الفقيه إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما وعن خيل الجندي وسلاحه المحتاج إليهما وهذان يجريان في الفطرة وما زدته ثم غير الدين من زيادتي هنا . ( لا عن مال تجارته بل يلزمه صرفه في مؤنة نسكه كما يلزمه صرفه في دينه وفارق المسكن والخادم ) ؛ لأنها يحتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل وبما تقرر علم أن الحاجة للنكاح لا تمنع الوجوب لكن الأفضل لخائف العنت تقديم النكاح ولغيره تقديم النسك . ( و ) ثالثها : ( أمن طريق ) ولو ظنا بحسب ما يليق به ( نفسا وبعضا ) والتصريح به من زيادتي . ( ومالا ) ولو يسيرا فلو خاف سبعا ، أو عدوا ، أو رصديا وهو من يرصد أي : يرقب من يمر ؛ ليأخذ منه شيئا له ولا طريق له غيره لم يلزمه نسك ويكره بذل المال لهم ؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس سواء أكانوا مسلمين أم كفارا ، لكن إن كانوا كفارا وأطلق الخائفون مقاومتهم سن لهم أن يخرجوا للنسك ويقاتلوهم لينالوا ثواب النسك والجهاد ( ويلزم ركوب بحر تعين ) طريقا ( وغلبت سلامة ) في ركوبه كسلوك
هامش بالمرتبة الأخيرة منها شرح حج و م ر . ( قوله : يحتاجها ) أي الثلاثة وقوله : لزمانته ومنصبه راجعان للخادم فقط كما في شرح م ر ويمكن رجوع الثلاثة للمنصب أيضا والمراد يحتاجها في الحال فيخرج ما لو كان غير محتاج إليها في الحال كامرأة لها مسكن وخادم وهي مكفية بإسكان الزوج وإخدامه وكالساكن بالمدارس والربط إذا كان له مسكن يملكه فيكلف بيع المسكن والخادم للنسك ؛ لأنه غير محتاج إليه في الحال وهذا هو المعتمد شرح م ر . ( قوله : ومنصبه ) الواو بمعنى ، أو . ( قوله : والنسك على التراخي ) أي : أصالة فلا يتغير الحكم لو تضيق فيما يظهر إيعاب شوبري . ( قوله : من تصنيف ) أي : كتاب . ( قوله : وعن خيل الجندي ) وعن آلة الحرفة للمحترف ح ل . ( قوله : وما زدته ثم غير الدين إلخ ) لأن الأصل ذكره هنا واشتراط الفضل عن الدين هنا لا خلاف فيه كما قاله سم فتضعيف ع ش كلام الشارح ليس بظاهر والمراد بقوله وما زدته ثم أي من الأمور الخمسة المذكورة في كلامه هناك ونصه وقولي : وما يليق بهما مع ذكر الملبس والتقييد بالحاجة في المسكن وذكر الابتداء بالدين من زيادتي ا ه . ( قوله : بل يلزمه صرفه ) وإن لم يكن له كسب ا ه . ( قوله : إنما يتخذ ذخيرة ) أي : والحج لا ينظر فيه للمستقبلات وبه يرد على من نظر لها فقال لا يلزمه صرفه له إذا لم يكن له كسب بحال لا سيما والحج على التراخي شرح حج والذخيرة بالمعجمة واحدة الذخائر ، وفعله ذخر يذخر بالفتح فيهما ذخرا بالضم مختار ع ش لكن فيه أن كونه بالمعجمة يخالف قولهم الدخر بالمهملة لما كان في الدنيا وبالمعجمة لما في الآخرة ا ه . ( قوله : تقديم النكاح ) فلو قدمه ولم يحج ومات استقر الحج عليه فيقضى من تركته ولا إثم عليه خلافا لحج ح ل ( قوله : به ) أي بالسفر ح ل . ( قوله : ومالا إلخ ) عبارة حج وما يحتاج لاستصحابه لا على ما معه من مال تجارته ونحوه إن أمن عليه ببلده ولا على مال غيره إلا إذا لزمه حفظه والسفر به فيما يظهر ويشترط أيضا وجود رفقة يخرج معهم وقت العادة إن خاف وحده ولا أثر للوحشة هنا ؛ لأنه لا بدل له وبه فارق الوضوء أي : من حيث إنه يطلب الماء له ما لم يحصل له وحشة في الذهاب لطلبه ا ه . ( قوله : فلو خاف ) وإن اختص الخوف به على المعتمد . ( قوله : لم يلزمه نسك ) حتى لو اندفع الرصدي بمال طلبه لم يجب النسك وإن قل المال نعم إن كان الباذل له الإمام ، أو نائبه وجب وكذا إن كان أحد الرعية وبذله عن الجميع م ر سم . ( قوله : ويكره بذل المال ) أي : قبل الإحرام أما بعده فلا يكره ح ف . ( قوله : سن لهم أن يخرجوا ) كيف هذا مع أن الحج فرض ؟ ويجاب بأن الكلام مفروض فيمن حج ، أو أن السنة من حيث الجمع بين النسك والجهاد شوبري و ح ف . ( قوله : ركوب بحر ) خرج به الأنهار العظيمة كجيحون والنيل فيجب ركوبها قطعا ؛ لأن المقام فيها لا يطول والخوف لا يعظم وقول الأذرعي ومحله إن