تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأكل دخل وقتهما ) كقضاء حاجة وتكميل لذلك أو لليل ، وقيد ابن الرفعة كون الليل عذرا بكلفة السير فيه ، وأفهمه كلام المتولي ولا بأس بلبس ثوبه وإغلاق بابه ولا يكلف العدو في المشي والركض في الركوب ؛ ليرد وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به . وظاهر أن الكلام في بيع الأعيان بخلاف ما في الذمة ؛ لأن المقبوض عنه لا يملك إلا بالرضا ؛ ولأنه غير معقود عليه ويعذر في تأخيره بجهله إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وبجهل فوريته إن خفي عليه ( فيرده ) أي

هامش ( قوله : عادة ) المراد عادة عامة الناس . ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال قوله : عادة أي : عادة مريده أي : الرد كما يدل عليه ما قبله إذ المعتبر كل شخص بحاله كما قاله القفال وهو المعتمد . ( قوله : نحو صلاة ) أي : فرضا أو نفلا مؤقتا أو مطلقا لكن لا يزيد فيه على ركعتين وإن نوى عددا إن علم قبل فراغهما وإلا أتم الركعة التي هو فيها ، فإن زاد على ذلك أو زاد في الفرض أو غيره على ما يطلب لإمام غير المحصورين من نحو قصار المفصل مثلا أو شرع في النفل المطلق بعد علمه بطل رده . . ا ه . خ ط وقال شيخنا له الزيادة والشروع والتطويل ما لم يعد مقصرا عرفا . وقال شيخنا م ر إنه يعذر هنا بما يرخص في ترك الجماعة . قال شيخنا وحيث عذر فيجب عليه الإشهاد كالأعذار الآتية وفيه نظر ، وعلى ما ذكره لو أشهد سقط الإنهاء إلى البائع والحاكم فراجعه . ق ل . وعبارة الشوبري وشمل كلامه النافلة مؤقتة أو ذات سبب لا مطلقة إلا إن كان شرع فيتم ما نواه وإلا اقتصر على ركعتين انتهى . وتعتبر عادته في الصلاة تطويلا أو غيره . ا ه سم ( قوله : وأكل ) ولو تفكها م ر قال : ع ش عليه قوله : ولو تفكها أي : دخل وقته بأن حضر بالفعل وقياس ما في الجماعة إن قرب حضوره كحضوره . ( قوله : دخل وقتهما ) وهذا يفيد أن شروعه في صلاة النفل مسقط لحقه وانظر وقت الأكل ماذا هل هو تقديم الطعام أو قرب حضوره ؟ ح ل والظاهر أن كلا منهما يقال له وقت الأكل ، وكذا توقان نفسه إليه وقته شيخنا . ( قوله : وتكميل لذلك ) أي : للصلاة والأكل وقضاء الحاجة وقوله : أو لليل عطف على ذلك أي : أو تكميل لليل إلى الفجر والأحسن إلى ضوء النهار كما صرح به الهروي في الإشراق . ح ل والأقرب اعتبار عادة أهل بلده في وقت السير . ( قوله : ولا بأس بلبس ثوبه ) ولو للتجمل ويعذر في التأخير لنحو مطر أو وحل يسقط طلب الجماعة ولو سلم على البائع لم يؤثر بخلاف محادثته . ح ل بزيادة ( قوله : وظاهر إلخ ) عبارة حج والرد على الفور إجماعا ومحله في المبيع المعين فإن قبض شيئا عما في الذمة بنحو بيع ، أو سلم فوجده معيبا لم يلزمه فورا . ( قوله : في بيع الأعيان ) مراده بالأعيان المعينات ؛ لأن الأعيان ما قابل المنافع وليس مرادا تأمل . ( قوله : ؛ لأن المقبوض عنه لا يملك إلا بالرضا ) أي : بعيبه فلو لم يعلم بالعيب وقال رضيت به ثم تبين أنه معيب فله أن يرد ولو على التراخي ؛ لأن رضاه لم يصادف محلا برماوي وقضية هذا التعليل أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها وإن رضي المشتري به معيبا ، وأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه قبل العلم بعيبه باطل . والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين وأن المراد لا يملكه ملكا مستقرا إلا بالرضا . ع ش على م ر ومقتضاه أنه يملكه ملكا غير مستقر لكن ينافيه قوله ؛ ولأنه غير معقود عليه تأمل . ( قوله : ؛ ولأنه غير معقود عليه ) قد يقال الأولى إسقاط الواو . ح ل أي : لأنه علة للعلة اللهم إلا أن يقال إنه من عطف العلة

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٣٥