من التفريق ، وتعبيري بنحو بيع أعم من تعبيره ببيع ، أو هبة . ( و ) عن ( بيعتين في بيعة ) رواه الترمذي ، وغيره وقال : حسن صحيح ( كبعتك ) هذا ( بألف نقدا ، أو بألفين لسنة ) فخذه بأيهما شئت ، أو أشاء ، وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض . ( و ) عن ( بيع وشرط ) رواه عبد الحق في أحكامه ( كبيع بشرط بيع ) كبعتك ذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا ( أو قرض ) كبعتك عبدي بألف بشرط أن تقرضني مائة ، والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ، ورفق العقد الثاني ثمنا . واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن ، وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه ، وعلى الباقي فبطل البيع ( وكبيعه زرعا ، أو ثوبا بشرط أن يحصده ) بضم الصاد ، وكسرها ( أو يخيطه ) لاشتمال البيع على
هامش المسلم للكافر بشرط عتقه . ا ه . م ر ويجوز بيع جزء منهما لواحد إن اتحد الجزء كثلثهما لانتفاء التفريق في بعض الأزمنة بخلاف ما لو اختلف كثلث ، وربع م ر . ( قوله : وقسمة ) أي : قسمة رد ، أو تعديل بخلاف قسمة الإفراز فلا تتأتى هنا كما قرره شيخنا . لكن قال ع ش : ولو إفرازا . ا ه وفي الرشيدي على م ر ومعلوم أنها يعني : القسمة لا تكون إلا بيعا وبه يعلم ما في حاشية الشيخ ويكون قوله : ولو إفرازا ضعيفا ، وصورتها أن تكون قيمة ولدها تساوي قيمتها ، وصورة التعديل أن يكون لها ولدان وكانت قيمتهما تساوي قيمتها . ( قوله : للعجز عن التسليم ) أي : فالنهي عنه للازمه فاقتضى الفساد ، والمناسب أن يقول : عن التسليم ؛ لأن الشرط القدرة على التسليم كما تقدم . ( قوله : وبيعتين ) بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في فتح الباري . وقوله في بيعة بفتح الباء فقط ع ش على م ر . قال شيخنا وفي تسمية هذا بيعتين تسمح ؛ لأنها بيعة واحدة وإنما سماها بيعتين باعتبار الترديد في الثمن ، ومثله في حج . ( قوله : أو بألفين ) بخلاف ما لو قال : وألفين بالواو فيصح ويكون بعض الثمن حالا وهو ألف ، وبعضه مؤجلا وهو ألفان م ر شوبري . ومحله إذا حذف قوله : فخذ بأيهما شئت وإلا لم يصح ح ل . ( قوله : وعن بيع وشرط ) الحاصل من كلامهم أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه ، أو بعده وقبل لزومه بخلاف ما لو تقدم عليه ، ولو في مجلسه شرح م ر . وقوله : وقبل لزومه شامل لخيار الشرط وهو كذلك كما في شرح حج . ( قوله : على أن تبيعني ) فإذا باعه واشترى منه فإن بيع العبد باطل ، وأما بيع الدار فإن تبايعاها معتقدين صحة العقد الأول بطل وإن اعتقدا فساده صح ز ي وشرح م ر وحج ؛ لأنه حينئذ ليس مبنيا على الأول . ( قوله : كبعتك عبدي بألف ) قال : هنا عبدي ، وفيما قبله ذا العبد وقال هنا أيضا : بشرط إلخ ، وقال أولا على أن تبيعني ، وقال أيضا هنا بمائة ، وقال أولا بكذا كل ذلك للتفنن ح ف . ( قوله : ورفق العقد الثاني ) أي : انتفاعه به . وقوله بعض الثمن وهو انتفاعه بالعقد الثاني . ( قوله : وكبيعه زرعا ) أي : شرائه فالمشترط المشتري ، والبائع يوافقه كما صرح به الأصل وعبارته ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع ، أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه . ا ه وينبغي أن يكون مثله إذا شرط البائع ذلك والمشتري يوافقه ؛ لأن ذلك في معنى شرطه وإنما لم يحمل كلام المصنف على الثاني الغني عن التأويل ؛ لأن المذكور في كلامهم الأول ، لكن المناسب لقول المتن وعن بيع بشرط بقاء المتن بحاله إلا أن يراد بالبيع الأول ما يشمل الشراء ح ل مع زيادة . وهذا كله فيما إذا جعل الحصاد ، أو الخياطة على البائع ، أو أجنبي فإن جعل على المشتري فإنه يصح ، وفي ق ل على الجلال فإن شرط الحصاد على المشتري لم يضر وإن كان الشارط البائع خلافا لظاهر ما في العباب . ( قوله : بشرط أن يحصده ) البائع ، أو أجنبي ، أو قال : وتحصده بخلاف واحصده بصيغة الأمر فإنه لا يكون شرطا ؛ لأن صيغة الأمر شيء مبتدأ غير مقيد لما قبله فلم تكن في معنى الشرط بخلاف صيغة الخبر فإنها مقيدة لما قبلها فكانت بمعنى الشرط . ح ل قال الشوبري من هذا القبيل اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى البيت سواء كان البيت معروفا أم لا ، وكذا لو شرط عليه حمل البطيخة المشتراة