تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإن وجد أحدهما ) بماله ( أخذ ) وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص كالمعدوم ( وإلا ) أي وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منهما أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء ( فله تحصيل ما شاء ) منهما كلا أو بعضا متمما بشراء أو غيره ولو غير أغبط لما في تعين الأغبط من المشقة في تحصيله . وله كما يعلم مما يأتي أن يصعد أو ينزل مع الجبران في الإبل فله في المائتي بعير فيما إذا لم يوجد شيء من الحقاق وبنات اللبون أن يجعل الحقاق أصلا ويصعد إلى أربع جذاع فيخرجها ويأخذ أربع جبرانات وأن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل إلى خمس بنات مخاض فيخرجها مع خمس جبرانات وفيما إذا وجد بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يجعل الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران أو يجعل بنات اللبون أصلا فيدفعها مع حقة ويأخذ جبرانا وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات وله فيما إذا وجد بعض أحدهما كحقة دفعها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات وله دفع خمس بنات مخاض مع دفع خمس جبرانات . ( ولمن عدم واجبا من إبل ) ولو جذعة في ماله ( أن يصعد ) درجة ( ويأخذ جبرانا وإبله سليمة أو ينزل ) درجة ( ويعطيه ) أي الجبران كما جاء ذلك في خبر أنس السابق فالخيرة في الصعود والنزول للمالك لأنهما شرعا تخفيفا عليه وخرج بمن عدم الواجب من وجده في ماله فليس له نزول مطلقا ولا صعود إلا

هامش الساعي ما أخذه إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا وإذا تلف فهل يضمن ضمان الغصب كالمقبوض بالبيع الفاسد أو كالمستام فيضمن بالقيمة ولو مثليا حرر شوبري وظاهره أن رد البدل من مال الساعي في المسألتين لا من مال الزكاة وهو كذلك لأنه إن كان لتقصير منه فظاهر وإن كان لتدليس من المالك فهو ينسب إلى نوع تقصير ع ش . ( قوله : كلا ) أي في الصورة الأولى ، والرابعة ، والخامسة ، وقوله : أو بعضا أي في الثانية والثالثة ( قوله : متمما ) بكسر الميم أي حال كونه متمما به ما عنده وقوله : بشراء أو غيره متعلق بتحصيل ويجوز فتح الميم على أنه صفة لبعضا ( قوله : وله كما يعلم إلخ ) عبارة شرح م ر وأشار بقوله فله إلى جواز تركهما والنزول أو الصعود إلخ ا ه وقوله : مما يأتي أي من قول المتن ولمن عدم واجبا من إبل إلخ لأن من صادقة بالذي في ماله فرضان وشامل أيضا لمن عدم الواجب كله أو بعضه ( قوله : أن يجعل الحقاق أصلا ) أي يختار كونها الواجب وكذا يقال فيما بعده ( قوله : فيدفعها مع بنت لبون ) أي فقد نزل إليها لوجودها ( قوله : فيدفعها مع حقة ) أي فقد صعد إليها لوجودها ( قوله : وله دفع حقة إلخ ) أشار به إلى أنه لا يجب عليه دفع جميع ما وجد في ماله بل له الاقتصار على بعضه أو تكه بالكلية كما يعلم من قوله وله دفع خمس بنات مخاض ( قوله : ولمن عدم ) أي وقت الإخراج والمعيب والكريم هنا كالمعدوم نظير ما مر . وحاصل ما ذكره للصعود ثلاث قيود عدم الواجب وأن يكون من إبل وأن تكون إبله سليمة إلا أن القيد الأخير قيد في الصعود فقط كما يفهم من كلامه ويدل عليه تقديمه على النزول ويشترط في النزول القيدان الأولان فقط ( قوله : ولو جذعة ) رد به على القول الضعيف القائل بأنه لو وجب عليه جذعة وفقدها لا يجوز له إخراج ثنية عنها وهي ما لها خمس سنين وطعنت في السادسة ويأخذ جبرانا لانتفاء كونها من أسنان الزكاة فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا ورد بأن الثنية أعلى منها بعام فجاز إخراجها عنها كالجذعة مع الحقة كما أشار إليه م ر ا ط ف ولا يجوز له أن يصعد لأعلى من الثنية مع أخذ الجبران لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة بدليل أنه اعتبرها في الأضحية كما يأتي ولم يعتبر ما فوقها أبدا ولا يجوز له النزول لغير سن الزكاة أصلا . ا ه . ح ف ( قوله : وإبله سليمة ) الواو للحال ( قوله : كما جاء ذلك ) أي الصعود والنزول ( قوله : فليس له نزول مطلقا ) أي دفع جبرانا أو لم يدفعه . ا ه . ع ش ( قوله : وهو معلوم مما يأتي ) لعله من قوله ولا خيار إلا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ١٢