( ولا يجب منع صبي مميز ) ولو جنبا ( مما ذكر ) من الحمل والمس لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا فمحل عدم الوجوب إذا كان ذلك للدراسة ، والتصريح بعدم الوجوب وبالمميز من زيادتي ، وخرج بالمميز غيره فلا يمكن من ذلك ، وتحرم كتابة مصحف بنجس ومسه بعضو نجس والسفر به إلى بلاد الكفر ( ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده ) ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى وهما مراد الأصل بتعبيره بالشك المحمول على مطلق التردد فيأخذ باليقين استصحابا له ولخبر مسلم ﴿ إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ﴾ فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه ، وقال الرافعي يعمل بظن الطهر
هامش النجاسة ومماستها لأنها لفحشها صار المتصل بها متصلا بالمصلي فيض شوبري . ( قوله ولا في معناه ) وهو المس ( قوله ولا يجب ) أي : على الولي والمعلم ح ل وفي العباب أنه يسن ع ش وخرج المعلم لكن أفتى الحافظ ابن حجر بأن مؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم بلا حدث أكثر من أداء فريضة يسامح له في مس ألواح الصبيان لما فيه من المشقة عليه لكن يتيمم . ا ه برماوي و ح ف . ( قوله ولو جنبا ) الغاية للرد . ( قوله لحاجة تعلمه ) الإضافة بيانية . قال ح ل : وأما وهو وسيلة إلى ذلك كحمله للمكتب ، والإتيان به للمعلم ليفهم منه قال شيخنا كابن حجر أي : ولو كان حافظا عن ظهر قلب وفرغت مدة حفظه ، والظاهر المتبادر أن المراد التمييز الشرعي . ا ه . ( قوله ومسه بعضو نجس ) ولا تحرم قراءته بفم نجس بل تكره م ر وفي حاشية شرح الروض وقوله نجس ولو بمعفو عنه . ا ه ع ش وقال سم بغير معفو عنه . ا ه وعبارة ح ل ومسه بعضو نجس لا بعضو طاهر من بدن نجس وقوله نجس أي : ولو بمعفو عنه حيث كان عينا لا أثرا ويحتمل الأخذ بالإطلاق ، ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ، ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه ، ويحرم كتب شيء من القرآن والحديث ، وكل اسم معظم وفي الكبير وكل علم شرعي وما هو آلة لذلك بمتنجس . ا ه . ( قوله والسفر به إلى بلاد الكفر ) حيث خيف وقوعه في يد كافر . ح ل ( قوله ولا يرتفع يقين طهر ) لعل المناسب تقديم هذا على قوله وحرم بها إلخ لارتباطه به وكونه قيدا له فكأنه قال : هي خروج غير منيه يقينا إلخ وليس المراد هنا باليقين حقيقته إذ مع ظن الضد لا يقين اللهم إلا أن يقال : إنه يقين باعتبار ما كان شيخنا عشماوي أو يقدر مضاف أي : ولا يرتفع استصحاب يقين طهر أي : حكمه ، وعبارة الشمس الشوبري ليس المراد هنا باليقين حقيقته إذ مع ظن الضد لا يقين قال في الإمداد : ليس المراد باليقين في كلامهم هنا اليقين الجازم لاستحالته مع الظن بل مع الشك ، والتوهم في متعلقه بل المراد أن ما كان يقينا لا يترك حكمه بالشك بعده . استصحابا له لأن الأصل فيما ثبت الدوام والاستمرار . ا ه ( قوله طهر ) شامل للوضوء والغسل والتيمم كما أن قوله أو حدث شامل للأكبر عميرة ( قوله فيه ) أي : في الضد وقوله وهما أي : الظن والشك ( قوله فأشكل عليه أخرج إلخ ) أي : أشكل عليه الخروج وعدمه فالفعل في تأويل المصدر فاعل . ( قوله من المسجد ) أي : الصلاة . ع ش ( قوله حتى يسمع إلخ ) أي : يعلم فلا يرد نحو الأصم شوبري ( قوله فمن ظن الضد إلخ ) هذا من كلام الشارح وليس من الحديث . وأعاده مع تقدمه توطئة لقوله وقال الرافعي إلخ ، والمراد بالظن مطلق التردد لأجل قوله لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه ، لأن ظن الضد ، وظن استصحاب اليقين لا يجتمعان ويكون التقدير فمن شك في الضد لا يعمل بشكه لأن ظن إلخ أو ، نقول : الإضافة في قوله لأن ظن استصحاب اليقين بيانية أو لفظة ظن زائدة ، فالأولى إسقاطها ويصح أن يبقى الظن الأول على حقيقته ويؤول الظن الثاني بالإدراك الشامل للتوهم تدبر .