( فإن اختلف ماله نقصا وكمالا ) واتحد نوعا ( فكامل ) يخرجه ( برعاية القيمة وإن لم يوف تمم بناقص ) . وقولي فإن اختلف إلخ من زيادتي والمراد بالنقص ما يثبت رد المبيع وخرج به ما لو اختلف ماله صفة فقط فالواجب الأغبط . ( ولا ) يؤخذ ( خيار ) كحامل وأكولة وهي المسمنة للأكل وربى وهي
هامش بيان عليه أي دام واستمر شوبري ( قوله : فإن اختلف ماله إلخ ) هذا تقييد لقوله إلا من مثله أي فمحل إخراج الناقص إذا اتفق ماله نقصا فإن اختلف وجب الكامل . ( قوله : واتحد نوعا ) بأن انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة أو إلى ذكور وإناث فتؤخذ صحيحة أو سليمة بالقسط وشمل كلامه أيضا ما لو انقسمت إلى صغار وكبار فتؤخذ كبيرة بالقسط في الجديد ز ي ، فإن لم تتحد نوعا فإن كان الاختلاف بغير رداءة النوع كالاختلاف بالذكورة والأنوثة والصغر والكبر أخرج الكامل أيضا وإن كان برداءة النوع كالمعز والضأن والعراب والجواميس جاز إخراج الكامل والناقص كإخراج المعز عن الضأن برعاية القيمة كما تقدم وحينئذ يكون في المفهوم تفصيل وهذا أولى من قول من قال إن قوله واتحدا نوعا ليس بقيد ا ه شيخنا ( قوله : فكامل برعاية القيمة ) مثاله ست وثلاثون بعيرا نصفها صحاح قيمة كل واحد ديناران ونصفها مراض قيمة كل واحد دينار فيخرج صحيحة قيمتها دينار ونصف دينار وهكذا ق ل و س ل . لكن في شرح البهجة أن القيمة بالنسبة التي ذكرها ع ن عن ع ب وذلك بأن تنسب الواجب إلى الست والثلاثين تجده ربع تسع فتكون الكاملة المخرجة قيمتها ربع تسع قيمة الستة والثلاثين فإذا كانت قيمة النصاب المتقدم خمسة وأربعين دينارا كانت قيمة هذه الكاملة دينارا وربعا ، لأن الدينار والربع ربع تسع الخمسة والأربعين إذ تسعها خمسة وربع الخمسة واحد وربع ( قوله : وإن لم يوف تمم بناقص ) كأن كان يملك مائتين نواقص إلا واحدة كاملة فيخرجها وناقصة قاله المحشي شوبري أي برعاية القيمة فيهما كما قاله حج أي بحيث تكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب سم . ( قوله : والمراد بالنقص إلخ ) فيه أن هذا ينافي ما قدمه الشارح في بيان الناقص حيث قال ولا يؤخذ ناقص من ذكر ومعيب وصغير فكلامه ثم يقتضي أن النقص شامل للثلاثة وكلامه هنا يقتضي أنه خاص بالعيب . وأجيب بأن المراد بالنقص هنا بعض أفراده أي وهو العيب أي والمراد بالعيب الذي هو بعض أفراد النقص هكذا يفهم وإلا فالذكورة نقص فيما تقدم وهي لا تثبت الرد وعبارة ز ي والمراد بالنقص أي العيب فتأمل ( قوله : فالواجب الأغبط ) لا يقال ينافي وجوب الأغبط هنا ما يأتي من أنه لا يؤخذ الخيار . لأنا نقول يجمع بينهما بحمل هذا على ما إذا كانت جميعها خيارا لكن تعدد وجه الخيرية أو كلها غير خيار بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الآتي وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف الخيار دون باقيها فهو الذي لا يؤخذ شرح م ر ( قوله : ولا يؤخذ خيار ) ويظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات وأنه لا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح وأنه إذا وجد وصف من أوصاف الخيار التي ذكروها لا تعتبر معه زيادة قيمة ولا عدمها شرح م ر . ( قوله : كحامل ) أي ولو بغير مأكول سم وظاهره ولو كان غير المأكول نجسا كما لو نزا خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش على م ر وألحق بالحامل في الكفاية عن الأصحاب التي طرقها الفحل لغلبة حمل البهائم من مرة واحدة بخلاف الآدميات وإنما لم تجزئ في الأضحية لأن مقصودها اللحم ولحمها رديء وهنا مطلق الانتفاع وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنها غالبا والحمل إنما يكون عيبا في الآدميات شرح م ر وبقي