تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحق أو الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر أو النوع الأردإ عن الأجود بشرطه ( إلا من مثله ) بأن تمحضت ماشيته ذكورا أو كانت ناقصة لعيب أو صغر فيؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى وهي خمسان وخمس خمس ويؤخذ في خمس وعشرين معيبة من الإبل معيبة متوسطة وفي ست وثلاثين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في خمس وعشرين وفي ست وأربعين فصيل فوق المأخوذ في ست وثلاثين وعلى هذا القياس

هامش في الذكورة والعيب والصغر مع أن مقتضى قوله أو النوع الأردإ عن الأجود بشرطه أن رداءة النوع من جملة أسباب النقص فتكون أربعة وسكت عن المرض مع أنه منها فتكون خمسة كما في شرح م ر وعبارته في الدخول على المتن ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة : المرض ، والعيب ، والذكورة ، والصغر ، ورداءة النوع ا ه ويمكن إدخال المرض في العيب . ( قوله : أو النوع الأردأ ) كالمعز وقوله : عن الأجود كالضأن كما تقدم في قوله ويجزئ نوع عن آخر ( قوله : بشرطه ) وهو رعاية القيمة ( قوله : إلا من مثله ) هذا يفيد أنه يجوز أخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكورا وكلامهم يفيد أن الواجب الآن بنت مخاض ولا يجزئ إخراج ابن المخاض إلا بدلا عن الشاة إلا أن يقال ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة فلم يجز بحال وقد يعارضه قوله : وصغير إلا أن يقال الصغير عهد إخراجه وذلك عن الصغار ح ل وفي شرح ع ب صرح كثيرون بأن واجب الخمسة والعشرين الذكور ابن مخاض ( قوله : أو كانت ناقصة ) هلا قال : أو معيبة أو صغيرة بالعطف على ذكورة مع أنه أخصر . ( قوله : أو صغر ) استشكل وجوب الزكاة في الصغار مع أن السوم الذي هو شرط وجوب الزكاة في الماشية لا يتصور فيها . وأجيب بفرض موت الأمهات قبيل آخر الحول بزمن لا تشرب الصغار فيه لبنا مملوكا ز ي أو بزمن تعيش بدونه بلا ضرر بين ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فلو كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجزئ إلا ما أجزأ في الكبار شرح م ر ( قوله : من الإبل ) أي الذكور وقوله : يؤخذ أي بدلا عن بنت مخاض ( قوله : تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين ) حاصله أن الجملة الثانية تزيد على الأولى أحد عشر فإذا نسبت الأحد عشر للجملة الأولى كانت خمسين وخمس خمس والاثنان وسبعون تزيد على الخمسين باثنين وعشرين ونسبتها للخمسين خمسان وخمس خمس . ( قوله : بنسبة زيادة الجملة الثانية ) أي التي هي الست والثلاثون على الجملة الأولى متعلق بالزيادة وهي الخمس والعشرون ومتعلق النسبة محذوف أي إلى الجملة الأولى أي ويؤخذ بتلك النسبة من قيمة المأخوذ عن الأولى ويزاد هذا المأخوذ في قيمة المأخوذ عن الثانية كما قرره شيخنا ( قوله : معيبة متوسطة ) أي في العيب باعتبار عيب البقية شوبري ( قوله : فوق المأخوذ في ست وثلاثين ) أي بتسعين ونصف تسع ، لأن هذا هو التفاوت بين الستة والثلاثين والستة والأربعين كما قرره شيخنا ( قوله : وعلى هذا القياس ) برفع القياس على كونه مبتدأ وما قبله خبره وبجره بدل من ذا أو عطف

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ١٥