كما رواه البخاري وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي ﴿ وليستنج بثلاثة أحجار ﴾ ﴿ ونهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ﴾ وقيس بالحجر غيره مما في معناه والمدبوغ انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع
هامش العباب لحج عن الشامل وأقره ع ش على م ر وقوله : وبيع بيعا صحيحا ؛ بأن حكم بصحة بيعه حاكم حنفي . ( قوله : قالع ) ولو حريرا فيجوز الاستنجاء به ولو للرجال على المعتمد وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء لا يعد استعمالا في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة شرح م ر . أي حيث لم يطبعا ولم يهيآ لذلك وإلا حرم بهما . ( قوله : كجلد دبغ ) قال في عقود المختصر إلا جلد المصحف أي المنفصل الذي انقطعت نسبته ، أو لم تنقطع لغلظ الاستنجاء به أي فلا يجزي ويحرم وإنما حل مسه في الأول مع الحدث لخفته قال بعضهم وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة ح ل . ( قوله : ولو من غير مذكى ) هذه الغاية للتعميم لا للرد كما يعلم من بعض شروح المنهاج ونبه بها على دفع ما يتوهم من أن غير المذكى أصله قبل دبغه نجس فربما يستصحب فيه عدم الإجزاء وغيا م ر بالمذكى فقال ولو من مذكى ورد به ما قيل من عدم الإجزاء في المذكى من حيث إن أصله قبل الدبغ مطعوم ؛ فالأولى للشارح أن يغيي به . ( قوله : وخزف ) وهو ما شوي من الطين حتى صار فخارا وعبارة المصباح الخزف الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال وإذا شوي فهو الفخار وفي القاموس الخزف محركة الجرر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا ، وقال في باب الراء الجرر جمع جرة كالجرار ا ه . ع ش . ( قوله : لأنه صلى الله عليه وسلم ) استدل بالحديث الأول على جوازه وبالثاني على وجوبه بالأمر ، والثالث على عدم جواز نقصه عن الثلاثة ق ل على التحرير لكن فيه أن العدد غير مدعى هنا حتى يستدل عليه بل ادعاه فيما سيأتي بقوله ويمسح ثلاثا واستدل عليه بهذا الدليل نفسه وأجيب بأن المقصود الاستدلال على أصل الاستنجاء بما ذكر وإن كان مشتملا على العدد فهو حاصل غير مقصود وقال بعضهم إنما جمع بين هذه الأحاديث الثلاثة لأن الأول يحتمل أنه خصوصية له لأن المعنى أن فعله دل على جوازه لا أن المعنى أنه جوزه بالقول ، وقوله : وأمر به إلخ ، عام لنا وله إلا أنه لا يفهم منه عدم الإجزاء بأقل من الثلاثة لأن ؛ العدد لا مفهوم له ، أي لا يدل بمفهومه على عدم الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار ؛ فلذا أتى بالثالث وهو قوله : ونهى إلخ ، لأنه نص في عدم الاكتفاء بأقل من الثلاثة ا ه . ( قوله : جوزه حيث فعله ) فيه أن فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة ومثله بقية الأنبياء ، ثم رأيت سم قال ينبغي أن محل وجوب الاستنجاء في حق غير نبينا صلى الله عليه وسلم لأن فضلاته طاهرة وإنما كان يفعله للتنزه وبيان المشروعية وقوله : جوزه أي شرعه ، فلا ينافي أنه من الواجب المخير ، أو المراد بالجواز ما قابل الامتناع فيشمل الواجب . ( قوله : بقوله ) الباء بمعنى في وهو متعلق بأمر فلا يقال يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد لأن المعنى مختلف وقيل إنه بدل من قوله به . ( قوله : فيما رواه ) متعلق بقوله . ( قوله : وقيس بالحجر غيره ) أي بناء على جواز القياس في الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا الشافعي