تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا خيار به وإن نقصت القيمة به وذلك ( كخصاء ) بالمد لحيوان لنقصه المفوت للغرض من الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي ، وإن زادت قيمته باعتبار آخر رقيقا كان الحيوان أو بهيمة فقولي كخصاء أعم من قوله كخصاء رقيق . ( وجماح ) منه بالكسر أي : امتناعه على راكبه ( وعض ) ورمح لنقص القيمة بذلك ( وزنا وسرقة وإباق ) من رقيق أي : بكل منها وإن لم يتكرر تاب عنه أو لم يتب

هامش ( قوله : كقلع سن في الكبير ) مثال لما يغلب وجوده في نقص العين وقد يكون معها نقص القيمة أيضا . وقوله : وثيوبة مثال للغالب وجوده في نقص القيمة وفيه أن هذا فيه نقص العين أيضا ح ل أي : ؛ لأن الثيوبة لا تكون إلا بزوال البكارة وهي جلدة وهي عين ، وقال بعضهم الجلدة لا تزول وإنما يتسع المحل وليس فيه نقص عين شيخنا . ( قوله : وثيوبة في أوانها ) وهي سبع أو ما قاربها شوبري الأولى تسع ؛ لأنها مظنة للحيض ( قوله : وذلك كخصاء ) أي : النقص مطلقا أي : نقص العين أو القيمة ، فقوله كخصاء أي : وهو مما يغلب في جنس المبيع عدمه كما هو الفرض أما لو كان الخصاء في مأكول يغلب وجوده فيه أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا لغلبته فيها . م ر . وعبارة ابن قاسم أخذ شيخنا م ر من ضابط العيب المذكور أن الخصاء في البهائم في هذا الزمان ليس عيبا لغلبته فيها والخصاء حرام إلا في مأكول صغير لطيب لحمه في زمن معتدل وهو عيب في الآدمي مطلقا أما في غيره فلا يكون عيبا إلا إن غلب في جنس المبيع عدمه شرح م ر وانظر هل هو من الكبائر أو الصغائر ؟ قال : سم الظاهر أنه من الكبائر وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه . كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر . ع ش على م ر ( قوله : ورمح ) أي : رفس وليس المراد به الجري . وعبارة . م ر وكونها رموحا وهي تفيد كثرة ذلك منها وإلا فلا يكون عيبا ، وكونها نفورا من شيء تراه أو تشرب لبنها وإن لم يكن مأكولا أو لبن غيرها أو يخاف راكبها سقوطها عنها لخشونة مشيها أو كونها درداء أي : ساقطة الأسنان لا لكبر ، أو قليلة الأكل أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية ولو كانت غير مأكولة . شرح م ر وقوله : أو قليلة الأكل بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا وبخلاف قلة شربها فيما يظهر ؛ لأنه لا يورث ضعفا وبخلاف قلة أكل القن . ع ش على م ر ( قوله : وزنا ) وألحق به اللواط وإتيان البهائم ، وتمكينه من نفسه ، والمساحقة ويثبت زنا الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان ؛ لأنه ليس في معرض التعيير حتى يشترط له أربعة رجال ولا يكفي إقرار العبد بالزنا ؛ لأن فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه أي : بالنسبة لكونه عيبا يرد به وإن كان يحد بهذا الإقرار . ( قوله : وسرقة ) نعم لا تضر سرقته من دار الحرب ؛ لأنه غنيمة ولا سرقته مال سيده المغصوب لرده إليه وسماهما سرقة نظرا للصورة . ا ه . ح ف ولا فرق في السرقة بين الاختصاصات وغيرها ع ش على م ر . ( قوله : وإباق ) حتى لو أبق عند المشتري ثبت له الرد ؛ لأنه من آثار الإباق الأول الذي كان عند البائع فلا يقال إنه عيب حادث فيمنع الرد ؛ لأنه من آثار الأول . ا ه . ز ي وقوله : ؛ لأنه من آثار الأول والفرض

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٢٦