( فرع ) لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين ﴿ لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ﴾
هامش ع ش برماوي . ( قوله : تطوعا ) أي مما يتكرر كصوم الاثنين والخميس أما ما لا يتكرر كصوم عرفة وعاشوراء فلها صومه بلا إذن إلا إن منعها وكالتطوع القضاء الموسع برماوي . ( قوله : حاضر ) أي في البلد ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته ع ش . ( قوله : إلا بإذنه ) فإن صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وعلمها برضاه كإذنه لها برماوي وإنما حرم مع كون قطع النفل جائزا لأنه يهاب قطع العبادة وإن كانت نفلا قال الماوردي ولو وقع زفاف في أيام صوم تطوع معتاد ندب فطرها قال ح ل قوله : إلا بإذنه أي إلا فيما لا يتكرر في العام كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلا تحتاج إلى إذنه فيها نعم إن منعها من ذلك لم تصم .