( وبفوت رهن ) بموت المشروط رهنه ، أو إعتاقه ، أو كتابته ، أو امتناع من رهنه ، أو نحوها وكفوته عدم إقباضه ، وتعيبه قبل قبضه وظهور عيب قديم به ولو بعد قبضه . أو إشهاد ) وهو من زيادتي . ( أو كفالة خير ) من شرط له ذلك لفوت المشروط نعم لو عين في الإشهاد شهودا و ماتوا ، أو امتنعوا فلا خيار ؛ لأن غيرهم يقوم مقامهم ، وتعبيري بالفوت أعم مما عبر به . ( كشرط وصف يقصد ككون العبد
هامش ي : أو لم يكن العوض في الذمة ع ش . ( قوله : لأن الحق يثبت ) ولذلك لو عينهم لم يتعينوا كما سيأتي في الشرح ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوها ، وهذا ربما يفيد جواز إبدالهم بدونهم وهو كذلك ع ش على م ر والذي في شرح الروض جواز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم فقط . ( قوله : أو كتابته ) أي : ولو فاسدة ، أو تدبيره ومثله المعلق عتقه بصفة إن كان لا يصح رهنه ح ل . ( قوله : أو امتناع من رهنه ) أي : عقد الرهن عليه عقدا مستقلا . وقوله : وكفوته عدم إقباضه أي : امتنع من إقباضه بعد عقد الرهن فلا تكرار . ا ه . ع ش بالمعنى فالمراد بالرهن في قوله : وبفوت رهن ما يشمل المرهون والعقد . وعبارة شرح م ر أو امتناع من رهنه أي : امتناع المشتري من رهن ما شرط عليه رهنه وإن أتى برهن غير المعين ، ولو أعلى قيمة منه كما شمله إطلاقهم ؛ لأن الأعيان لا تقبل الإبدال لتفاوت الأغراض بذواتها . ( قوله : أو نحوها ) كأن تعلق أرش جنايته برقبته وإن عفا عنه مجانا ؛ لأن ذلك ينقص قيمته ، وكأن وقفه ، أو رهنه وأقبضه ح ل . ( قوله : وكفوته عدم إقباضه ) بعد رهنه ، وهذا يفيد أن اشتراط الرهن يدخل فيه شرط إقباضه ويفرق بينه ، وبين الإقرار حيث لم يجعلوا الإقرار بالرهن إقرارا بإقباضه بأن مبنى الإقرار على اليقين ح ل . ( قوله : أو إشهاد ) أي : بأن امتنع من شرط الإشهاد عليه أي : أو مات قبله وقوله : أو كفالة أي : أو فوت كفالة بأن لم يكفل ذلك المعين بأن مات أو امتنع ، وإن أتى بكفيل أحسن منه ح ل . ( قوله : من شرط له ذلك ) أي : ولا يجبر الآخر على القيام بذلك ؛ لأن للمشروط له مندوحة أي : مخلصا بسبب التخيير سم ع ش . والمراد خير فورا ؛ لأنه خيار نقص ح ل . ( قوله : نعم لو عين ) هذا استدراك على ما قد يشمله قوله : أو إشهاد لأنه يجوز أن يكون المراد به أصلا ، أو صفة ومنها تعيين الشهود ح ل . ( قوله : كشرط وصف يقصد ) أي : عرفا وإن لم يقصده العاقدان لا عكسه كما في الثيوبة فإنها لا تقصد عرفا ، ويكفي أن يوجد من الوصف المشروط ما ينطلق عليه الاسم إلا إن شرط الحسن في شيء فإنه لا بد أن يكون حسنا عرفا ، ولو شرطها ثيبا فبانت بكرا ، أو شرطه مسلما فبان كافرا ، أو شرطه فحلا فبان ممسوحا فلا خيار في الجميع بخلاف عكوسها لغلو البكر والممسوح ، ورغبة الفريقين في الكافر كما في ق ل على الجلال ولا نظر إلى غرضه لضعف آلته عن إزالة البكارة ؛ لأن العبرة في الأغلى وضده بالعرف كما في س ل وانظر وجه رغبة الفريقين أي : المسلمين والكفار في الكافر مع أنها لا تظهر بالنسبة للمسلمين وقد يقال : رغبة المسلمين فيه من جهة أنه يجوز لهم بيعه للمسلم والكافر بخلاف ما إذا شرط كونه كافرا فبان مسلما فله الخيار لعدم جواز بيعه للكافر ففيه تضييق على المشتري ثم رأيت في شرح الروض ثبوت الخيار إذا شرط إسلامه فبان كافرا وهذا أي : قوله : كشرط وصف يقصد تنازع فيه صح وخير كما يدل عليه قوله : في صحة البيع إلخ . |