع وهو الناقل للضمان وكذا بعده والخيار للبائع أو كان القبض لا عن جهة البيع انتهى شوبري . وعبارة شرح م ر المبيع قبل قبضه أي الواقع عن جهة البيع فالقبض الواقع لا عن جهته كالعدم فهو بعده باق على كونه من ضمان البائع وذلك كأن قبضه المشتري من البائع على سبيل الوديعة بأن أودعه البائع إياه فأخذه منه وديعة وكان للبائع حق الحبس فتلفه بيد المشتري في هذه الحالة كتلفه بيد البائع ، كما صرحوا به أنه لا أثر لهذا القبض ولهذا كان الأصح بقاء حبس البائع بعده وقول م ر وكان للبائع حق الحبس مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع له المشتري المبيع حصل به القبض المضمن للمشتري كما في ع ش

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٥١