( أو تعييب بائع أو أجنبي وبإتلاف أجنبي كما يأتي . ( وإن أبرأه ) منه ( مشتر ) لأنه أبرأ عما لم يجب ( فإن تلف ) بآفة ( أو أتلفه بائع ، انفسخ ) البيع لتعذر قبضه فيسقط الثمن عن المشتري ، وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف ، وكالتلف وقوع درة في بحر ، وانفلات طير أو صيد متوحش ، وانقلاب العصير خمرا ، واختلاط متقوم بآخر ولم يتميز ، أما غصب المبيع أو إباقه أو جحد البائع له فمثبت للخيار ، وأما غرق
هامش قوله من ضمان بائع ) وإن عرضه على المشتري فلم يقبله لبقاء سلطنته عليه وإن قال له المشتري هو وديعة عندك ، ولا ينافيه قولهم إيداع من يده ضامنة يبرئه لأن ذلك مفروض في ضمان اليد كالمعار والمستام وما هنا في ضمان العقد شرح م ر ( قوله بمعنى انفساخ البيع إلخ ) وهذا يقال له ضمان اصطلاحا ولا مشاحة فيه ولأنه لما كان يلزمه دفع الثمن للمشتري إن قبضه صار كأنه ضامن له بمعنى غرم بدله أي لا بمعنى الضمان الذي هو غرم البدل من مثل أو قيمة لأن ذاك في ضمان اليد وما هنا في ضمان العقد . ( قوله أو إتلاف بائع ) ولو بإذن المشتري ح ل ( قوله وإن أبرأه ) أي البائع وقوله منه أي من الضمان أي من مقتضاه وهو غرم الثمن والغاية للرد وقال سم وإن أبرأه منه أي من الضمان بالمعنى المذكور كأن قاله له وإذا تلف قبل القبض لا ينفسخ العقد ، وإن تعيب لا خيار لي وهذا غير ظاهر بل المراد أنه أبرأه من الضمان بمعنى غرم البدل ففيه استخدام أو المعنى أبرأه من مقتضاه وهو غرم البدل فيكون على حذف مضاف . ( قوله فإن تلف ) أي حسا أو شرعا ومن الثاني أن يدعي العبد الحرية قبل القبض ويحكم بحريته فلو كان بعد القبض لم يرجع على البائع بالثمن لتفريطه بعدم السؤال كما قاله ح ل ( قوله لتعذر قبضه ) أي مع عدم قيام البدل مقامه فلا يرد ما يأتي في إتلاف الأجنبي ( قوله فيسقط الثمن عن المشتري ) أي الذي لم يقبض فإن كان قد قبض وجب رده ، لفوات التسلم المستحق بالعقد فبطل كما لو تفرقا في عقد الصرف أي النقد قبل القبض شرح م ر . ( قوله وينتقل الملك في المبيع إلخ ) ويترتب عليه الزوائد فتكون للمشتري حيث لم يختص الخيار بالبائع ، ومؤنة تجهيزه على البائع كما في م ر وح ل . وكون الزوائد للمشتري إذا كان الخيار لهما مشكل لأنه غير مالك حرر ( قوله وكالتلف وقوع درة ) أي جوهرة في البحر لا يمكن إخراجها منه ولو بعسر فإن عادت في هذه الحالة تبين عدم الانفساخ ، وكذا يقال في الطير والصيد بخلاف ما إذا تخلل الخمر فإن الفسخ باق بحاله لأنه انتقل من حالة إلى أخرى بخلاف ما تقدم شوبري . وعبارة ح ل وز ي قوله وانقلاب العصير خمرا أي ما لم يعد خلا وإلا ثبت الخيار للمشتري ( قوله واختلاف متقوم بآخر ) أي للبائع ، بخلاف اختلاط المثلي بآخر ، فإن اختلط بغير جنسه كشيرج بزيت فكالتلف أيضا وإن اختلط بجنسه ثبت الخيار للمشتري ، ويكون المخلوط شركة ع ش على م ر ولم يفصلوا في وقوع الدرة وما بعدها بين كونه من البائع أو بنفسه فينفسخ البيع ، أو من المشتري فيكون قبضا ، أو من أجنبي فيثبت الخيار ومثله يقال في قوله وأما غرق الأرض إلخ فتارة يكون الغرق ووقوع الصخرة من المشتري أو البائع أو من أجنبي أو من غير فاعل ، والظاهر أن هذا التفصيل متعين ولو قال الشارح وشمل التلف الحسي والحكمي كوقوع درة كما عبر به ق ل لكان أوضح . ( قوله أو جحد البائع له ) بأن قال لم أبعك هذا ح ل . وعبارة ع ش قوله أو جحد البائع له أي بأن أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك ثم بعد الحلف حيث كان المشتري عالما بأن البيع وقع له يخير بين الفسخ والإجازة ،