[ درس ]
| ( فصل ) في خيار الشرط
( لهما ) أي : للعاقدين وهذا أولى من قوله لهما ولأحدهما ( شرط خيار ) لهما أو لأحدهما سواء أشرطا
هامش تصديقه في الأولى بقاء الخيار له وليس لمدعي الفرقة الفسخ ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق منهما فكما في الرجعة أي : فيصدق المدعي التأخير . ق ل . وعبارة ع ن فلو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق قدم من سبق بدعوى الفسخ وإن سبق بدعوى التفرق أو تساويا في دعوى الفسخ والتفرق صدق النافي للفسخ . ا ه ( قوله : لموافقته للأصل ) ولا نظر للظاهر إذا طالت المدة . ( فرع ) ادعى أحدهما التفرق بعد قبض الربوي وأنكر الآخر التفرق صدق الأول بالنسبة للصحة ، والثاني بالنسبة لعدم اللزوم . ل ح .
| ( فصل : في خيار الشرط )
أي : التروي الناشئ عن الشرط فهو مضاف إلى سببه أي : في الخيار المتسبب عن الشرط أي : وما يتعلق به من قوله والملك إلخ وأخره عن خيار المجلس ؛ لأن خيار المجلس أشد لزوما بدليل بطلان العقد بانتفائه . ( قوله : لهما شرط خيار ) بأن يتلفظ كل منهما بالشرط ولأحدهما بأن يتلفظ هو به إذا كان هو المبتدئ بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تلفظ به وحينئذ فلا اعتراض على قوله ولأحدهما بل ولا يستغنى عنه وخلافا لمن زعمه أما إذا شرطه المتأخر قبوله أو إيجابه فيبطل العقد لعدم المطابقة . شرح م ر . وعبارة ق ل على الجلال قوله : ولأحدهما هو بيان لمن يقع منه الشرط فلا يصح وقوعه من أجنبي لهما أو لأحدهما ومعنى وقوعه منهما أن يتلفظا به كأن يقول المبتدئ منهما بعتك كذا بكذا بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام فيقول اشتريت بذلك بشرط الخيار لك ثلاثة أيام . ومعنى وقوعه من أحدهما أن يتلفظ به المبتدئ منهما ولا بد من موافقة الآخر عليه ولو بالسكوت كأن يقول بعتك كذا بكذا بشرط الخيار لي مثلا فيقول اشتريته على ذلك فلا اعتراض ولا إشكال . وأما المشروط له فيجوز أن يكون هما أو أحدهما معينا أو أجنبيا كذلك فلا بد من تعيين المشروط له الخيار ليخرج ما لو قال بشرط الخيار لأحدنا مثلا فلا يكفي ويفسد العقد كما لو سكت عنه الأول وشرطه الثاني أو شرطه الأول ونفاه الثاني ولو قال بشرط الخيار يوما ولم يقل لنا ولا لي مثلا لهما ، وقيل للقائل فقط . والحاصل أن الخيار إما أن يكون لهما ، أو للبائع ، أو للمشتري وموقع الأثر إما أن يكون كل منهما أو البائع أو المشتري أو الأجنبي فهي أربعة تضرب في ثلاثة تبلغ اثنتي عشرة صورة كما قاله الشرنبلالي . وإذا زيد على ذلك الأجنبي في الأول كانت أربعة مضروبة في أربعة . والحاصل من كلام الأصحاب وقرره م ر وغيره أن الذي يشترط له الخيار هو الذي يوقع الأثر سواء كان البائع أو المشتري أو هما أو الأجنبي وهو المعتمد . وما ذكره الشارح من شرط الخيار لواحد وإيقاع الأثر لآخر طريقة له وليس في شرح م ر ولا في شرح ابن حجر . واعلم أن الجار