لمس نساء فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل تحرزا عن ملامستهن المؤدية إلى انتقاض الطهر ولو خاف مع القرب أيضا لمسهن فترك الرمل أولى وإذا تركه سن أن يتحرك في مشيه ويرى أنه لو أمكنه لرمل وكذا في العدو في السعي الآتي بيانه وإن رجى الفرجة المذكورة سن له انتظارها وخرج بالذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لهما شيء من الثلاثة المذكورة بل يسن لهما في الأخيرة حاشية المطاف بحيث لا يختلطان بالرجال إلا عند خلو المطاف فيسن لهما القرب وذكر حكم الخنثى مع قولي ولم يرج فرجة من زيادتي . ( و ) أن ( يوالي كل ) من الذكر وغيره ( طوافه ) خروجا من الخلاف في وجوبه ( و ) أن ( يصلي بعده ركعتين و ) فعلهما ( خلف المقام أولى ) للاتباع رواه الشيخان وذكر الأولوية من زيادتي وكذا قولي : ( ف ) إن لم يفعلهما خلف المقام فعلهما ( في الحجر ففي المسجد الحرام ففي الحرم فحيث شاء ) متى شاء ولا يفوتان إلا بموته ويقرأ فيهما ( بسورتي الكافرون والإخلاص ) للاتباع رواه مسلم ولما في قراءتهما من الإخلاص المناسب لما هنا ؛ لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ثم . ( و ) أن ( يجهر ) بهما ( ليلا ) مع ما ألحق به من الفجر إلى طلوع الشمس ويسر فيما عدا ذلك كالكسوف ويجزئ عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى . ( ولو حمل شخص حلال ، أو محرم ) طاف عن نفسه ، أو لم يطف ( محرما ) بقيد زدته بقولي ( لم يطف عن نفسه ) ( ودخل وقت طوافه وطاف به ) بقيد زدته في الأوليين بقولي
هامش الصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة في غيره ؟ بل أكثر عند ابن حجر إلا أن يقال : درجات الجماعة عظيمة تأمل . ( قوله : من الثلاثة ) أي : الرمل والاضطباع والقرب ح ل . ( قوله : في الأخيرة ) أي : بدل الأخيرة . ( قوله : خلف المقام ) المراد به كون المقام بينه وبين الكعبة ؛ لأن وجهه كان من جهتها فغير ا ه برماوي . وقوله : المقام أي : الذي أنزل من الجنة ليقوم عليه إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم عند بناء الكعبة لما أمر به وأري محلها بسحابة على قدرها ؛ لأن محلها كان اندرس فكان يقصر به إلى أن يتناول الآلة من إسماعيل صلى الله عليه وسلم ثم يطول إلى أن يضعها ، ثم بقي مع طول الزمن بجنب باب الكعبة حتى وضعه صلى الله عليه وسلم بمحله الآن على الأصح والمراد بخلفه : كل ما يصدق عليه ذلك عرفا شرح حجر فعلم من هذا أنه سمي مقام إبراهيم لكونه كان يقوم عليه عند بناء الكعبة وليس معناه أنه مدفون فيه كما توهم ؛ لأنه مدفون في الشام . ( قوله : للاتباع ) ومنه يؤخذ أن فعلهما خلفه أفضل منه في جوف الكعبة ويوجه بأن فضيلة الاتباع تزيد على فضيلة البيت كما أن ما عداهما من النوافل يكون فعله في بيت الإنسان أفضل منه في الكعبة لما ذكر شرح م ر . ( قوله : ولا يفوتان ) هل المراد ما لم يأت بعد الطواف بفريضة ، أو نافلة أخرى بدليل قوله الآتي : ويجزئ عن الركعتين إلخ ، أو أعم ؟ فيكون قوله الآتي : ويجزئ إلخ المراد به : أن ذلك يسقط أصل الطلب فلا ينافي خصوص ركعتي الطواف سم وعبارة ع ش على م ر قوله : ولا يفوتان إلا بموته ( فإن قلت كيف هذا مع أنه يغني عنهما فريضة ونافلة ؟ ) قلت لا يضر هذا لاحتمال أنه لم يصل بعد الطواف أصلا ، أو صلى لكنه نفى سنة الطواف . ( قوله : وأن يجهر إلخ ) بخلاف ركعتي الإحرام فإن السنة الإسرار فيهما ولو ليلا خلافا لمن زعم الجهر ليلا وكأن الفرق الاتباع ؛ لأن الباب باب اتباع ز ي ( قوله : ولو حمل شخص إلخ ) هو مرتبط بمحذوف صرح به م ر فقال : ولا يتعين على المحرم أن يطوف بنفسه ولهذا لو حمل إلخ وشمل الولي إذا حمل غير المميز وخرج بقوله حمل ما لو جعله في شيء موضوع على الأرض ، أو سفينة وجذبه فيقع للحامل والمحمول مطلقا إذ لا تعلق لطواف كل منهما بطواف الآخر لانفصاله عنه كما في شرح م ر . والحاصل أن الحامل والمحمول إما أن يكونا حلالين أو محرمين ، أو الأول حلالا والثاني محرما ، أو بالعكس فهذه أربعة وعلى كل إما أن يكون الحامل طاف عن نفسه ، أو لم يطف دخل وقت طوافه ، أو لا ومثله المحمول . والحاصل من ضرب أربعة الحامل في أربعة المحمول ستة