أفصح من ضم الياء وكسر القاف المشددة ( العين نقصا يفوت به غرض صحيح أو ) ينقص ( قيمتها وغلب في جنسها ) أي : العين ( عدمه ) إذ الغالب في الأعيان السلامة . وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الفسخ . وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو سلق لا يورث شينا ولا يفوت غرضا فلا خيار بهما . وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبير وثيوبة في أوانها في الأمة
هامش فلا بد أن يحصل عند المشتري ، ثم رأيت في ع ش على م ر قوله : وزنا إلخ أي : ولم يوجد عند المشتري وحده بل عند البائع فقط أو وجد عندهما أما لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رد به ، وما توهمه بعضهم من أنه يرد بما ذكر ؛ لأن وجوده بيد المشتري أمارة على وجوده قبل في يد البائع لما جرت به العادة الإلهية مع أنه تعالى لا يكشف الستر عن عبده أول مرة فصريح كلامهم يخالفه ؛ لأن الأحكام إنما تناط بالأمور الظاهرة فلا التفات له . ا ه وقصده الرد على ز ي وح ل القائلين بأن وجوده عند المشتري عيب ؛ لأنه من آثار الموجود عند البائع وفيه أيضا بظهور عيب أي : في المبيع المعين وغيره لكن يشترط في المعين الفور بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي ، والرد فوري ومثل هذا يجري في الثمن لكن إن كان الثمن معينا ورده انفسخ العقد ، وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله ولا يشترط لرده الفورية بخلاف الأول هذا كله فيما في الذمة إن كان القبض بعد مفارقة المجلس أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا ؟ لكونه وقع على ما في الذمة فيه نظر ومقتضى قولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد الأول . ع ش على م ر ( فرع ) لو اشترى فلوسا فأبطل السلطان التعامل بها قبل القبض فليس بعيب خلافا لأبي حنيفة ا ه عميرة . ( قوله : بأن لم يزل قبل الفسخ ) أي : ولو قدر من خير على إزالته . شرح م ر قال : ع ش عليه أي : بمشقة أخذا من قوله الآتي ؛ لأنه لا مشقة فيه فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالته اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له . وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه فإن كان لا يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة ؟ فيه نظر والأقرب الثاني . ( قوله : بفتح الياء وضم القاف ) وعلى هذا يكون متعديا ولازما وأما قوله : أفصح من ضم الياء وكسر القاف المشددة فعلى هذا لا يكون إلا متعديا واللغة الأولى هي الفصيحة قال تعالى ﴿ ثم لم ينقصوكم ﴾ . والثانية ضعيفة وبقي لغة ضعيفة أيضا وهي ضم الياء وسكون النون وكسر القاف كما في المصباح وذكر ق ل اللغات الثلاث . ( قوله : يفوت به غرض صحيح ) هل المراد غرض العاقدين أو غالب الناس في محل العقد قال : حج لعله الأخير والأولى أن يؤخر قوله نقصا إلخ عن قوله أو قيمتها ليكون قيدا فيهما أي : في نقص العين ونقص القيمة كما صنع في المنهاج ، ويخرج به على رجوعه للقيمة نقص يسير لا يتغابن به . م ر ( قوله : أو ينقص قيمتها ) أي : نقصا لا يتسامح بمثله . ح ل ( قوله : وغلب ) مقتضى هذا الضابط أنه لو اشترى رقيقا فوجده لم يصل أنه لا خيار له لأنه يغلب في جنس المبيع فالمعتمد عدم ثبوت الخيار م ر ؛ لأن الغالب في الأرقاء ترك الصلاة . ع ش ( قوله : إذ الغالب ) علة لثبوت الخيار بظهور العيب قال : ق ل والغلبة قال شيخنا معتبرة بالإقليم كله لا ببلد منه وقال شيخنا م ر بجميع الأقاليم وفيه نظر ظاهر . ( قوله : وخرج بالقيد الأول ) أي : باق والثاني هو قوله : ينقص العين أو قيمتها ، والثالث هو قوله وغلب في جنسها عدمه . ( قوله : من فخذ ) بخلافها من أذن شاة ؛ لأن ذلك يمنع الإجزاء في الأضحية فيكون عيبا كما سيأتي . ا ه شوبري . ( قوله : ما لا يغلب فيه ما ذكر ) بأن غلب الوجود كقلع سن قن بعد الستين أو استوى وجوده وعدمه كقلع سن من ذكر بعد الأربعين هكذا بحث حج فيهما في شرح العباب . شوبري .