أو لم يقصد شيء بخلاف ما إذا قصد ولو مع المتاع وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما ، وتعبيري بمتاع أولى من تعبيره بأمتعة ( و ) في ( تفسير ) لأنه المقصود دون القرآن ومحله إذا كان ( أكثر ) من القرآن فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم ذلك وحيث لم يحرم يكره وقولي : أكثر من زيادتي وبما تقرر علم أنه يحل حمله في سائر ما كتب هو عليه لا لدراسة كالدنانير الأحدية . و ) حل ( قلب ورقه بعود ) أو نحوه لأنه ليس بحمل ولا في معناه بخلاف ما لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها .
هامش يحمله أي : المصحف معلقا فيه أي : المتاع لئلا يكون ما سأله أو يقال لا حرمة من حيث الحمل وإن حرم من حيث المس إذ لا تلازم بينهما ق ل على الجلال ( قوله في متاع ) أي : مع متاع ، ولا يشترط كون المتاع ظرفا كبر جرمه أو صغر لكن لا بد أن يصلح للاستتباع بحيث لا يعد ماسا له ؛ لأن مسه بحائل حرام قال ابن حجر : ومثل الحمل المس فإذا وضع يده فأصاب ببعضها المصحف ، وببعضها غيره يأتي فيها التفصيل المذكور ح ل وفي ع ش على م ر أنه لا يشترط أن يكون المتاع صالحا للاستتباع ، وعبارة البرماوي في متاع أي : أي متاع وإن صغر جدا كخيط الإبرة لأن المدار على القصد وعدمه ولا نظر للحجم ، وقال العلامة الخطيب : لا بد أن يصلح للاستتباع . ا ه . ( قوله إن لم يقصد ) أي : وحده وكان عليه إبراز الضمير ؛ لأنه محل لبس تأمل . شوبري قوله الحل فيما إلخ ) معتمد لأن المتاع جرم يصلح للاستتباع بخلاف قصد الجنب القراءة مع الذكر فإنه يحرم لأن الذكر عرض فلا يصلح للاستتباع . ( قوله وفي تفسير ) أي : وحل حمله أي : القرآن في تفسير هل وإن قصد القرآن وحده ؟ ظاهر إطلاقهم نعم . شوبري ( قوله إذا كان أكثر ) أي : يقينا فيحرم عند الشك ، والعبرة في الكثرة بالحروف وهل المراد الملفوظ بها أو المرسومة خطأ ؟ . احتمالان رجح منهما في الإمداد الأول وفي التحفة الثاني ، وفرق بينه وبين بدل الفاتحة حيث اعتبر الكمية فيه باللفظ ، والظاهر أن المراد ما حقه أن يرسم وإن رسم بخلافه ، وانظر لو حذف الكاتب شيئا من ذلك شوبري وفي شرح م ر والعبرة في الكثرة وعدمها في المس بموضعه وفي الحمل بالجميع . ا ه . وأما المصحف المحشى فعن م ر أنه كالتفسير وعن العلقمي أنه يحرم مسه مطلقا وهو الظاهر لأن الورق كان يحرم مسه قبل التحشية فكذا بعدها وفي ع ش قال شيخنا ابن حجر في شرحه للإرشاد ، والمراد أي : بالتفسير فيما يظهر التفسير ، وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا وإن لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما ، ومن حيث الجملة فتمحض إحدى الورقات من أحدهما لا عبرة به . ا ه أقول : وانظر إذا حكى المفسر جميع القرآن على حدته ، ثم عقبه بجميع التفسير على حدته . ا ه . ( قوله أو تساويا ) وفارق استواء الحرير مع غيره حيث لا يحرم لتعظيم القرآن ولو شك في كون التفسير أكثر أو مساويا حل فيما يظهر لعدم تحقق المانع ، وهو الاستواء حج ح ل والمعتمد الحرمة . م ر ( قوله وبما تقرر ) أي : من قوله لدرسه أي : لأن الحمل يقاس على المس . ( قوله الأحدية ) أي : المكتوب فيها ﴿ قل هو الله أحد ﴾ . وليس هذا تكرارا مع قوله السابق وما على النقد ؛ لأن المقصود ثم مس الحروف المكتوبة ، والمقصود هنا مس ما كتب عليه كما يدل عليه التمثيل بالدنانير . ع ش والأولى أن يقال : إن ما تقدم في المس وهذا في الحمل ( ( قوله وحل قلب ورقه بعود ) أي : إن كان على هيئة لا يعد فيها حاملا للورق ، وإلا حرم شيخنا ومنه ما لو لف كمه من غير عود ، واستشكل عدم تأثير المس بالعود هنا بخلاف مسه لنجاسة ، وهو بيد المصلي قال في الإيعاب : ويجاب بأن المدار هنا على ما يخل بالتعظيم ولا إخلال مع عدم المس باليد ، وثم على التنزه عن