تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبيع . ( والإجازة ) فيها ( بنحو أجزت ) البيع كأمضيته وألزمته ( والتصرف ) فيها ( كوطء وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج ووقف ) للمبيع ( من بائع ) والخيار له أو لهما ( فسخ ) للبيع ؛ لإشعاره بعدم البقاء عليه وصح ذلك منه أيضا لكن لا يجوز وطؤه إلا إن كان الخيار له ( ومن مشتر ) والخيار له أو لهما ( إجازة ) للشراء ؛ لإشعاره بالبقاء عليه ، والإعتاق نافذ منه إن كان الخيار له أو أذن له البائع ، وغير نافذ إن كان للبائع ، وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع ، ووطؤه

هامش ما ذكره من صرائح الفسخ والإجازة قال شيخنا ولعل من كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو في شرائي فراجعه . ق ل ( قوله : كرفعته ) أي : رفعت حكمه أي : الناشئ عنه وهو جواز التصرف فيه لا نفس العقد ؛ لأن الواقع لا يرتفع شوبري قوله : والتصرف فيها كوطء إلخ ) الحاصل أن في تصرف البائع ثلاث جهات : وهي حصول الفسخ به ، ونفوذه ، وحله ونظيرها في تصرف المشتري وقد استوفاها الشارح بيانا فأشار بقوله وصح ذلك منه أيضا إلى الجهة الثانية والأولى في المتن وبقوله لكن لا يجوز وطؤه إلى الثالثة وهذا في قوة قوله وكل تصرفاته حلال إلا الوطء ففيه تفصيل ، وأشار إلى الجهة الثانية من تصرف المشتري بقوله والإعتاق نافذ منه مع قوله والبقية صحيحة إلخ وأشار إلى الثالثة منه بقوله وطؤه حلال إلخ فكأنه قال كلها جائزة مطلقا إلا الوطء ففيه تفصيل لكن ذكر بيان هذه الجهة في خلال بيان الجهة الثانية ، وقوله : كوطء أي : بخلاف مقدمات الوطء فلا تكون فسخا ولا إجازة والمراد وطء الذكر يقينا للمبيع الأنثى يقينا في قبلها مع علمه بأنها المبيعة ولم يقصد الزنا وهي تحل له وإن لم تحبل أو حرم عليه الوطء لكون الخيار لهما كما أشار لبعض ذلك بعد بقوله ، وظاهر أن الوطء إنما يكون فسخا إلخ ويجري مثل ذلك في وطء المشتري الثمن . ا ه . ق ل بأن كان جارية ( قوله : وإعتاق ) أي : إعتاق البائع الرقيق المبيع أو إعتاق بعضه ولو معلقا ويسري لباقيه وشمل ما ذكر ما لو أعتق الحامل دون حملها وهو ظاهر . وكذا لو أعتق حملها دونها وهو كذلك إن علم وجود الحمل حالة العتق بأن ولدته لدون ستة أشهر منه وإلا فلا عتق ولا فسخ والإحبال باستدخال المني كالعتق من البائع أو المشتري في الفسخ والإجازة والصحة . ق ل ( قوله : وبيع ) أي : بت أو بشرط الخيار للمشتري فإن كان للبائع أو لهما لم يكن فسخا ولا إجازة كما صرح به في العباب م ر ويبطل البيع الثاني . ا ه . ا ج ( قوله : وتزويج ) أي : للأمة أو العبد برماوي ( قوله : وصح ذلك منه أيضا ) أي : مطلقا سواء أذن له المشتري أم لا فيما إذا كان الخيار لهما ومعلوم أن الصحة تتأخر عن الفسخ فيقدر الفسخ قبيل العقد . ز ي ولعل الفرق بين تصرف البائع حيث لم يتوقف نفوذه على إذن المشتري كما اقتضاه إطلاقه وبين تصرف المشتري حيث توقف نفوذه على إذن البائع كما فصله بقوله والإعتاق نافذ منه وقوله : والبقية صحيحة إلخ أن تسلط البائع على المبيع أقوى بدليل سبق ملكه له بخلاف تسلط المشتري فإنه ضعيف لطريان ملكه . شرح م ر وع ش عليه وقوله : أيضا أي : كما أنه فسخ للبيع . ( قوله : لكن لا يجوز وطؤه ) أي : فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل الوطء فالوطء لا يحل ويحصل به الفسخ . ح ل ( قوله : إلا إن كان الخيار له ) فإن كان لهما لم يحل ولو أذن له المشتري وهو ظاهر . ع ش ( قوله : أو أذن له البائع ) أي : أو كان لهما وأذن له البائع ؛ لأن المقسم كما علمت أن الخيار له أو لهما . ح ل ومثله الشوبري ولا يصح شموله لما إذا كان الخيار للبائع ؛ لأنه ينافيه قوله : وغير نافذ إن كان للبائع .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٣١٩