تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أم قصر لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء ؛ لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة لكن يسن الاستئناف خروجا من خلاف من ، أوجبه ومحل اشتراط الستر والطهر مع القدرة أما مع العجز ففي المهمات جواز الطواف بدونهما إلا طواف الركن فالقياس منعه للمتيمم والمتنجس وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت وهو مفقود ؛ لأن الطواف لا آخر لوقته انتهى وفي جواز فعله فيما ذكر

هامش على الأصح شوبري . ( قوله : ؛ لأن كلا منهما ) بيان للجامع ح ف . ( قوله : أما مع العجز إلخ ) حاصل هذه المسألة أنه إن كان فاقدا للستر جاز الطواف مطلقا وإن كان به نجاسة ، أو كان فاقد الطهورين لم يجز مطلقا وإن كان فاقدا للماء جاز الطواف مطلقا بالتيمم ولا تجب الإعادة في طواف الركن إلا إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء كما قرره شيخنا السجيني وقرر شيخنا العزيزي ما نصه حاصل المعتمد في العاجز أنه إن كان فاقد الطهورين ، أو ببدنه مثلا نجاسة غير معفو عنها يمتنع عليه الطواف مطلقا مع استقرار طواف الركن في ذمته دون الوداع وحكمه حكم المحصر كالحائض فيخرج مع الركب إلى محل لا يمكن فيه الرجوع إلى مكة ويتحلل بذبح فحلق مع النية أي : نية التحلل فإذا رجع إلى مكة أحرم للطواف فقط على ما قاله ع ش وقال سم : يحرم بأصل النسك ويأتي بتمامه وإن كان عاجزا عن الستر فقط ، أو متيمما بمحل يغلب فيه الفقد ، أو يستوي الأمران ، أو لعذر لا يوجب الإعادة طاف مطلقا وإن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء ، أو كان بعذر يوجب الإعادة يفعل الطواف بأنواعه ما عدا طواف الركن أما هو فلا يفعله إلا إذا شق عليه المصابرة فيفعله ومتى قدر عليه متطهرا بالماء ، أو بالتراب بمحل يغلب فيه الفقد ، أو يستوي الأمران أتى به وهو قبل الإتيان به محرم حكما فلا يجب للإتيان به ثانيا إحرام وإن كان يباح له المحظورات لمشقة التحرز عنها إلى الإتيان به ثانيا قرره شيخنا العزيزي أخذا من م ر و ع ش وبه يعلم ما في كلام الشارح من القصور وإذا مات حج عنه من ماله ولا يكفي الطواف عنه لعدم صحة بناء فعل غيره على فعله ( قوله : إلا طواف الركن ) وسيأتي أن من حاضت قبل طواف الركن ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر لها أن ترتحل فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة ، جاز لها حينئذ أن تتحلل كالمحصر ، وتحل من إحرامها ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود والأقرب أنه على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإعادة أي : إعادة الطواف فلا يحتاج إلى إعادة الإحرام لعدم تحلله حقيقة شرح م ر وقوله : كالمحصر أي : بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل وقوله : وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام أي للإتيان بالطواف فقط دون ما فعلته قبله كالوقوف ع ش وقال سم على ابن حجر : تأتي بجميع النسك ا ه . ( قوله : فالقياس ) أي : على الصلاة الفائتة التي عليه وأراد فعلها بالتيمم بجامع عدم الوقت شوبري ، أي فإنه يمتنع عليه قضاؤها بالتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء وهو مسلم في المقيس عليه لا في المقيس ففي كل من المستثنى منه والمستثنى نظر ؛ ؛ لأنه يفعل طواف الركن بهذا التيمم لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن من غير نية وهذا هو المعتمد ح ل و م ر فقول الشارح : منعه للمتيمم ضعيف واعترض قوله منعه للمتيمم ؛ لأن المتيمم متطهر مع أن الفرض عدم الطهر إلا أن يراد الطهارة القوية وهذا لما وجبت عليه الإعادة كانت طهارته كالعدم ؛ لأن المراد المتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ؛ لأنه الذي فيه الخلاف بين الإسنوي وغيره تأمل . ( قوله : منعه ) ضعيف ؛ لأنه يطوف طواف الركن إذا شق عليه الصبر على الإحرام كما قال م ر : ولا يفعل غيره ففي كلام الإسنوي نظر من وجهين في المستثنى وهو ما ذكر ، وفي المستثنى منه ؛ لأنه يقتضي أن فاقد الطهورين والمنجس يفعلان طواف غير الركن وليس كذلك فقول الشارح منعه للمتيمم ضعيف . ( قوله : وإنما فعلت الصلاة ) أي : المؤداة وقوله : كذلك أي : بالتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء يؤخذ منه الجواز في طواف الوداع لحرمة مفارقته مكة بدونه حرر سم . ( قوله : وفي جواز إلخ ) شروع في مناقشة

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ١٦١