تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرد ، والهبة إن لم يرض السلعة . ( و ) عن ( تفريق ) ولو بإقالة ، أو رد بعيب ، أو سفر ( لا بنحو وصية وعتق ) كوقف ( بين أمة ) وإن رضيت ( وفرعها ) ولو مجنونا ( حتى يميز ) لخبر { من فرق بين والدة

هامش بمجموع هذا اللفظ سواء أنصب المشتري أي : على أنه خبر ليكون المحذوفة ، أو رفع على أنه خبر لمبتدإ محذوف أي : وإلا فهو هبة ح ل مع زيادة . وقوله : ليكون من تمام الصيغة إلخ غير ظاهر إذ النصب هنا لا يدل على اشتراط ذكر المشتري لهذه الكلمة حتى يكون من جملة الصيغة ؛ لأن النصب هنا على الخبرية ليكون ، وهي لا تفيد ما ذكر كما لا يخفى بخلافه في بيع الصبرة الذي تقدم فإنه على الحالية كما مر ، وهي تفيد ما ذكر كما لا يخفى تأمل . ( قوله : لاشتماله ) أي : البيع بمعنى العقد بخلاف ما لو توافقا قبله على ذلك ثم تبايعا من غير ذكره في العقد فإنه صحيح قاله الإسنوي شوبري . وقول الشارح لاشتماله أي : ضمنا . وعبارة م ر لاشتماله على شرطين مفسدين : شرط الهبة ، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى ( قوله : وعن تفريق ) هلا قال : وعن البيع ونحوه الحاصل به التفريق بين أمة وفرعها ؛ لأن الكلام إنما هو في البيوع المنهي عنها لا بيان المنهيات عنها ولو غير بيوع ح ل . ( قوله : أو رد بعيب ) والمتجه منع التفريق برجوع المقرض ، ومالك اللقطة دون الأصل الواهب ؛ لأن الحق في اللقطة والقرض ثابت في الذمة . وصورة المسألة أنه وهبه الأم حائلا ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد وأما لو وهبهما له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ح ل . ( قوله : أو سفر ) أي : إن حصل به تضرر لا نحو فرسخ لحاجة شوبري . وعبارة ح ل قوله : أو سفر أي : حيث كانت رقيقة ؛ لأن الحرة يمكنها السفر معه أي : وإن كانت مزوجة وظاهره وإن لم يحصل به إيحاش ولا يبعد تقييده بذلك . ( قوله : لا بنحو وصية وعتق ) أي : ؛ لأن المعتق محسن . والوصية قد لا تقتضي التفريق بوضعها فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز ويؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه شرح م ر . أي ولو قبل الموصى له الوصية وقضيته البطلان وإن أراد الموصى له تأخير القبول إلى تمييز الولد ، وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب البطلان كما في ع ش . ( قوله : وعتق ) أي : منجز ، أو معلق ليشمل التدبير والكتابة ولو فاسدة ب ر . ( قوله : بين أمة ) أي : ولو أم ولد . وقوله : وإن رضيت أي : أو كانت كافرة ، أو مجنونة لها شعور تتضرر معه بالتفريق كما في شرح م ر وخرجت الحرة فلا يحرم التفريق بينها ، وبين فرعها كما يأتي . والحديث عام مخصوص بالأمة . ( قوله : وفرعها ) أي : الرقيق المملوك لمالكها كما يدل عليه قوله : فلو كان أحدهما حرا إلخ أي : ولو من زنا ، أو من مستولدة حدث قبل استيلادها ، وإن ارتكبت الديون السيد وتبقى مستقرة في ذمته برماوي . ( قوله : ولو مجنونا ) دخل فيه البالغ حتى يفيق وهو كذلك قال الناشري وهذا إذا كانت مدة الجنون تمتد زمانا طويلا أما اليسيرة فالظاهر أنه كالمفيق شوبري . ( قوله : حتى يميز ) التمييز فهم الخطاب ورد الجواب قاله الإسنوي شوبري وخرج به التفريق بين البهيمة وولدها وفيه تفصيل وهو لا يحرم إن كان بالذبح لهما ، أو لأحدهما ، والمذبوح الولد ، أو الأم مع استغنائه عنها ويكره حينئذ

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٢٧٤