كبيع ، وإجارة ، ورهن فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغائب وسبيله أن يوكل فيه ، وله أن يشتري نفسه ويؤجرها ؛ لأنه لا يجهلها ، ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير قبل عقده صح عقده عليه كالبصير .
| ( باب الربا )
بالقصر وألفه بدل من واو ويكتب بهما وبالياء وهو لغة : الزيادة ، وشرعا : عقد على عوض
هامش كان هو مسلما إليه ، ومن يقبض له المسلم فيه إذا كان هو مسلما . ففي هذه أي : قوله والمسلم فيه لف ونشر مشوش بالنظر لما قبله كما لا يخفى فتأمل . ( قوله : مما يعتمد الرؤية ) يستثنى منه البيع الضمني ، وشراء من يعتق عليه أي : يحكم بعتقه عليه من أصل ، أو فرع أو من أقر بحريته ، أو شهد بها وردت شهادته فيصح منه ذلك لتشوف الشارع للعتق كما في الزركشي ع ش . ( قوله : كبيع ) ، وكذا إقالة برماوي . ( قوله : فلا يصح ) أي : الغير . ( قوله : وإن قلنا بصحة بيع الغائب ) أي : ؛ لأن الغائب تمكن رؤيته بخلاف الأعمى فلا يمكن أن يرى شيخنا . ( قوله : وسبيله ) أي : وطريق صحة غير السلم من الأعمى كالبيع ، وغيره مما يعتمد الرؤية أن يوكل فيه إلخ شيخنا . ( قوله : وله أن يشتري نفسه ) أي : ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير فيما يظهر أخذا من العلة . ( قوله : كالبصير ) تشبيهه بالبصير يفيد اعتبار تذكر الأوصاف حالة العقد ق ل . .
| ( باب الربا )
بالقصر مع كسر الراء ، أما مع فتحها فبالمد ، وتبدل الباء ميما مع فتح الراء ، وكسرها ، ومع القصر والمد ففيه ست لغات خلافا لمن نازع فيه شيخنا ح ف وقيل فيه ثمان لغات : كسر الراء وفتحها مع القصر ، والمد وعلى كل إما مع الباء ، أو الميم أي : باب بيان حكم الربا ، وحكم بيع الربوي مع بعضه قال ح ل : وظاهر كثير من الأخبار ربما يفيد أن الربا أعظم إثما من الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر لكن أفتى والد شيخنا بخلافه قال شيخنا : وتحريمه تعبدي وما أبدى له إنما يصلح حكمة لا علة وفيه أن علم الحكمة ربما يخرجه عن كونه تعبديا . ( قوله : ويكتب بهما ) أي : الألف والواو معا ع ش على م ر أي : نظرا لأصله ؛ لأن أصله ربو فروعي الأصل ، والفرع ، وهو انقلاب الواو ألفا وليس فيه جمع بين البدل والمبدل منه فتكتب الواو أولا في الباء ، والألف بعدها وهذه طريقة المصحف العثماني . وقوله : وبالياء أي : في غير القرآن ؛ لأن رسمه سنة متبعة ، ومقتضى هذا أنه لا تجوز كتابته بالألف وحدها لكن العرف على كتابته بها وحدها نظرا للفظه شيخنا ح ف . وقوله : وبالياء أي ؛ لأن الألف تمال نحو الياء . ( قوله : الزيادة ) سواء كانت بعقد ، أو لا فهو أعم من المعنى الشرعي لكنه إنما يناسب ربا الفضل ، وقوله : عقد فما يقع الآن من إعطاء دراهم بأكثر منها لأجل بلا عقد ليس من الربا بل من أكل أموال الناس بالباطل عزيزي . قال بعضهم : وفيه إثم الربا الشرعي . ( قوله : وشرعا عقد إلخ ) هذا الحد غير جامع إذ يخرج عنه ما لو أجلا العوضين ، أو أحدهما وتقابضا في المجلس لقصر الأجل ، أو للتبرع بالإقباض مع أنه منه ، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالتأخير في البدلين ، أو أحدهما أعم من تأخير استحقاق القبض ، أو تأخير نفس القبض سم . واعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع ؛ لأن قوله : غير معلوم التماثل يصدق بالتفاضل في غير متحدي الجنس كأن باع صبرة بر بصبرة شعير . وأجيب بأن أل في التماثل للعهد أي : التماثل المعهود شرعا ، وذلك لا يكون إلا في متحدي الجنس . واعترض عليه أيضا بأنه غير جامع ؛ لأن قوله ، أو مع تأخير إلخ عطف على مقدر ، والتقدير أو كان