وقولي : أو نحوه مع حكم المرتد من زيادتي . وصرح في المجموع بمسألة المرتد . ( وعدم حرابة من يشترى له عدة حرب ) كسيف ، ورمح ، ونشاب ، وترس ، ودرع ، وخيل فلا يصح شراؤه لحربي ؛ لأنه يستعين به على قتالنا بخلاف الذمي أي : في دارنا فإنه في قبضتنا ، وبخلاف غير عدة الحربي ولو مما يتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب ، وتعبيري بها أعم من تعبيره بالسلاح . وشراء البعض من ذلك كشراء الكل . وسائر التملكات كالشراء ، ويصح بكراهة اكتراء الذمي مسلما على عمل يعمله بنفسه لكنه يؤمر بإزالة الملك عن منافعه ، وبلا كراهة ارتهانه ، ويكره للمسلم بيع المصحف ، وشراؤه
هامش بمسألة المرتد ) أي : فهي من زيادته على المنهاج لا على النووي في جميع كتبه ع ش . ( قوله : وعدم حرابة ) خرج قطاع الطريق قال السبكي يصح بيع عدة الحرب لهم ، ولكن إذا غلب على الظن أنهم يتخذونها لذلك حرم مع الصحة سم . ( قوله : عدة حرب ) بضم العين وكسرها شوبري . ( قوله : ودرع ) درع الحديد مؤنثة وقال أبو عبيدة : تذكر ، وتؤنث ، ودرع المرأة قميصها ، وهو مذكر مختار ع ش . ( قوله : وخيل ) أي : وإن لم تصلح للركوب حالا ، وكذا ما يلبس لها كسرج ، ولجام ، وينبغي أن يكون مثل الخيل السفن إذا كانوا يقاتلون عليها في البحر ، وخرج به نحو سكين صغير ، ومقشط ، وعبد شجاع ، ولو كبيرا إلا إن علم مقاتلتنا به . ( قوله : فلا يصح شراؤه ) أي : المذكور لحربي ولو كان مؤمنا لتأصل الحرابة فيه فلا نظر لكونه في قبضتنا . ( قوله : ؛ لأنه يستعين به على قتالنا ) فالمنع منه لأمر لازم لذاته وهو الاستعانة على قتالنا أي : ظنها فألحق بالذاتي في اقتضاء المنع فيه أي : سببه الفساد حج مع زيادة . ( قوله : بخلاف الذمي ) وبخلاف الباغي ، وقاطع الطريق لسهولة تدارك أمرهما شرح م ر وهذا مفهوم قوله حرابة ، أو مفهوم قوله لحربي . ( قوله : أي : في دارنا ) أي : فإنه في قبضتنا ، وليست الحرابة متأصلة فيه ما لم يعلم أنه يدسه لأهل الحرب وإلا لم يصح الشراء خلافا لحج حيث قال : بحرمة الشراء مع الصحة ، وخرج بدارنا ما لو ذهب إلى دار الحرب مع بقاء عقد الذمة ، ودفع الجزية فلا يصح إذ ليس في قبضتنا ، وقد يقال : هو في قبضتنا ما دام ملتزما لعهدنا ، ومن ثم لم يقيد الجلال بدارنا ح ل ومن ثم قال بعضهم : الأولى حذف قوله في دارنا . ( قوله : إذ لا يتعين جعله عدة حرب ) فإن ظن جعله سلاحا حرم ، وصح بيعه لباغ ، وقاطع طريق شرح م ر قال ع ش : قضيته أنه لو أخبر معصوم بجعلهم له عدة حرب عدم صحة بيعه لهم وهو محتمل ، ويفرق بينه وبين ما لو نام غير متمكن ، وأخبره معصوم بعدم خروج شيء منه حيث قيل فيه بالنقض بأن الشارع جعل النوم نفسه ناقضا إقامة للمظنة مقام اليقين قوله : أعم من تعبيره بالسلاح ) أجاب عنه م ر بقوله : وهو هنا كل نافع في الحرب ، ولو درعا ، وترسا بخلافه في صلاة شدة الخوف لاختلاف ملحظهما . ا ه أي : فالمراد به فيها ما يدفع لا ما ينفع . ( قوله : وشراء البعض من ذلك ) أي : المصحف ، وما بعده ، والمراد البعض الشائع انتهى ع ش على م ر . ( قوله : على عمل يعمله بنفسه ) وإن لم يلق به عمله كالأعمال الممتهنة ، وهو شريف في قومه ، وظاهره