تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام وقول الإسنوي إنه حلال إن أذن له البائع مبني على أن مجرد الإذن في التصرف إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلا وظاهر أن الوطء إنما يكون فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء أنثى لا ذكرا ولا خنثى فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطء . وتعبيري بالتصرف مع تمثيلي له بما ذكر أعم مما عبر به ( لا عرض ) للمبيع ( على بيع وأذن فيه ) في مدة الخيار فليسا فسخا ولا إجازة للبيع لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة وتعبيري بالإذن لشموله الإذن للمشتري ليبيع عن نفسه أعم من تعبيره بالتوكيل .

| ( فصل ) في خيار في العيب وما يذكر معه

( لمشتر ) بقيد زدته بقولي ( جاهل ) بما يأتي ( خيار بتغرير فعلي وهو حرام ) للتدليس والضرر

هامش ( قوله : وغير نافذ إن كان للبائع ) أي : وحده وإن أذن له بدليل ما يأتي في مسألة الوطء أن مجرد الإذن من البائع ليس إجازة حيث كان الخيار له وحده . ح ل وأتى الشارح بهذه تتميما للأقسام وإلا فالمقسم وهو كون الخيار له أو لهما غير صادق عليها شيخنا . ( قوله : وموقوف إن كان لهما ) فإن قيل الفرض أن التصرف المذكور الذي من جملته الإعتاق تحصل به إجازة العقد من المشتري فما معنى وقف الإعتاق حينئذ ؟ أجيب بأنه إذا حصلت الإجازة من طرف المشتري بقي خيار البائع فيوقف العتق لأجل حق البائع ، فإن أجاز أو انقضت مدة الخيار تبين نفوذ العتق ، وإن فسخ تبين عدم نفوذه تأمل . ( قوله : ووطؤه حلال ) مرادهم بحل وطء المشتري مع عدم حسبان الاستبراء في زمن الخيار حله من حيث الملك وانقطاع سلطنة البائع وإن حرم من حيث عدم الاستبراء فهو كما حرم من حيث نحو إحرام أو حيض . شرح م ر ( قوله : وإلا فحرام ) أي : بأن كان الخيار للبائع أو لهما . ز ي أي : وإن أذن له البائع أخذا مما يأتي ولا حد للشبهة والولد حر نسيب ولا ينفذ استيلاده ح ل وعليه المهر . ا ه برماوي . ( قوله : وقول الإسنوي إنه حلال إن أذن له البائع إلخ ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الخيار له وحده أو لهما وهو واضح في الأول دون الثاني لما تقدم في الإعتاق حرره . ح ل ( قوله : في التصرف ) أي : في شيء مما تقدم وفيه أن من جملة ما تقدم الإذن في الإعتاق . ح ل ( قوله : والبقية صحيحة ) معطوف على قوله والإعتاق نافذ منه ، والمراد بالبقية ما عدا الوطء والإعتاق من التصرفات التي تقدمت . ( قوله : أو أذن له البائع ) شامل لما إذا كان الخيار للبائع أو لهما وهو كذلك برماوي . ( قوله : إن كان الموطوء أنثى ) أي : مباحة له لولا البيع بأن لم تكن محرما له ، ولا في معنى المحرم كالمجوسية وكان الوطء في القبل وكوطء المحرم وطء الأمرد كما قاله . حج ع ش على م ر ( قوله : لا عرض ) تجوز قراءته بالجر عطفا على وطء وبالرفع عطفا على التصرف . ا ه . ع ش والجر غير ظاهر لاقتضائه أن العرض والإذن من جملة التصرف . ( قوله : وأذن ) الواو بمعنى أو . ( قوله : لاحتمالهما التردد ) أي : ؛ ولأنه قد يقصد أن يعرف ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر ؟ شرح م ر .

| ( فصل : في خيار العيب )

وهو حاصل بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من تغرير فعلي أو قضاء عرفي أو التزام شرطي ؛ لأن كلامه يدل على أن التغرير الفعلي من العيب وقد شرع في الأول فقال لمشتر إلخ وفي الثاني بقوله ، وبظهور عيب إلخ وقد تقدم الكلام على الثالث في قوله وبفوت رهن أو إشهاد أو كفالة خير كشرط وصف يقصد إلخ . ( قوله : وما يذكر معه ) منه التغرير الفعلي وقدمه المصنف لقلة الكلام عليه أو أنه أراد بخيار

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣٢٠