( و ) صح ( بشرط مقتضاه كقبض ورد بعيب ، أو ) بشرط ( ما لا غرض فيه ك ) شرط ( أن لا يأكل إلا كذا ) كهريسة . والشرط في الأول صحيح ؛ لأنه تأكيد وتنبيه على ما اعتبره الشارع ، وفي الثانية ملغي ؛ لأنه لا يورث تنازعا غالبا . ( أو ) بشرط ( إعتاقه ) أي : الرقيق المبيع ( منجزا ) بقيد زدته بقولي
هامش ثبوت الخيار بالفوت لا بالنسبة لصحة البيع . ( قوله : وبشرط مقتضاه ) أي : ما يقتضيه البيع وهو ما رتبه الشارع عليه شيخنا ح ف . وحاصله أن المشروط في العقد خمسة أحوال ؛ لأنه إما لصحته كشرط قطع الثمرة ، أو من مقتضياته كالقبض ، والرد بالعيب ، أو من مصالحه كالكتابة والخياطة أو مما لا غرض فيه كأكل الهريسة ، أو مخالف لمقتضاه كعدم القبض فهذا الأخير مفسد للعقد دون ما قبله وهو معمول به في الأول ، وتأكيد في الثاني ، ومثبت للخيار في الثالث ، ولاغ في الرابع . ا ه . ( فرع ) اختلف جمع فيمن اشترى حبا بشرط أن ينبت والذي يتجه فيه أنه إن شهد قبل بذره بعدم إنباته خبيران خير في رده ، ولا نظر لإمكان علم عدم إنباته ببذر قليل منه لا يمكن العلم بدونه وليس كما لو اشترى بطيخا فغرز إبرة في واحدة منه فوجدها معيبة حيث يرد الجميع ؛ لأنه ثم لم يتلف من عين المبيع شيء ، وكذا لو حلف المشتري أنه لا ينبت لما تقرر أنه يصدق بيمينه لفقد الشرط فإن انتفى ذلك كله بأن بذره كله ولم ينبت شيء مع صلاحية الأرض ، وتعذر إخراجه منها وصار غير متقوم ، أو حدث به عيب فله الأرش وهو ما بين قيمته حبا نابتا ، وحبا غير نابت كما لو اشترى بقرة بشرط أنها لبون فماتت في يده ، ولم يعلم أنها لبون ، وحلف أنها غير لبون له الأرش . والمبيع إذا تلف من ضمان المشتري ، وأما إطلاق بعضهم أنه إذا لم ينبت يلزم البائع جميع ما خسره المشتري عليه كأجرة الباذر ، ونحو الحراث وبعضهم أجرة الباذر فقط فبعيد جدا إذ الوجه بل الصواب أنه لا يلزمه شيء من ذلك إذ ليس مجرد الإنبات تغريرا موجبا لذلك ثم رأيت شيخنا أفتى في بيع بذر على أنه بذر قثاء فزرعه المشتري . فأورق ولم يثمر بأنه لا يخير وإن أورق غير ورق قثاء فله الأرش . ا ه . حج بحروفه . ( قوله : ورد بعيب ) محله إذا أمكن الوفاء به وإلا كأن كان المشتري راهنا وأولد ولم ينفذ إيلاده لإعساره ، ثم أراد شراء المرهون بعد بيعه في الدين بشرط الرد بالعيب فإنه لا يصح لتعذر الوفاء لنفوذ إيلاده بمجرد ملكه لها شوبري . ( قوله : ما لا غرض فيه ) أي : عرفا فلا عبرة بغرض العاقدين ، أو أحدهما م ر . ( قوله : والشرط في الأولى صحيح ) هي شرط مقتضاه ، والثانية هي شرط ما لا غرض فيه إلخ ع ش . ( قوله : لا يورث تنازعا ) أي : بين المشتري والبائع ع ش . ( قوله : أو بشرط إعتاقه ) أي : العبد كله ، أو بعضه المعين فلو اشترى بعضه بشرط إعتاق ما اشتراه ، أو بعض ما اشتراه معينا صح وإن لم يكن باقيه حرا على الراجح أو مبهما لم يصح خلافا لابن حجر . وعبارة ز ي وبشرط إعتاقه أي : الرقيق أما لو باعه البعض بشرط إعتاق ذلك البعض فإنه يصح ولو باعه الكل بشرط إعتاق بعضه قال الإسنوي المتجه الصحة لكن بشرط تعيين المقدار المشروط فالصور ثلاثة : إما أن يبيعه الكل بشرط إعتاق الكل ، أو يبيعه الكل بشرط إعتاق البعض ، أو يبيعه البعض بشرط إعتاق ذلك البعض . ا ه بحروفه وتزاد صورة رابعة وهي بيعه البعض بشرط إعتاق بعض ذلك البعض وكان معينا ع ش على م ر ، ولا فرق في صحة العقد مع ما ذكر