تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأضحية ( أو ثنية معز لها سنتان ) فيخير بينهما ومن ذلك يؤخذ أن شرط إجزاء الذكر في الإبل وفيما يأتي أن يكون جذعا أو ثنيا ويعتبر في المخرج عن الإبل من الشياه كونه صحيحا كاملا وإن كانت الإبل معيبة والشاة المخرجة عما ذكر تكون ( من غنم البلد أو مثلها ) أو خير منها قيمة كما فهم بالأولى وشمول كلامي لشاة الغنم مع التقييد بالمثلية في غير غنم البلد من زيادتي . ( فإن عدم بنت مخاض ) ولو شرعا كأن كانت مغصوبة أو مرهونة ( أو تعيبت فابن لبون أو حق ) يخرجه عنها وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها إن لم يكن عنده ابن لبون أو حق بل يحصل ما شاء منها ، وكابن لبون ولد لبون خنثى أو حق خنثى أما غير بنت المخاض كبنت لبون عدمها فلا يؤخذ عنها حق كما لا يؤخذ عنها ابن لبون ولأن زيادة السن في ابن اللبون فيما ذكر توجب اختصاصه

هامش النعم أنها للتحديد وتفارق ما سيأتي في السلم أن السن المنصوص عليه يكون على التقريب بأن الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة تجب في سن استنتجه . وقوله : استنتجه أي نتج عنده غالبا وهو عارف بسنه فلا يشق إيجاب ذلك عليه ا ه ( قوله : في الأضحية ) بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعا . ( قوله : ومن ذلك يؤخذ ) وجه الأخذ أنا إذا شرطنا في الأنثى أن تكون ثنية أو جذعة مع شرفها فالذكر أولى شوبري وهذا أي قوله : ومن ذلك إلخ إنما يحتاج إليه إذا جعلت التاء في الشاة للتأنيث كما أشار إليه بوصفها بالمخرجة فإن جعلت للواحدة فلا حاجة إليه ، لأنها حينئذ تشمل الذكر والأنثى ويدل لهذا قول الشارح فيما سبق شاة ولو ذكرا ع ن بالمعنى ( قوله : وفيما يأتي ) أي في الجبران ( قوله : ويعتبر في المخرج عن الإبل ) بخلاف بعير الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزئ ولو مريضا إن كانت إبله أو أكثرها مراضا على المعتمد شوبري وعبارة شرح م ر وهذا بخلاف نظيره من الغنم ، لأن الواجب هنا في الذمة وثم في المال وجزم به ابن المقري وهو المعتمد قال ع ش قوله : بخلاف نظيره أي فإنه يخرج من المراض مريضة ومن الصغار صغيرة . ( قوله : صحيحا ) أي لا مريضا ، وقوله : كاملا أي بلا عيب وإن كان بعضها معيبا شوبري ( قوله : والشاة المخرجة عما ذكر ) أي عن الإبل والغنم نظير ما تقدم ( قوله : من غنم البلد ) أي بلد المال ولا يتعين غالب غنمه بل يجزئ أي غنم فيه ( قوله : فإن عدم ) أي عدمها بمسافة القصر والمراد عدمها حال الإخراج على الأصح لا حال الوجوب ع ش ( قوله : ولو شرعا ) أي ولو كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقهم ع ش على م ر . ( قوله : كأن كانت مغصوبة ) أي وعجز عن تخليصها بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفا فيما يظهر حج وقوله : أو مرهونة أي بمؤجل مطلقا أو بحال لا يقدر عليه حج ز ي ( قوله : أو تعيبت ) لا يقال لا حاجة له حيث كان العدم ولو شرعا إذ المعيب معدوم شرعا . لأنا نقول مراده بالعدم الشرعي أن يقوم بالعين ما يمنع من التصرف فيها كغصب ورهن كما هو صريح كلامه شوبري وقال : ح ل إن قوله أو تعيبت معطوف على مقدر كما أشار إليه الشارح بقوله كأن كانت مغصوبة لأنه أراد بالعدم ما يشمل الشرعي والمعيبة معدومة شرعا ا ه . ( قوله : وإن كان ) أي ابن اللبون أو الحق وقوله : منها أي من بنت المخاض ( قوله : ما شاء منها ) أي من بنت المخاض والحق وابن اللبون ( قوله : كما لا يؤخذ عنها ابن لبون ) هذا قياس مع الفارق لأن الحق أقوى من ابن اللبون وأزيد عليه سنا فكيف يقاس عليه . ( قوله : ولأن زيادة السن ) هذا معطوف على قوله كما لا يؤخذ عنها ابن لبون عطف دليل عقلي على دليل قياسي أي لقياسه على ابن اللبون ولأن إلخ وقوله : فيما ذكر أي في إخراجه عن بنت المخاض وقوله : توجب اختصاصه أي عن بنت المخاض وقوله : بخلافها أي الزيادة وقوله : من جبرها ثم أي جبرها للنقص الحاصل بالذكورة فهو مصدر مضاف لفاعله ، وقوله : هنا

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ١٠