تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يطلب من الداخل بعده ولا من المعتمر لدخول وقت الطواف المفروض عليهما فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطوافه قياسا على أصل النسك ( ومن قصد الحرم ) هو أعم من قوله مكة . ( لا لنسك ) بل لنحو زيارة ، أو تجارة ( سن ) له ( إحرام به ) أي : بنسك كتحية المسجد لداخله سواء أتكرر دخوله كحطاب أم لا كرسول قال في المجموع : ويكره تركه . [ درس ]

| ( فصل ) فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن

( واجبات الطواف ) بأنواعه ثمانية : أحدها وثانيها : ( ستر ) العورة ( وطهر ) عن حدث أصغر ، أو أكبر وعن نجس كما في الصلاة ولخبر الطواف بالبيت صلاة ( فلو زالا ) بأن عري ، أو أحدث ، أو تنجس بدنه أو ثوبه ، أو مطافه بنجس غير معفو عنه ( فيه ) أي : في طوافه ( جدد ) الستر والطهر ( وبنى ) على طوافه وإن تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل

هامش وكذا إن أراد عدم الطواف شوبري . ( قوله : تحية المسجد ) أي : الكعبة ؛ لأن الطواف تحيتها فقط ح ف وأما بقية المسجد فتحيته الصلاة كغيره وعبارة سم قوله : تحية المسجد قال ابن حجر في حاشية الإيضاح : أي : الكعبة كما صرحوا به وأما تحية المسجد فتندرج في ركعتي الطواف بمعنى أنه إذا نوى بهما مع الطواف التحية أثيب عليهما وإلا سقط عنه الطلب بفعلهما . ( قوله : كإقامة جماعة ) ولو في مندوبة وقوله : وضيق وقت صلاة ولو نافلة مؤكدة ، أو راتبة وقوله : وتذكر فائتة أي : مكتوبة شوبري . ( قوله : في أثنائه ) أي : الطواف فيتركه ويأتي بها . ( قوله : ؛ لأنه ) أي : المذكور يفوت هو ظاهر في الأولين لا في الثالث ؛ لأن الفائتة لا تفوت إلا أن يراد ؛ لأن المجموع يفوت والأولى التعليل بأن الصلاة أفضل منه فقدمت . ( قوله : فلا يطلب ) أي : مستقلا فلا ينافي كونه يحصل بطواف الركن وقوله : من الداخل بعده أي : وبعد نصف الليل أما قبله فيطلب منه ؛ لأنه لم يدخل وقت طواف الركن كما أشار إليه الشارح بالتعليل شوبري قوله : أن يتطوعا ) أي : الداخل بعده والمعتمر . ( قوله : قياسا على أصل النسك ) قد يفرق بأن التطوع في أصل النسك يفوت الواجب بالكلية بخلافه هنا لا يحصل به الفوات شوبري . ( قوله : على أصل النسك ) أي : فلا يصح التطوع به مع بقاء فرضه عليه .

| ( فصل : فيما يطلب في الطواف إلخ )

. كان الأولى ذكر الأركان قبل هذا الفصل ، ثم يذكر شروطها كما صنع في البيوع وقدم واجبات الطواف على واجبات الوقوف ؛ لأن الطواف أفضل ؛ لأن الشارع شبهه بالصلاة وقيل إن الوقوف أفضل لخبر ﴿ الحج عرفة ﴾ . ( قوله : واجبات الطواف ) هلا قال شروط الطواف . ( قوله : بأنواعه ) أي : الستة من قدوم وركن ووداع وما يتحلل به في الفوات وطواف نذر وتطوع . ( قوله : أحدها وثانيها ) جمع بينهما في الحكم لقوله كما في الصلاة ولخبر ﴿ الطواف بالبيت صلاة ﴾ ع ش وقدم القياس على الحديث لكونه ليس نصا في المدعى . ( قوله : فلو زالا إلخ ) بخلاف الإغماء والجنون فيستأنف لخروجه عن أهلية العبادة ح ل . ( قوله : بأن عري ) بابه تعب ح ف . ( قوله : أو مطافه ) وغلبتها مما عمت به البلوى في المطاف وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين العفو عنها وينبغي أن يقال : يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك أي : بشرط أن لا تكون رطبة ولا يتعمد المشي عليها كما مر وقد عد ابن عبد السلام من البدع غسل بعض الناس المطاف شرح م ر . ( قوله : وبنى ) ومعنى البناء على الماضي أنه يبني من الموضع الذي وصل إليه ولو أثناء الطواف

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ١٦٠