تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع ، ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ، ومن جانب الزوجة شائبة جعالة ، وكل منهما محتمل للجهالة بخلاف البيع وهذا بالنسبة لليسير من زيادتي . ( و ) أن ( لا ) يتخللهما ( سكوت طويل ) وهو : ما أشعر بإعراضه عن القبول بخلاف اليسير ، وأن لا يتغير الأول قبل الثاني ، وأن يتلفظ بحيث يسمعه من بقربه ، وإن لم يسمعه صاحبه ، وبقاء الأهلية إلى وجود

هامش له أكثر فلا يلزم من عدم استحبابه ثم خروجا من خلاف من أبطل به عدم استحبابه هنا شرح م ر قال شيخنا : المراد بالتخلل ما ليس بعد تمام العقد فيشمل المقارن لأحدهما فلو تكلم المشتري بكلام أجنبي مقارن لإيجاب البائع ، أو عكسه بطل العقد قال ع ش : ومعلوم أن ذلك في الحاضر أما الغائب فلا يضر تخلل الكلام من الكاتب ، ولا من المكتوب إليه قبل علمه بالكتاب . وعبارة شرح م ر والعبرة في التخلل في الغائب بما يقع منه عقب علمه ، أو ظنه بوقوع البيع له . ا ه وأما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب ع ش على م ر . ( قوله : كلام ) وألحق به الإشارة من الأخرس ، وليس من الأجنبي ذكر حدود المبيع وما يعرف به في العقد ، وإن طال ، وإن كانا عارفين بها قبل العقد شوبري . ( قوله : ممن يريد أن يتم العقد ) اعتمد م ر أنه لا فرق بين من يريد أن يتم العقد وغيره . ( قوله : ولو يسيرا ) انظر ولو سهوا ، وكتب أيضا ولو حرفا واحدا ، وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة ، وإن أمكن الفرق ومنه أي : القياس يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا ، أو جهلا إن عذر وهو متجه نعم لا يضر تخلل قد ؛ لأنها للتحقيق فليست بأجنبية شرح م ر شوبري . وعبارة حج لا نحو قد . ا ه قال بعضهم : نحوها أنا كأن يقال : وأنا قبلت كما يقع كثيرا فليحرر لكن قال ق ل وعبد البر : يضر أنا والمراد بالعذر في قول م ر أن يكون ممن يخفى عليه ذلك ، وإن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء ؛ لأن هذا من الدقائق التي تخفى . ( قوله : لأن فيه إعراضا ) هذا التعليل قاصر على ما إذا كان المتأخر هو القابل فهو مناسب لقوله : ممن يريد إلخ . ( قوله : بأن فيه من جانب الزوج ) أي : إذا كان بادئا وكذا قوله : ومن جانب الزوجة فقوله : من جانب الزوج حال أي : حالة كونه من جانب الزوج أي : صادرا منه ، أولا ومبتدئا به وكذلك يقال : فيما بعده ونص عبارته في باب الخلع متنا ، وشرحا وإذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة ؛ لأخذه عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه بشوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول فله رجوع قبل قبولها نظرا لجهة المعاوضة إلى أن قال : أو بدأت أي : الزوجة بطلب طلاق كطلقني بكذا ، أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبها لملكها للبضع بعوض بشوب جعالة ؛ لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة فلها رجوع قبله أي : قبل جوابه ؛ لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات ( قوله : محتمل للجهالة ) أي : جهالة العوض ، وإذا كان كذلك فيغتفر فيه التخلل بكلام يسير ( قوله : وهذا ) أي : قوله كلام أجنبي ، ووجه جعل هذه الصورة أي : الكلام اليسير من زيادته مع عدم ذكرها في المتن أن إطلاق الكلام يشملها ع ش . ( قوله : بخلاف اليسير ) شامل لما لو قصد به القطع وجزم به ز ي وعليه فيفرق بينه وبين ما لو سكت يسيرا في الفاتحة بقصد القطع بأن القراءة عبادة محضة فضيق فيها ما لم يضيق في غيرها ، وفي م ر خلاف ما قاله ز ي ع ش . ( قوله : وأن لا يتغير الأول ) أي : اللفظ الأول فإن تغير كأن قال : بعتك هذا بخمسمائة بل بألف لم يصح ما لم يأت ثانيا بتمام الصيغة فإن أتى بتمامها كأن قال : بعتك بخمسمائة بعتك بألف فقيل : صح بالألف وقال شيخنا قوله : وأن لا يتغير الأول أي : لفظ المبتدئ من العاقدين ، وإن كان هو القابل فإن تغير ذاتا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٢٢٥