( ولم ينوه لنفسه ، أو لهما ) بأن نواه للمحمول ، أو أطلق ( وقع ) الطواف ( للمحمول ) ؛ لأنه كراكب دابة ؛ وعملا بنية الحامل وإنما لم يقع للحامل المحرم إذا دخل وقت طوافه ونوى المحمول ؛ لأنه صرفه عن نفسه ( إلا إن أطلق وكان كالمحمول ) في كونه محرما ما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه ( ف ) يقع ( له ) ؛ لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه فإن طاف المحمول عن نفسه ، أو لم يدخل وقت طوافه لم يقع له إن لم ينوه لنفسه وإلا فكما لو لم يطف ودخل وقت طوافه وإن نواه الحامل لنفسه ، أو لهما وقع له وإن نواه محموله لنفسه ، أو لم يطف عنها عملا بنيته في الجميع ولأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه فيما إذا لم يطف ودخل وقت طوافه وإفادة حكم الإطلاق فيمن لم يطف من زيادتي . ( وسن ) لكل بشرطه في الأنثى والخنثى ( أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم يخرج من باب الصفا ) وهو الباب الذي بين الركنين اليمانيين ( للسعي ) بين الصفا والمروة للاتباع رواه مسلم ( وشرطه أن يبدأ بالصفا ) بالقصر طرف جبل أبي قبيس ( ويختم بالمروة ) والتصريح به من زيادتي فلو عكس لم تحسب المرة الأولى ( و ) أن ( يسعى سبعا ذهابه من كل مرة ) منهما ( للآخر في المسعى مرة ) للاتباع ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم : أبدأ بما بدأ الله به ﴾ رواه مسلم ورواه النسائي بلفظ ﴿ فابدءوا بما بدأ الله به ﴾ ( و ) أن
هامش عشر تضرب في الأربعة الأولى بأربعة وستين وعلى كل إما أن ينوي الحامل الطواف عن نفسه فقط ، أو عن المحمول ، أو عنهما ، أو يطلق ومثلها في المحمول فتضرب أربعة في أربعة بستة عشر وهي صور النية تضرب في الأربعة والستين تبلغ ألفا وأربعة وعشرين صورة فتأمل . ح ف . ( قوله : طاف عن نفسه ) راجع لكل ؛ لأن الطواف يصدق بطواف القدوم طاف عن نفسه ، أو لم يطف فهذه أربعة أحوال في الحامل وعلى كل حال إما أن ينوي المحمول ، أو نفسه أو كليهما ، أو يطلق . والحاصل من ضرب أربعة في أربعة بستة عشر فإن نوى المحمول ، أو أطلق وقع للمحمول في هذين المضروبين في الأربعة الأحوال بثمانية يستثنى منها صورة واحدة يقع فيها للحامل وهي قول المصنف إلا إن أطلق إلخ وأما إذا نوى الحامل نفسه ، أو كليهما مع الأحوال الأربعة المتقدمة فيقع فيها الطواف له مع الصورة المتقدمة المستثناة فيقع له الطواف في تسع صور ويقع للمحمول في سبع . ( قوله : محرما ) سواء كان له عذر أم لا م ر . ( قوله : وطاف به ) معطوف على حمل . ( قوله : في الأولين ) أي : الحلال والمحرم الذي طاف عن نفسه . ( قوله : أو لهما ) أي : ولا لهما . ( قوله : وعملا بنية الحامل ) أي فيما إذا نواه للمحمول . ( قوله : فيقع له ) أي : للحامل . ( قوله : إن لم ينوه ) أي : المحمول ز ي و ع ش وقوله : وإلا بأن نواه المحمول لنفسه وقوله : فكما لو لم يطف أي : فيقع للمحمول كما تقدم ا ط ف . ( قوله : وإن نواه الحامل ) محترز قوله ولم ينوه لنفسه . ( قوله : وسن لكل بشرطه ) وهو خلو المطاف عن الرجال غير المحارم . ( قوله : أن يستلم الحجر ) ويقبله وسجد عليه . ( قوله : ثم بعد طوافه وصلاته ) أي : بعد فراغ طوافه وبعد صلاته ركعتين سنة الطواف . ( قوله : والمروة ) وهي أفضل من الصفا كما في م ر لأنها المقصد والطواف أفضل أركان الحج حتى من الوقوف ؛ لأن الشارع شبهه بالصلاة كما قرره شيخنا ح ف . واندفع بقوله لأنها المقصد ما يقال اشتراطهم البداءة بالصفا وذكر الله له أولا يدلان على كونه أفضل ا ه . ( قوله : بالمروة ) وهي طرف جبل قينقاع وقدر المسافة بين الصفا والمروة بذراع الآدمي سبعمائة وسبعة وسبعون ذراعا وكان عرض المسعى خمسة وثلاثين ذراعا فأدخلوا بعضه في المسجد برماوي . ( قوله : أبدأ بما بدأ الله إلخ ) هو بلفظ المضارع سم و ع ش لأنه جواب لقولهم : يا رسول الله