تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إزالتها ( من ) شعر ( رأس ) ولو مسترسلة عنه ، أو متفرقة لوجوب الفدية بإزالتها المحرمة واكتفاء بمسمى الجمع المأخوذ من قوله تعالى ﴿ محلقين رءوسكم ﴾ أي : شعرها وقولي : من رأس من زيادتي . ( وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موسى عليه ) تشبيها بالحالقين ويدخل مكة ويطوف للركن ) للاتباع ورواه مسلم وكما يسمى طواف الركن يسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الصدر بفتح الدال ( فيسعى إن لم يكن سعى ) بعد طواف القدوم كما مر وسيأتي أن السعي ركن وتعبيري بالفاء أولى من تعبيره بالواو ( فيعود إلى منى ) ليبيت بها ( وسن ترتيب أعمال ) يوم ( نحر ) بليلته من رمي وذبح وحلق ، أو تقصير وطواف ( كما ذكر ) ولا يجب روى مسلم ﴿ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال : ارم ولا حرج وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال : ارم ولا حرج ﴾ وروى الشيخان ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج . ﴾ . ( ويدخل وقتها لا الذبح ) للهدي تقربا ( بنصف ليلة نحر ) بقيد زدته بقولي ( لمن وقف قبله ) روى أبو داود بإسناد

هامش ( قوله : وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موسى ) وكذا من يريد التقصير يسن له إمرار آلة التقصير عليه شوبري و ح ف وعبارة شرح م ر ومن لا شعر برأسه لا شيء عليه نعم يستحب له إمرار إلخ ا ه فعلم أن عدهم أركان الحج فيما سيأتي ستة مخصوص بمن برأسه شعر أما في غيره فهي في حقه خمسة ا ه ( قوله : ويدخل ) معطوف على قوله يذبح إلخ . ( قوله : طواف الإفاضة ) لوقوعه بعد الإفاضة من عرفات أي : الخروج منها وقوله : وطواف الزيارة لأنهم يأتون من منى لزيارة البيت ويرجعون حالا برماوي . ( قوله : وطواف الصدر بفتح الدال ) لأنهم يصدرون له من منى إلى مكة شرح الروض . ( قوله : فيعود إلى منى ) أي : وجوبا ع ش الله تعالى أنه لا يجزئ أقل من الثلاث والذي يظهر أنه لو كانت برأسه شعرة ، أو شعرتان كان الركن في حقه إزالة ذلك كما في شرح م ر فقوله : ثلاث شعرات أي : إن كان برأسه ثلاث فأكثر . ( قوله : أي : إزالتها ) احتاج لهذا لصحة الإخبار ؛ لأن كلا من الحلق والتقصير فعل والثلاث ليست فعلا قال في القوت : وهذا فيمن لم ينذر الحلق في وقته فإن نذره في وقته لم يجز إلا حلق شعر الرأس جميعه أي : إذا نذر الاستيعاب وإلا فلا يلزمه ولا يكفي عن نذره استئصاله بالقص ولا إمرار الموسى عليه بلا استئصال ا ه ومحل صحة نذره بالنسبة للذكر أما غيره فلا يصح نذره له ؛ لأنه مكروه في حقه والمكروه لا يصح نذره ونذر المرأة التقصير كنذر الذكر الحلق ولو نذر الرجل التقصير لم يصح نذره وهو مشكل ؛ لأن الدعاء للمقصرين يقتضي أنه مطلوب منه فهو كنذر المشي في الحج وقد يجاب بأنه انضم لكونه مفضولا كونه شعارا للنساء عرفا بخلاف نحو المشي حج . ( قوله : من شعر رأس ) نعم لو كان له رأسان فحلق واحدة في العمرة وأخر الأخرى إلى الحج فالحلق أفضل قاله الشيخ شوبري . ( قوله : واكتفاء بمسمى الجمع ) فيه أن الذي في الآية جمع الرءوس لا جمع الشعر والمضاف الذي قدره بقوله أي : شعرها اسم جنس جمعي فهو محل الاستدلال وعبارة م ر ولخبر الصحيحين ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا ، أو يقصروا ﴾ وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بحصول أقل مسمى اسم الجنس الجمعي المقدر في محلقين رءوسكم أي شعر رءوسكم إذ هي لا تحلق وأقل مسماه ثلاثة فمراد الشارح بمسمى الجمع أي : المقدر كما ذكره بعد ، وتسميته جمعا نظرا للمعنى وإلا فهو اصطلاحا اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء . ( قوله : ولا يجب ) ذكره توطئة لقوله روى مسلم وإلا فهو معلوم من قوله وسن إلخ ؛ لأن الحديث إنما يدل على عدم الوجوب لا على السن . ( قوله : ما سئل عن شيء ) أي : من هذه الأعمال الأربعة كما يدل عليه قوله : يومئذ ح ل بزيادة . ( قوله : بنصف ليلة نحر ) أي حقيقة ، أو حكما كما في الغلط برماوي .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ١٧٨