المجلس ( فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل ) وإن زادت المدة على ثلاثة أيام للخبر السابق ( ولو مات ) العاقد ( أو جن ) أو أغمي عليه في المجلس ( انتقل ) الخيار ( لوارثه أو وليه ) من حاكم أو غيره كخيار الشرط والعيب وفي معنى من ذكر موكل العاقد وسيده ويفعل الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة فإن كانا في المجلس فظاهر أو غائبين عنه وبلغهما الخبر امتد الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر . ( وحلف نافي فرقة أو فسخ قبلها ) أي : قبل الفرقة بأن جاءا معا وادعى أحدهما فرقة وأنكرها الآخر ؛ ليفسخ أو اتفقا عليها وادعى أحدهما فسخا قبلها وأنكر الآخر فيصدق النافي لموافقته للأصل . وذكر التحليف من زيادتي .
هامش لا معنى له حيث لا سامع وربما يتعذر عليه ثبوته بحضور البائع . ح ل ( قوله : مع كون الهارب إلخ ) بخلاف التي قبلها فإنه وإن تمكن فيها من الفسخ بالقول إلا أن المفارق فارق مكرها ح ل أي : وفعل المكره كالعدم فكأنه لم يفارقه بالكلية . ( قوله : وإذا ثبت خيار المجلس ) أشار به إلى أن قوله فيبقى مفرع على قوله يثبت إلخ فكان الأولى تقديمه على قوله وسقط خيار إلخ فتأمل . ( قوله : أو أغمي عليه ) ينبغي أن محل ذلك إذا أيس من إفاقته أو طالت المدة وإلا انتظر . ح ل ( قوله : انتقل الخيار لوارثه ) أي : ولو عاما إن كان الوارث أهلا فإن كان غير أهل نصب الحاكم عنه من يفعل الأصلح له من فسخ أو إجازة ولو بلغ الصبي رشيدا وهو بالمجلس لا ينتقل إليه الخيار ويوجه بعدم أهليته حين البيع ويبقى للولي برماوي . قال : ح ل ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء المجلس عاد لهما الخيار إذا كانا عاقدين وأما لو عقد الولي لمجنون أو لمغمى عليه ثم أفاق في خيار المجلس لا ينتقل إليه من الولي بل يبقى للولي . ( قوله : كخيار الشرط ) أي : في كون الخيار فيهما يثبت للوارث وللولي . ( قوله : وفي معنى من ذكر ) أي : الوارث والولي ، وقوله موكل العاقد كأن مات الوكيل العاقد في مجلس العقد فينتقل لموكله وهو المالك ، وكذلك إذا مات العبد المأذون له في العقد في المجلس فينتقل لسيده وغرض الشارح بهذا تقييد قول المتن ولو مات إلخ بما إذا كان الميت أو المجنون متصرفا عن نفسه وإلا انتقل لمن هو نائب عنه لا لولي المجنون ولا لوارث الميت ق ل على الجلال . ( قوله : فإن كانا ) أي : الوارث والولي في المجلس ( قوله : فظاهر ) ولو ورثه جماعة حضور في مجلس العقد لم ينقطع خيارهم بفراق بعضهم له بل يمتد إلى مفارقة جميعهم لأنهم كلهم كمورثهم وهو لا ينقطع خياره إلا بمفارقة جميع بدنه ، أو غائبون عنه ثبت لهم الخيار وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض ولا يتبعض الفسخ للإضرار بالحي ولا يرد عليه ما لو مات مورثهم واطلعوا على عيب بالمبيع ففسخ بعضهم لا ينفسخ أي : في الجميع ؛ لأن للضرر ثم جابرا وهو الأرش ولا جابر له هنا شرح . م ر وق ل ( قوله : امتد الخيار لهما إلخ ) وينقطع خيار الآخر بمفارقته مجلسه على المعتمد عند م ر خلافا لمن قال يمتد إلى انقضاء خيار الغائب . ( قوله : امتداد مجلس بلوغ الخبر ) فلو فارق الوارث المجلس لجهله بموت مورثه فهل يبقى خياره ويعذر لجهله أو لا ؟ احتمالان أقربهما الثاني ؛ لأن هذا من باب خطاب الوضع وهو لا يؤثر فيه الجهل . إيعاب شوبري وفي ق ل وأما الحي فالعبرة في حقه بمجلسه فمتى فارقه انقطع خياره ولا يضر نقل الميت من المجلس لانتقال الخيار عنه وكذا من ألحق به . ( قوله : بأن جاءا معا ) أي : إلى مجلس الحكم وقوله : وادعى أحدهما فرقة أي : قبل مجيئهما . ( قوله : فيصدق النافي ) وفائدة