تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدمها مع بنت اللبون حقة ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل حقة عدمها مع بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين هذا ( عند عدم القربى في جهة المخرجة ) بخلاف ما إذا وجدها للاستغناء عن زيادة الجبران بدفع الواجب من القربى فإن كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمه بنت لبون عدمها مع الحقة ووجد بنت مخاض لم يلزمه إخراجها مع جبران بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين ، لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة ، وقولي فأكثر مع التقييد بجهة المخرجة من زيادتي . ( ولا يبعض جبران ) فلا تجزئ شاة وعشرة دراهم لجبران واحد ، لأن الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما فلا تجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة لا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ( إلا لمالك رضي ) بذلك فيجزئ ، لأن الجبران حقه فله إسقاطه ، وهذا من زيادتي ، أما الجبرانان فيجوز تبعيضهما فيجزئ شاتان وعشرون درهما ، لأن الجبرانين كالكفارتين . [ درس ] ( ويجزئ ) في إخراج الزكاة ( نوع عن ) نوع ( آخر ) كضأن عن معز وعكسه من الغنم وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر ( برعاية القيمة ) كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن لاتحاد الجنس سواء اتحد نوع ماشيته أم اختلف ( ففي ثلاثين عنزا ) وهي أنثى المعز ( وعشر نعجات ) من الضأن عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة ) فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزم عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع . ( وفي عكسه ) أي المثال المذكور ( عكسه ) أي الواجب فالواجب فيه نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز والتصريح بهذا من زيادتي . ( ولا يؤخذ ناقص ) من ذكر ومعيب وصغير ( في غير ما مر ) من جواز أخذ ابن اللبون أو

هامش جبرانات تأمل . ( قوله : ويأخذ جبرانين ) المراد بذلك الطلب حتى لو امتنع المالك من الأغبط لا يجبر عليه ويدفع ما شاء شوبري ( قوله : عند عدم القربى ) أي فلا يصعد للحقة عن بنت المخاض إلا إذا عدم بنت اللبون ولا ينزل لبنت المخاض عن الحقة إلا إذا عدم بنت اللبون بل يخرج بنت اللبون في الصورتين إذا وجدها مع أخذ أو إعطاء جبران واحد كما قرره شيخنا ( قوله : في جهة المخرجة ) أي التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي ( قوله : لم يلزمه إخراجها ) فيه أن المتن ليس فيه دعوى اللزوم ( قوله : إلا لمالك رضي ) أي فيما إذا كان هو الآخذ الجبران ( قوله : فله إسقاطه ) وإذا كان له إسقاطه فله تبعيضه بالأولى ( قوله : كضأن عن معز ) الضأن جمع ضائن للذكر وضائنة للأنثى والمعز جمع ماعز للذكر وماعزة للأنثى . ا ه . ز ي . ( قوله : وأرحبية ) نسبة إلى أرحب قبيلة من همدان والمهرية بسكون الهاء كما يؤخذ من القاموس نسبة إلى مهرة بن حيدان أبي قبيلة ز ي ( قوله : وعراب ) هي المسماة بالبقر الآن . ا ه . ح ف ( قوله : لاتحاد الجنس ) علة لقوله ويجزئ نوع عن آخر ( قوله : ففي ثلاثين عنزا ) مفرع على قوله أم اختلف ولم يفرع على ما قبله وهو الاتحاد وفرع عليه م ر فقال فيجوز أخذ جذعة ضأن عن أربعين من المعز أو ثنية معز عن أربعين من الضأن باعتبار القيمة بأن تساوي قيمة المعز قيمة النعجة لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية ا ه ثم قال : ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسي مهرية ( قوله : عنز أو نعجة ) والخيرة للمالك لا للساعي والنعجة خير من العنز فلا يجب عليه هنا إخراج الكامل فهذا مستثنى من قوله الآتي فإن اختلف ماله نقصا إلخ فمحل وجوب الكامل عند الاختلاف إذا كان الاختلاف بغير رداءة النوع أما بها كما هنا فلا يجب الكامل كما قرره شيخنا . ( قوله : بقيمة ) الباء للملابسة أي ملتبس ذلك العنز أو النعجة بقيمة إلخ وقوله : بقيمة ثلاثة أرباع نعجة إلخ وذلك ديناران إلا ربعا ( قوله : وصغير ) المراد به الذي لم يبلغ سن الفرض ز ي وعبارته تقتضي حصر أسباب النقص

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ١٤