إيقاع أثره منهما ، أم من أحدهما أم من أجنبي كالعبد المبيع وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا ولو على أن يوقعه أحدهما لأحد الشارطين ، والآخر للآخر وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا أن
هامش والمجرور أعني قوله لهما خبر مقدم وقوله : شرط خيار مبتدأ مؤخر وقول الشارح لهما متعلق بخيار لا بشرط وهو تعميم فيمن يشترط له الخيار ، وقوله وسواء شرطا ذلك تعميم في قوله أم من أجنبي . وقوله : ولو على أن يواقعه أحدهما تعميم في قوله أم من اثنين ففي الشارح أربع تعميمات فتأمل . ( قوله : وهذا أولى من قوله إلخ ) لأنه يقتضي أن لأحدهما شرط الخيار وإن لم يوافقه الآخر وليس كذلك كما سيذكره بقوله وبكل حال لا بد من اجتماعهما عليه وهذا بناء على أن لهما ولأحدهما خبر عن شرط وأما لو جعل خبره في أنواع البيع ولهما متعلق بخيار والتقدير شرط الخيار الكائن لهما ولأحدهما ثابت في أنواع البيع كما قال م ر ساوى تعبير الشيخ فيكون بيانا لمن شرط له الخيار . وليس قوله : لهما متعلقا بشرط كما قال : ح ل لوجود المحذور المذكور عليه ؛ لأنه حينئذ يكون بيانا للشارط لكن يلزم على إعراب م ر تقديم معمول المضاف إليه على المضاف ؛ لأن عبارة المنهاج لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع . وأجيب أيضا بأن قول المنهاج ولأحدهما أي : إذا وافقه الآخر عليه . ( قوله : إيقاع أثره ) أي : الخيار وأثره هو الفسخ أو الإجازة ، وظاهر كلامه أن الخيار ثابت لهما وأن الأثر هو الثابت للأجنبي ولا معنى لثبوت الخيار إلا ثبوت أثره ولعله لما كان الأثر لا يمكن أن يوجد بدون الخيار وكان المقصود من الخيار بالحقيقة هو الأثر عبر بما هو المقصود اللازم له ثبوت الخيار ويدلك على هذا قوله : وليس لشارطه يعني الأثر للأجنبي خيار هذا ما ظهر شوبري وهذا يدل على أن المنفي الخيار لا أثره فلا حاجة لتقدير مضاف ويصح شرط الخيار ابتداء للأجنبي كما في م ر . وعبارة ع ش سواء أشرطا إيقاع أثره هو صادق بأن يشرطا الأثر من الاثنين مع كون الشرط لأحدهما فقط أو بأن يجعلا إيقاع الأثر لاثنين لكن كل واحد عن واحد أو يشرطا الأثر لاثنين وهما معا عن الاثنين ، وعلى ذلك لو كان أحدهما عن البائع والآخر عن المشتري فلكل الإجازة والفسخ وإذا اختلفا فسخا وإجازة قدم الفسخ وإن كانا معا عن أحد العاقدين هل يجب على كل موافقة الآخر في الإجازة والفسخ أم لا فيه ؟ نظر والأقرب الثاني ؛ لأن كلا مالك لإيقاع الأثر لا وكيل فيه فلا تجب الموافقة ومع ذلك لم يظهر وجه لكونه شرطا لهما ، وإيقاع الأثر من غيرهما فإنه لا معنى لثبوت الخيار إلا إيقاع الأثر إلا أن يقال إن الخيار المشروط لهما أو لأحدهما واستحقاق المشروط له الفسخ والإجازة والأثر هو التلفظ بفسخت أو أجزت وينافي هذا قوله بعد وليس لشارطه للأجنبي خيار فإنه يقتضي أنه إذا شرط إيقاع الأثر لغيره لا يكون له خيار إلا أن يقال أراد بالخيار هنا إيقاع الأثر . ا ه بحروفه ( قوله : أم من أجنبي ) والأوجه كما قاله الزركشي اشتراط تكليف الأجنبي لا رشده وأنه لا يلزمه فعل الأحظ بناء على أن شرط الخيار تمليك لا توكيل وهو الأقرب . م ر ع ش ( قوله : وسواء أشرطا ذلك ) أي : إيقاع الأثر من واحد أي : من أجنبي واحد ع ش فهو تعميم في الأجنبي . ( قوله : وليس لشارطه ) أي : وقوع الأثر ؛ لأنه يفهم من صنيعه أن الأجنبي لا يشرط له خيار بل