زيادتي أو في أقل ولأحدهما نصاب أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصابا كأن اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس شاة بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب وإن بلغه مجموع المالين كأن انفرد كل منهما بتسع عشرة شاة واشتركا في ثنتين ( كما لو خلطا جوارا ) بكسر الجيم أفصح من ضمها ( واتحد مشرب ) أي موضع شرب الماشية ( ومسرح ) أي الموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى ( ومراح ) بضم الميم أي مأواها ليلا ( وراع ) لها ( وفحل نوع ) بخلاف فحل أكثر من نوع فلا يضر اختلافه للضرورة ومعنى اتحاده أن يكون مرسلا في الماشية وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما وتقييد اتحاد الفحل بنوع من زيادتي ( ومحلب ) بفتح الميم أي مكان الحلب بفتح اللام يقال للبن وللمصدر وهو المراد هنا وحكي سكونها ( وناطور ) بمهملة وحكي إعجامها أي حافظ الزرع والشجر ( وجرين ) أي موضع تجفيف التمر وتخليص الحب ( ودكان ومكان حفظ ونحوهما ) كمرعى وطريق ونهر يسقى منه وحراث وميزان ووزان وكيال ومكيال وليس المراد أن ما يعتبر اتحاده يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما به فلا يضر التعدد حينئذ ( لا حالب ) فلا يشترط اتحاده كجاز الغنم ( و ) لا ( إناء ) يحلب فيه كآلة الجز والتصريح
هامش خلطا في أثناء العام ما ملكاه أوله زكيا ذلك زكاة العام لو لم يخلطا فيخرج كل واحد شاة لو كان لكل أربعون ح ل وعبارة شرح م ر ثم محل ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة ثم خلطاها في أثناء الحول لم تثبت الخلطة في السنة الأولى فتجب على كل واحد عند تمامها شاة وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ ماله نصابا زكاه وإلا فلا ا ه . ( قوله : وانفرد أحدهما بثلاثين ) من هذا تعلم أن قوله إذا ملك أحدهما نصابا أراد به أعم من أن يملك نصابا خارجا عما خالط به ومن أن يملك نصابا يتم بما خالط به برماوي ( قوله : والآخر خمس شاة ) يقتضي أن الشاة واجبة في الخمسين بتمامها لا في الأربعين منها وهو مشكل مع ما قدمه من أن ما بين النصب وقص لا يتعلق به الواجب إلا أن يخص ما تقدم بكون المالك واحدا كما قاله الشيخ العزيزي ( قوله : واشتركا في ثنتين ) أي ومثله عكسه كما لو اشتركا في ثمانية وثلاثين وانفرد كل منهما بواحدة ع ش ( قوله : كما لو خلطا ) تنظير لما قبله لأن ما قبله خاص بالشيوع ( قوله : واتحد مشرب ) أي وإن كان مال كل مميزا ح ف ( قوله : بفتح الميم ) أما بكسرها فهو الإناء الذي يحلب فيه شوبري ( قوله : وجرين ) صورته أن يكون الزرعان متجاورين وسقيا من ماء واحد واتحدا حصادا وحرثا ووضع زرع كل بجوار الآخر وليس المراد باتحاد الجرين أن يوضع زرع كل على زرع الآخر في محل واحد ، لأنها تصير شركة شيوع وليست مرادة . ( قوله : ودكان ) بضم الدال المهملة وهو الحانوت وفي المصباح أنه يذكر ويؤنث وأنه اختلف في نونه فقيل : أصلية ، وقيل : زائدة ، فعلى الأول وزنه فعلال ، وعلى الثاني فعلان . ( قوله : ومكان حفظ ) صورتها أن يكون لكل واحد منهما نخيل وزرع في حائط أي بستان واحد أو كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد ولا يتميز عن الآخر بشيء مما سبق برماوي وكذا إذا أودعه جماعة دراهم لكل منهم دون نصاب ووضع الجميع في صندوق واحد مع تمييز دراهم كل فإذا بلغ المجموع نصابا فأكثر ومضى عليها حول وهي في الصندوق وجب عليهم زكاتها ووزعت على الدراهم ع ش . ( قوله : وليس المراد إلخ ) لو زرع أحدهما فدانا والآخر فدانين وخرج للأول إردب مثلا وللثاني ثمانية زكيا كواحد ولو كان الحراث والدراس والمذرى متعددا بأن لا يختص زرع