مس ( ما كتب عليه قرآن لدرسه ) كلوح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم وما على النقد . ( وحل حمله في متاع ) تبعا له بقيد زدته بقولي ( إن لم يقصد ) أي : المصحف بأن قصد المتاع وحده
هامش فلا يحرم إلا مس المحاذي فقط وعبارة ع ش شرط الظرف أن يعد ظرفا له عادة فلا يحرم مس الخزائن ، وفيها المصحف وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها م ر سم وقال س ل و ح ف : يحرم مسها إذا أعدت لها وإن كبرت جدا ، وظاهره حرمة مس الجميع ، والظاهر أنه لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف ومنه ما لو وضع المصحف في زكيبة معدة له فيحرم مسها وإن كبرت . ا ه . وفيه أيضا فرع لو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس الكرسي . قال شيخنا الطبلاوي وشيخنا م ر ا ه وقال العلامة حج : يحرم مسه سواء المحاذي له أو غيره . ا ه ، وقيل يحرم مس ما حاذى المصحف لا ما زاد عليه من أعلاه وأسفله ، والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف وإذا وضع المصحف في رف أسفل يجوز وضع البابوج في الرف الأعلى كما نقل عن م ر ، وأما الكراسي الكبار المشتملة على الخزائن فلا يحرم مس شيء منها نعم الدفتان المنطبقان على المصحف يحرم مسهما . ا ه ب ر . ( قوله كصندوق ) وهو بفتح الصاد وضمها ويقال : بالسين والزاي برماوي ومن الصندوق ببيت الربعة المعروف فيحرم مسه إن كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه ، وأما الخشب الحائل بينهما فلا يحرم مسه ع ش على م ر . ( قوله علاقته كظرفه ) مقتضاه حرمة مس ذلك ولو بحائل وفيه نظر حرر ح ل . ( قوله وما كتب عليه قرآن ) ظاهر عطف هذا على المصحف أن ما نسميه مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك ، وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه حج ( فرع ) يطلق القرآن على أربعة أمور على النقوش ، وهو المراد في هذا الباب ، وعلى اللفظ ، وهو المراد بقولهم في باب الغسل ، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن ، ويطلق على المعنى القائم بالنفس ، وهو المراد بقولهم في باب الجماعة ، ويقدم الأفقه على الأقرإ وعلى المعنى القائم بذات الله تعالى ب ر ، وكل الإطلاقات صحيحة شوبري ( قوله لدرسه ) والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها ، وبالكاتب لنفسه أو لغيره متبرعا وإلا فآمره أو مستأجره ولو لم يقصد بها شيئا نظرا للقرينة كما بحثه ابن حجر ولو شك هل قصد بها الدراسة أو التبرك ؟ فكما لو شك في التفسير الآتي ولو نوى بالمعظم غيره كأن باعه فنوى به المشتري غيره اتجه كونه غير معظم حينئذ كما أشار إليه شيخنا في شرح العباب شوبري . ( قوله كلوح ) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب فيه عادة ، فلو كتب على عمود قرآن للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة . ( قوله لشبهه بالمصحف ) فيحرم مس البياض ح ل ( قوله كالتمائم ) شرطها أن تعد تمائم عرفا سم و حج على المنهاج ( قوله وما على النقد ) يحرم وضع الدراهم في ورق المصحف وجعله وقاية ، ولو لما فيه قرآن وبحث بعضهم حله وليس كما زعم ا ه ابن حجر والمعتمد الحل حيث لم يكن فيه إهانة . ( قوله وحل حمله ) أي : ما ذكر من المصحف ولو في ظرفه وما كتب عليه قرآن لدرسه ح ل وصورته أن