قديم ( سقط الرد القهري ) ؛ لإضراره بالبائع . ( ثم إن رضي به ) أي : بالعيب ( البائع رده عليه ) المشتري بلا أرش للحادث ( أو قنع به ) بلا أرش للقديم ( وإلا ) أي : وإن لم يرض به البائع ( فإن اتفقا ) بقيد زدته بقولي ( في غير الربوي ) السابق ( على فسخ أو إجازة مع أرش ) للحادث أو القديم بأن يغرم المشتري للبائع أرش الحادث ويفسخ أو يغرم البائع للمشتري أرش القديم ولا يفسخ فذاك ظاهر . ( وإلا ) بأن طلب أحدهما الفسخ مع أرش الحادث ، والآخر الإجازة مع أرش القديم ( أجيب طالبها ) سواء كان الطالب المشتري أم البائع ؛ لما فيه من تقرير العقد أما الربوي فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث . ( وعليه ) أي : المشتري ( إعلام بائع فورا بالحادث ) مع القديم ليختار ما تقدم من أخذ المبيع أو تركه وإعطاء الأرش . ( فإن أخر ) إعلامه ( بلا عذر فلا رد ) له به ( ولا أرش ) عنه ؛ لإشعار التأخير بالرضا به .
هامش تتوقف عليه معرفة القديم أخذا من كلامه بعد ، ولو كان بفعل البائع والمراد به كل ما يثبت به الرد ابتداء ومنه نسيان القرآن والحرفة . برماوي وقوله : سقط الرد أي : بالعيب القديم فلا ينافي أنه لو كان الخيار له وحده أو مع البائع كان له الرد من حيث التروي أي : التشهي ، فلو رده عليه مع جهل البائع بالحادث ثم علم به كان له فسخ هذا الفسخ . ح ل . وعبارة ق ل قوله : ولو حدث عنده عيب وهو ما يثبت الرد ابتداء نعم الثيوبة في أوانها لا تثبت الرد وحدوثها يمنعه ، وكذا عدم معرفة العبد صنعة لا يثبت الرد ونسيانها يمنعه . ( قوله : لإضراره بالبائع ) هذا لا يأتي فيما لو كان العيب بفعل البائع فالأولى التعليل بأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين . ح ل ( قوله : ثم إن رضي به البائع ) أي : وهو ممن يعتبر رضاه لا نحو وكيل أو ولي وقوله : أو قنع به عطف على رده عليه ق ل . والحاصل أن المراتب ثلاثة : الأولى : رضا البائع بالفسخ بلا أرش . والثانية : اتفاقهما على الفسخ أو الإجازة مع الأرش . والثالثة : عدم الاتفاق أصلا . ( قوله : في غير الربوي السابق ) أي : الذي بيع بجنسه ح ل فأل للعهد الذكري . ( قوله : أو إجازة مع أرش ) وحيث أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل إلى قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته معيبا به وبالحادث بخلاف أرش القديم فإنا ننسبه إلى الثمن م ر ع ش فإذا كانت قيمته بالقديم مائة ، وبالعيبين تسعين كان الأرش عشرة . ( قوله : بأن طلب أحدهما الفسخ ) أي : سواء كان الطالب البائع أو المشتري وكذا في قوله والآخر الإجازة . ( قوله : مع أرش إلخ ) أي : مع أخذه إن كان الطالب للفسخ البائع أو دفعه إن كان الطالب المشتري . وقوله : مع أرش القديم أي : دفعه إن كان الطالب للإجازة البائع ، أو أخذه إن كان الطالب للإجازة المشتري . وقوله : أجيب طالبها ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصلحة في الرد ، وينبغي أن يقال إن كانت المصلحة في الرد وطلب الولي الإمساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصلحة فإن طلبه غير الولي فيجاب ؛ لأن البائع لا يلزمه مراعاة مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد . ع ش على م ر . وعبارة ق ل على الجلال قوله : أجيب طالبها نعم لو صبغه المشتري بصبغ لا يمكن فصله ، وطلب البائع رده وغرم قيمة الصبغ أجيب ؛ لأن ما يغرمه في مقابلة الصبغ فكأنه لم يغرم شيئا بخلاف غير هذه ، ولو كان غزلا فنسجه ثم علم عيبا به فإن شاء البائع تركه وغرم أرش القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج . ( قوله : فيتعين فيه الفسخ ) أي : إن أراد ذلك فإن أراد الإجازة من غير أرش للقديم صح ولا ربا ويمتنع إمساكه مع أرش القديم ؛ لأنه يؤدي إلى الربا شيخنا . ( قوله : وعليه إعلام بائع فورا ) أي : على العادة نظير ما مر في فورية الرد في تفصيله فيما يظهر . إيعاب شوبري نعم يقبل دعواه الجهل بوجوب فورية ذلك ؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد ؛ لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعدما عرفه . شرح م ر وع ش عليه ( قوله : من أخذ البيع ) أي : مع أرش الحادث . ( قوله : فلا رد ) انظر ما المراد بقوله فلا رد ؛ لأنه إن