المشتري ( ولو بوكيله ) على البائع أو موكله أو وكيله أو وليه أو وارثه فتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به . ( أو يرفع الأمر لحاكم ) ؛ ليفصله ( وهو آكد ) في الرد ( في حاضر ) بالبلد ممن يرد عليه ؛ لأنه ربما أحوجه إلى الرفع ( وواجب في غائب ) عنها بأن يدعي رافع الأمر شراء ذلك الشيء من فلان
هامش على المعلول . وم ر مثل الشارح . ( قوله : ويعذر في تأخيره بجهله ) أي : بجهل أن العيب يثبت الرد إن قرب إسلامه أي : ولم يكن ممن خالطنا من أهل الذمة وإلا فلا بد من يمينه . ح ل ( قوله : إن قرب عهده وقوله : إن خفي ) قضيته اختلاف حكم الجهلين وليس مرادا من كل وجه خلافا لجمع أطلقوا تخالفهما وإنما الجهل الأول أبعد وأندر منه في الثاني فالقرينة المصدقة للأول لا بد أن تكون أقوى من القرينة المصدقة للثاني . شوبري . ( قوله : أو نشأ بعيدا ) المراد بالبعد هنا أخذا من كلام الشيخين أن ينشأ بمحل يجهل أهله الأحكام ، والغالب أن يكون بعيدا عن بلاد العلماء وهي محل من يعرف الأحكام الظاهرة التي لا تكلف العامة بعلم ما عداها ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك وهم قريبون ممن يعرف ذلك كان حكمهم كذلك فيما يظهر فالتعبير بالبعد ليس للاشتراط بل ؛ لأنه الغالب في مثل ذلك ويجري مثل ذلك في نظائره . . ا ه . حج ع ش والمراد العلماء بهذا الحكم وإن لم يعلموا غيره . ا ه سلطان ( قوله : إن خفي عليه ) مقتضى قول الشارح إن خفي عليه من غير تقييد كالذي قبله أنه يعذر في هذه الصورة ولو كان مخالطا لأهل العلم ؛ لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس شيخنا . ( قوله : فيرده ) ولو بوكيله أو وليه أو وارثه أو موكله فهذه خمسة ترد على الخمسة المذكورة وهي البائع أو موكله إلخ أو على الحاكم فتضرب خمسة في ستة فيصير المجموع ثلاثين صورة شوبري بالمعنى وكلام المصنف إنما يشمل عشرة أو اثنتي عشرة إن نظر للحاكم وإن زيد السيد على الخمسة وعلى الستة كانت الصور اثنتين وأربعين من ضرب ستة في سبعة . ا ه شيخنا قال : ع ش ويلزمه سلوك أقرب الطريقين حيث لا عذر . ( قوله : على البائع ) أي : بائع ماله بنفسه . ( قوله : أو موكله ) إن كان البائع وكيلا عن غيره في البيع . ( قوله : أو وكيله ) بأن باع ماله بنفسه ووكل في قبول الرد أو كان وكيلا في البيع شوبري . ( قوله : أو وليه ) بأن جن بعد العقد فلو كان وليه الحاكم كأن مات العاقد وخلف أطفالا ووليهم الحاكم المذكور وكان بحيث لو رده على الحاكم خيف على المال منه فينبغي أنه لا يجوز له الرد حينئذ عليه كما صرحوا به ، وأنه يعذر في التأخير إلى كمال الأطفال وزوائد المبيع وفوائده للمشتري وضمانه عليه كما هو معلوم . ع ش على م ر ( قوله : أو يرفع الأمر ) أي : الشأن وهو الفسخ لحاكم أو يفسخ مع تحري الإشهاد عند عذره ولا يجب حينئذ الفور في الرد ولا يسقط حقه إن تراخى حينئذ أي : فهو عند الاطلاع على العيب يخير بين الرد ، أو الرفع للحاكم أو الفسخ مع الإشهاد فورا م ر بالمعنى . ( قوله : ممن يرد عليه ) أي : إذا كان من يرد عليه بالبلد تخير المشتري بين الرد على الحاكم وبين الرد على غيره ومقتضى التخيير أنه لو لقي أحدهما وعدل عنه إلى الآخر لا يضر لكن مقتضى كون الحاكم آكد أنه لو لقي البائع مثلا وعدل عنه إلى الحاكم لا يضر بخلاف عكسه . ح ل ومثله م ر وفي ق ل على الجلال ولو ترك المشتري الرد على البائع أو وكيله أو نحوه ابتداء أو بعد ملاقاته على المعتمد عند شيخنا م ر لم يضر إذ حاصل ما اعتمده أنه لا يبطل حقه بعدوله عن نحو البائع إلى الحاكم أو عكسه ، ولو بعد الملاقاة فيهما إلا إن مر بمجلس الحاكم وعدل عنه إلى حاكم آخر نعم ينبغي عدم سقوط حقه بمروره به إن لزم على رفعه