كاتبا ، أو الدابة ) من آدمي وغيره ( حاملا ، أو ذات لبن ) في صحة البيع والشرط وثبوت الخيار بالفوت . ووجه الصحة أن هذا الشرط يتعلق بمصلحة العقد وخرج ب يقصد وصف لا يقصد كزنا ، وسرقة فلا خيار بفوته .
هامش ( قوله : أو الدابة حاملا ) ويرجع في حمل البهيمة لأهل الخبرة ويكتفي برجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع نسوة ولو اختلفا في الحمل قبل موتها صدق البائع ، أو بعده صدق المشتري ولو عين في الحمل كونه ذكرا ، أو أنثى بطل العقد ح ل مع زيادة من ق ل . وقوله : أو أربع نسوة ظاهر في حمل الأمة أما البهيمة فقد يقال : لا يثبت حملها بالنساء الخلص ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا ع ش . ( قوله : من آدمي وغيره ) فالدابة مستعملة في معناها اللغوي ح ل . ويتيقن وجود الحمل عند العقد بانفصاله لدون ستة أشهر من العقد مطلقا ، أو لدون أربع سنين منه بشرط أن لا توطأ وطئا يمكن أن يكون منه . ا ه . ( قوله : أو ذات لبن ) بخلاف ما لو شرط أنها تدر ، أو تحلب كل يوم كذا لا يصح البيع كما لو شرط كون العبد يكتب كل يوم كذا ؛ لأنه لا ينضبط . ا ه . ز ي أي : وإن علم قدرته عليه وكذا يقال : في اللبن ح ل قال ق ل على الجلال ويكفي ما يقع عليه اسم الكتابة عرفا فإن شرط جنسها اعتبر ، ولا يحتاج إلى وصف الكتابة بكونها بالعربية ، أو العجمية مثلا إن لم يتعلق بها غرض وإلا وجب ذكره ولو قال : يكتب كل يوم كذا بطل العقد وإن تحقق منه ذلك ، ولو اختلفا في الكتابة فكالحمل فيصدق المشتري بعد موته والبائع في حياته كذا قالوا : وفيه بحث بإمكان اختباره في حياته لسهولة الكتابة بخلاف الحمل فتأمل ق ل . ( قوله : في صحة البيع ) ظاهره أن هذا وجه التشبيه فيكون المشبه به أي : الذي شبه بهذا الشرط قوله : السابق وصح بشرط خيار إلخ لكن يبعد هذا قوله : وثبوت الخيار إذ هذا لا يستفاد من ذلك بل هو مستقل فالأولى أن يكون المشبه به قوله وبفوت رهن إلى قوله : خير وتستفاد الصحة منه لزوما تأمل شوبري وقوله : أيضا في صحة البيع إلخ متعلق بكاف التشبيه أي : بما دلت عليه فكأنه قال : المشابهة المذكورة في الأمور الثلاثة . ( قوله : وثبوت الخيار بالفوت ) ومثله إذا شرط كونها حاملا من ستة أشهر مثلا فبان أنها حامل من أربعة أشهر مثلا فإن له الخيار ؛ لأن له غرضا في هذا الشرط ع ش على م ر . ( قوله : يتعلق بمصلحة العقد ) وهي العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الغرض ح ل . ( قوله : فلا خيار بفوته ) ؛ لأنه من البائع إعلام بذلك العيب ، ومن المشتري رضا به ح ل وهذا من الشارح نص في أن البيع صحيح مع هذا الشرط ، فالتقييد في المتن بكون الوصف يقصد إنما هو بالنسبة إلى